لما كان منع التلقيح وتخصيب البويضة حلالاً والمحرم هو قتل البويضة بعد تخصيبها فعلى ضوء ما تقدم لا يعلم بأداء استعمال اللولب إلى قتل البويضة بعد تخصيبها ، وعليه يحل استعمال اللولب ، والله سبحانه وتعالى العالم .
لا يجب عليك الضمان والتعويض ما دمت لم تقصِّر في الحفاظ على الأمانة ، أما إذا كان ذلك عن تقصير منك فأنت ضامن ، كما إذا كان الدافع قد عيَّن شخصاً آخر واسطة في الإيصال ، أو كان الشخص الذي دفعت المال له ليوصله غير ثقة ، وحينئذ إن كنت قد سلمت الشخص عين المبلغ فلا يستحقون عليك إلا مقداره بالدينار العراقي ، وإن كنت قد استبدلت المبلغ بالدولار وسلَّمته الدولار كنت ضامناً للدولار .