1086

اقيم مجلس تابيني بمناسبة الذكرى السنوية الأولى يوم الجمعة 27 محرم الحرام 1444هـ في قاعة المجمع العلوي النجف الأشرف

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل العالم ‏الرباني فقيه أهل البيت (عليهم السلام) المرجع ‏الكبير السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم قدس سره اقيم مجلس تأتبيني على روحه الطاهرة في قاعدة المجمع ‏العلوي

1870

إنا لله وإنا إليه راجعون

بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون ارتحل إلى الرفيق الاعلى المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم قدس سره واننا اذ ننعاه الى الامة الإسلامية وخاصة أتباع أهل البيت والحوزات العلمية نسأل الله تعالى ان يرحم الفقيد بواسع رحمته ويحشره مع محمد وآله الطاهرين ولأ حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مكتب السيد الحكيم (قدس سره) 25 محرم الحرام / 1443 هجرية

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما الفرق بين ( الحكم ) و( الفتوى ) و( الثبوت ) ؟

الحكم يكون في الواقعة المعيّنة ( الجزئية ) ، كـ( حكم ) الحاكم الشرعي بين المتخاصمين عنده ، والفتوى تكون في الواقعة الكلية ، كـ( الفتوى ) بنجاسة الخمر مثلاً ، فهو حكم عام ينطبق على كل خمر وفي كل زمان ، و( ثبوت ) الهلال هو مجرد اكتمال قناعة المجتهد بوجود الهلال استناداً إلى الحجج الشرعية أو القطعية .

هل يجوز إعطاء العلوية التي كان زوجها عامياً من حق السادة ؟

نعم يجوز إذا كانت فقيرة ولا يسدّ زوجها حاجتها .

الدجاجة معلقة من رجليها ورأسها للأسفل ، ومقاديم بدنها عكس القبلة ، والذابح مسلم مستقبل للقبلة مسمياًبالله ، هل تؤكل ؟ أم هي ميتة نجسة ؟

هي في الحالة المذكورة ميتة نجسة إذا تعمد الذابح عدم الاستقبال مع العلم بوجوبه ، أما إذا كان جاهلاً بوجوب الاستقبال أو أخطأ في كيفيته أو في جهة القبلة فيحل الحيوان ويذكيه الذبح المذكور .

الإيداع في البنوك المتعاملة بالربا الأهلية والحكومية وغير المسلمة ، هل يجوز ؟ المعروف أن الفقهاء يعلقون الحكم على اشتراط الزيادة ، طبعاً ليس في التعامل مع البنك اشتراط إضافي ، بل يتم التعامل على أساس مقررات البنك التي تلزمه بدفع الزيادة للعميل ، حتى إن الناس يختارون البنك على أساس دفعه الزيادة الخاصة من دون اشتراط خاص منهم أثناء المعاملة معهم ، فهل يجوز ذلك ؟

يكفي في اشتراط الزيادة دفع المال للبنك جَرياً على مقتضى قوانينه ، وحينئذ يجوز الإيداع المذكور في البنوك غير المسلمة ، لعدم حرمة الربا بين المسلم والكافر إذا كان آخذ الزيادة هو المسلم ، كما يجوز في البنوك الحكومية إذا كان الإيداع لا بداعي استحقاق الزيادة ، لعدم الاعتداد بقصد الحكومة ، وحينئذ يجوز أخذ الزيادة لا بعنوان الاستحقاق ، بل من باب الاستنقاذ نظير سائر ما يؤخذ من هبات الدولة ، حيث يحل بإجراء وظيفة مجهول المالك على المال . أما إذا كان البنك أهلياً إسلامياً فلا يجوز الإيداع فيه بناء على قوانينه المرعية للزوم الربا المحرم . ويا حبذا لو تحل البنوك المذكورة المشكلة بالإعلان عن أن من يتجنب شرط الزيادة خوف الربا تكون الزيادة له هبة محضة ابتدائية ، وتنفذ وعدها المذكور بدفع المال على نحو الهبة ، وإن لم يجب عليها تنفيذه شرعاً .

ارشيف الاخبار