المفطرات
السؤال : ما حكم السيجارة في شهر رمضان المبارك؟
الجواب : الاحوط وجوباً عدم التدخين وإجراء حكم المفطر عليه كما ان الاحوط وجوباً ثبوت الكفارة بتعمد التدخين.
شروط صحة الصوم
السؤال : هل يشترط في الصوم المستحب الطهارة من حدث الحيض قبل الفجر بمعنى : لو طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل الى ما بعد الفجر فهل يصح منها الصوم المستحب ؟
الجواب : نعم يشترط ذلك ولا يصح منها الصوم بل لابد معه من الغسل الرافع لحدث الحيض.
ترك الصوم
السؤال : هل يجوز في العطش المُهلك أن يقوم الصائم بأخذ قليل من الماء لسدِّ الضمأ ، ويبقى ممسكاً إلى وقت الإفطار ؟ وما حكم صيامه ؟
الجواب : إذا غلب على الصائم العطش وخاف على نفسه من الصبر عليه جاز أن يشرب بمقدار ما يرفع به ضرورته ( من دون أن يرتوي ) ، ولا يفسد بذلك صومه ، فإن زاد على هذا المقدار عامداً بطل صومه ، ووجبت عليه الكفارة ، ويجب عليه الإمساك عن المفطّرات في بقية النهار ، مراعاةً لحرمة شهر رمضان ، فإذا تعمّد الإفطار وترك الإمساك أَثِم .
ترك الصوم
السؤال : شخص يتناول قرصاً واحداً بالنهار لمرض القلب ، ويمكنه للصوم أن يتناوله في السحور ، فإذا نسيه مرّة ، أو نام عنه حتى الصباح ، فهل له أخذه في نهار يوم صومه دون حكم الإفطار ، لضرورة تناوله ، وإلا لم يسلم من مضاعفات المرض ؟ وفي حالة جواز التناول للحالة المذكورة ، هل عليه القضاء أم الكفارة ، أم لا شيء عليه ؟
الجواب : إذا خاف من مضاعفات المرض بدون استعمال الدواء في النهار وجب استعماله ، ووجب عليه قضاء ذلك اليوم من دون كفارة .
ترك الصوم
السؤال : شخص يتبع منذ مدة علاجاً للإنجاب ، والعلاج يقضي بأن يتناول الطعام مراراً في النهار ، بحيث لو تركه لأدّى إلى فساد العلاج ، والآن في شهر رمضان لا يزال يتابع العلاج ، فلو صام سيترك الطعام مما يؤدي إلى إفساد العلاج الذي يتبعه منذ مدة ، فهل يكون ذلك مسوغا له للإفطار ؟ أم يجب عليه الصوم حتى في هذه الحال ؟
الجواب : إذا كان ترك الإنجاب حرجياً عليه جاز له الإفطار لإكمال العلاج في مفروض السؤال .
صوم التطوع
السؤال : ما حكم من أكل ناسياً في صوم التطوّع ؟ هل يكمل الصيام أم يفطر في ذلك اليوم ؟
الجواب : يجوز أن يكمل الصيام ، ويجوز له الإفطار .
الصوم المندوب وموارده
السؤال : هل توجد كراهة في صيام يوم الجمعة ؟
الجواب : لا كراهة في صيام يوم الجمعة ، بل يستحب صوم كل جمعة إذا لم يصادف العيدين .
الصوم المندوب وموارده
السؤال : ما رأي سماحتكم بالصوم المعروف بين الناس بـ( صوم زكريا ) ؟ وهو صوم يوم الأحد من أول أسبوع من شعبان ، حيث أن الناس يهتمون بصومه ويدعون مشروعيته ، فهل يجوز صيام ذلك اليوم بنية صوم زكريا ؟
الجواب : يستحب الصوم عموماً ، إلا أنه لم يرد شرعاً صوم خاص بعنوان صوم زكريا في اليوم المذكور ، والإتيان به بهذا العنوان على أنه مستحب خاص بدعة وحرام ، والله سبحانه وتعالى العالم .
الصوم المندوب وموارده
السؤال : شخص صائم صوماً مستحباً فإذا دعاه أبوه أو أخوه أو أي شخص من البيت إلى الأكل أو الشرب - ويعرفون بأنه صائم - فهل يجوز للصائم تلبية دعواهم ؟ علماً أن القصد من الدعوة من قبل الأهل هو ليفطروا الصائم لكي يحصلوا على الأجر والثواب ؟
الجواب : يستحب له الإفطار معهم إذا كانوا قد طلبوا منه أن يفطر معهم ، ويحصل بذلك على أجر الصيام وأجر تلبية دعوة المؤمن .
الصوم المندوب وموارده
السؤال : هل ورد من طرقنا استحباب صيام ست أيام من شوال كما عند إخواننا السنة ؟
الجواب : لم يرد من طرق روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) ، نعم تضمنت مجاميعنا الحديثية بعض الروايات المروية من طرق أهل السنة استحباب ذلك .
الصوم المندوب وموارده
السؤال : ذكرتم في رسالتكم العملية ( منهاج الصالحين ) أن من أقسام الصوم المستحب صوم النوروز ، فما هي مناسبة صومه ؟
الجواب : ورد في بعض الأخبار استحباب صومه مع بعض الأعمال ، وقد ذكرت في مفاتيح الجنان ، نعم لا يتضح لنا تعيين النوروز ، ومن المحتمل أن يكون يوم النيروز في أيام صدور الرواية هو غير يوم النوروز المعروف هذه الأيام ، ولا بأس بالإتيان بالعمل في يوم النوروز المعروف هذه الأيام برجاء المطلوبية .
القضاء
السؤال : شخص في ذمته قضاء صوم إلا أنه تسامح بالقضاء حتى عجز عن أدائه لمرض بسبب علة مستمرة ، في هذه الحالة هل يسقط عنه الصوم أم يجب عليه أن يوصي به ؟
الجواب : يجب عليه الوصية به .
القضاء
السؤال : مؤمن عليه صيام واجب ( كفارة أو نذر ) وهو لا يستطيع أداء ذلك في الصيف لشدة الحر ، فهل يجوز له تأجيل الصيام الواجب عليه إلى حلول فصل الخريف ؟ وهل يجوز له أن يصوم صيام تطوع قبل أداء ذلك الصيام الواجب عليه ؟
الجواب : الظاهر وجوب أداءه لصوم الكفارة مع عدم الحرج لكن لولم يبادر وصام تطوعاً صح صوم التطوع منه .
القضاء
السؤال : إذا فات المكلف الصوم المنذور في يوم معين هل يجب عليه قضائه ؟ وإذا كان ذلك اليوم مشروطاً فيه التتابع بعدد الأيام فهل يجب عليه التتابع عند القضاء ؟
الجواب : إذا كان الصوم المنذور فيه التتابع في وقت معين كعشرة أيام في أول شهر رجب من سنة خاصة فالظاهر الاكتفاء بقضاء صوم الذي فاته لا غير ، وأما إذا لم يكن في وقت معين - كما لو نذر صوم عشرة أيام متتابعة - فاللازم استئناف جميع الأيام ليتم التتابع فيها ، فإذا أفطر في اليوم الخامس مثلاً لم يعتد بالأيام الأربعة التي صامها ووجب عليه استئناف عشرة أيام متتابعة .
القضاء
السؤال : هل يجب دفع الفدية عمن مرضت في شهر رمضان ولم تصم ثم استمر المرض إلى أن ماتت قبل رمضان الثاني ، علماً بأن لها تركة وقد أوصت باستخراج الثلث ودفع كل ما وجب عليها ؟
الجواب : لا يجب دفع الفدية عنها .
ثبوت الهلال
السؤال : المفهوم من الرسائل العملية للعلماء ( رضوان الله عليهم ) أنه لا يجوز الاعتماد على أجهزة الرصد الفلكي في ثبوت هلال شهر رمضان ، فهل ينطبق هذا الأمر على بقية شهور السنة القمرية لا سيما شهر ذي الحجة ؟
الجواب : نعم ينطبق ذلك على جميع الشهور ، فلا يصح الاعتماد فيها على ما لا يوجب العلم بظهور الهلال إلا البينة .
ثبوت الهلال
السؤال : إذا ثبت الهلال عند الحاكم الشرعي فهل يجوز للمكلف الإفطار إذا اقتنع بثبوته عند الحاكم الشرعي أو يجب عليه الفحص بنفسه ؟
الجواب : إذا علم بتثبّت الحاكم الشرعي - بحيث لا يثبت عنده الهلال إلا إذا كان موجوداً واقعاً أو تقوم البينة الشرعية عليه - جاز الاعتماد على الثبوت عنده .
شروط صحة الصوم
السؤال : ما حكم صلاة وصوم الأشخاص من أهالي الفاو سابقاً - والذين ما زالوا يطلق عليهم أنهم من أهالي الفاو رغم أنهم لا يسكنون فيها - الذين يعملون في صيد الأسماك وأن عملهم يتطلب منهم ترك مركز المدينة التي كانت لهم بها مساكن والدخول للبحر والبقاء هناك يومين أو أكثر وقطع المسافة الشرعية ؟
الجواب : إنهم مسافرون في تلك الحال ويجب عليهم الإفطار والقصر ، إلا أن يكون الغالب في حياتهم السفر ، بحيث يكون شيئاً اعتيادياً في حياتهم وكثيراً منهم ، فإنه حينئذ يجب عليهم التمام والصيام إلا أن يبقى في مكان واحد عشرة أيام ، فإنه يقصر في السفرة الأولى ويفطر ، ثم يعود للتمام والصيام في السفرة الثانية وما بعدها .
شروط صحة الصوم
السؤال : إتمام الصوم لمن سافر قبل الزوال ولم يكن ناوياً له من الليل هل يختص بصوم شهر رمضان ؟
الجواب : الأحوط وجوباً الاقتصار على شهر رمضان .
شروط صحة الصوم
السؤال : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره ، ولكن هل يصح للولد الذكر الأكبر التطوع إذا كان عليه صيام عما في ذمة والده ؟ وفي حالة فرض أن عليه قضاء صيام عن نفسه وكذا عليه صيام استيجاري في نفس الوقت فهل يجوز له التطوع ؟
الجواب : في حالة ما إذا كان عليه صيام عن نفسه لا يصح أن يصوم ندباً دون غيرها من الحالات المذكورة .