المراسلة
السؤال : ما هو حكم المراسلة بين الذكور والإناث عبر الإنترنت ؟
الجواب : بما أنّ مثل هذه المراسلة والعلاقة بين الشباب والشابات مَظنَّة الوقوع في الحرام فيحكم العقل في مثل هذه الحالة بلزوم تجنّبها .
وعلى كل تقدير لا يليق بالشباب المسلم ولا الشابة المسلمة مراسلة الطرف الآخر الأجنبي ، آملين من شبابنا الأعزاء التزام الضوابط الشرعية والأخلاقية في سلوكهم ، والابتعاد عما لا يليق بهم ، والانشغال بما ينفعهم .
إدارة مواقع الحوار
السؤال : لو كان المكلف مديراً لموقع حواري ، أو مراقباً في شبكة الإنترنت ، فما هو حكمه بالنسبة لما يدور في تلك الساحات من توهين لمذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ؟ وسباب من أعداء مذهب الحق للدين ، أو للمذهب ، أو لعلمائنا الأبرار ، أو لشيعة أهل البيت ( عليهم السلام ) ؟ وذلك بالنسبة إلى السباب والإعلان عن عناوين ما يسمى فضائح العلماء علناً من قبل بعض المؤمنين ونظائر ذلك ؟ ما هو الحكم بالنسبة لأخذ الأجرة على رعاية تلك الصفحات والمواقع لمن يعمل بأجر ؟
وما حكم أصل العمل في ذلك الموقع حتى لو كان مجانياً - أي بدون مقابل - ؟ وما حكم السكوت أو القبول بذلك التوهين ؟ أو ذكر ما يسميه المتكلم - مثلاً - فضيحة للعلماء ؟ ما حكم السكوت ؟ وهل يجب الحذف إذا كان من حقه وبإمكانه ذلك ؟ وهو من الاتفاق أصلاً بين المشترك وبين الصفحة نفسها ، فما حكم المدير والمراقب ، وما الضابط لعمله الشرعي ؟
الجواب : كل من يشارك في موقع - إدارة أو تنفيذاً أو مراقبة أو غير ذلك - يشارك في أجر ما يدور في ذلك الموقع إن كان ما يدور فيه طاعة لله تعالى ، وكان عمله بقصد التقرب له سبحانه ، كما يشارك في وزره إن كان ما يدور فيه معصية لله تعالى ، لأن ذلك ليس من الإعانة على البر أو الإثم ، بل من التعاون عليهما ، والمشاركة فيهما ، لأن عمل الموقع لا يقوم إلا بالهيئة العاملة فيه .
وقد قال عزَّ وجل :
( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) [ المائدة : 2 ] ، وعلى ذلك يجب حذف الحديث المحرم ، أو ترك الموقع حذراً من المشاركة في وزره .
ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم ولجميع المؤمنين ، والعصمة من الضلال بعد الهدى ، والزيغ بعد الاستقامة ، ونعوذ به من مُضِلاَّت الفتن ، ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، قال عزَّ من قائل :
( وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ) [ النحل : 9 ] .
نشر الفضائح
السؤال : هل يصح القول بأن نشر الفضائح للعلماء ( والعياذ بالله ) فيما بين المؤمنين بعنوان رأي بعض المؤمنين ؟ فكلٌّ له حقه بأن يسب أو ينشر ما يعتبر فضائح أو توهيناً ، ويقول : إذا أردت أن تردَّ عليَّ فلا مانع ( أنت تسبُّ وتفضح وأنا أسبُّ وأفضح ) ، يقصد أن تسب أو تفضح العلماء ، فهل يصح هذا القول بين المؤمنين ؟ وما هو حكم السب والفضح المتبادل بين المؤمنين في شأن العلماء ؟
وهذا يجري سواء باطلاع غير أتباع أهل البيت ( عليهم السلام ) أو بعدم اطلاعهم ، فما هو حكم عمل ذلك علناً وجهاراً ؟ وهل يصح من بعض المؤمنين الذين يصحِّحون ذلك استماع وقراءة أقوالهم في تتبع ما يعتبره نقصاً في أولئك العلماء ونظائر ذلك ؟ فما أن يذكر ذلك الفريق اسم العالم حتى يقوم الفريق الآخر بالسباب أو التأويل بالفضائح ، والعكس كذلك ، ما هو حكم ذلك وصحته ؟
الجواب : لا يجوز فضح عادي الناس المستورين بما فيهم ، فضلاً عما ليس فيهم افتراء عليهم ، فكيف يجوز فضح العلماء ؟! خاصة عندما يكون اعتماداً على إشاعات وأقاويل باطلة .
نعم يجوز فضح أهل البدع في الدين ودعاة الانحراف ، لتنفير الناس منهم ، والأمن من شرهم ، وأما الاستماع لأقوال من يقوم بالفضح المحرم ، وقراءة أقوالهم ، فهو محرم ، إذا ابتنى على علمهم بالاستماع لهم بنحو يحقق غرضهم ، وكذا محاورتهم حول ذلك ، بل يجب الإعراض عنهم إنكاراً عليهم .
أما الاستماع بنحو يبتني على مجرد الاطلاع من دون إعلام بالاستماع لهم ولا محاورة لهم ، أو من أجل الرد أو تقييم القائل والتعرف على مقدار الجريمة التي يقوم بها فلا بأس به ، إلا أن يختلط الأمر ويكون في تكثير المستمعين تشجيع للقائل وترويج لحديثه ، فيحرم بالعنوان الثانوي .
طلبة العلوم الدينية
السؤال : لو قام المكلف بفتح صفحة على شبكة الإنترنت خاصة بحلول مشاكل طلاب العلوم الدينية ، ونشر أنشطتهم ، وإيجاد العلاقة بين بعضهم البعض في شتى أصقاع العلوم ، والتحاور فيما بينهم ونظائر ذلك ، فهل يحتاج المكلف إلى إذن شرعي خاص من الحاكم الشرعي ؟ وما هو الضابط الشرعي في ذلك العمل ؟
الجواب : لا يحتاج للإذن من الحاكم الشرعي في ذلك ، بل هو عمل راجح في نفسه إلا أن يترتب عليه محاذير ثانوية ، كاستغلال بعض المتحاورين ذلك للطعن فيمن لا يستحق الطعن والنيل منه ، أو لتضخيم المشاكل بنحو يثبط الآخرين عن القيام بالخدمة الدينية ، أو نحو ذلك ، فاللازم الحذر من السَّعي في إيجاد علاقات مع هؤلاء وأمثالهم ، والمراقبة الجيدة حذراً من هذه المحاذير وأمثالها .
طلبة العلوم الدينية
السؤال : لو لم يتمكن طالب العلوم الدينية من السفر لمواصلة طلب العلم أو للتدريس ونظائر ذلك ، لأسباب خارجة عن إرادته ، إلا أنه تمكن من الدرس أو التدريس - من خلال شبكة الإنترنت - من تدريس المنهج الحوزوي ، فهل يستحق الحق الشرعي لطالب العلم الذي تمكن من حضور الحوزة العلمية بنفسه ؟
الجواب : ليس هذا حكماً شرعياً كلياً ليتيسر لنا بيانه ، بل هو حكم شخصي تابع لنظر الفقيه ، أو المنصوب من قبله الذي يتولى صرف الحق في مصارفه ، ولا يسعنا إعطاء الضابط لذلك .
دخول مقاهي الإنترنت
السؤال : ما هو حكم الدخول إلى ما يسمى ( مقاهي الإنترنت ) ؟ مع كونها أصبحت - في بلد المكلف السائل - مجمعاً لمن أراد الفساد والمحرمات عبر شبكة الإنترنت ، من مواعيد لفعل المحرمات ، إلى غير ذلك مما هو كثير ، فما حكم الدخول إليها ؟ وما حكم العمل فيها ؟ وما حكم القيام بمشروع تجاري هذه صفته المذكورة ؟
الجواب : مقتضى ذلك كون الدخول في المقاهي المذكورة مشاركة في الحرام أو تشجيعاً عليه فيحرم ، ويحرم كسب المال من طريقه .
دخول مواقع الحوار
السؤال : ما هو الضابط الشرعي في المشاركة في البرامج الحوارية الإنترنتية - خاصة الإباحية - على أنواعها ؟ وما حكم سماع أو رؤية المحرمات فيها بين المتخاطبين ؟ أو إذا وجه له كالسباب أو الجرح أو نظائر ذلك ؟ سواء مع معروفية المكلف أو كونه مجهولاً لا يعرف إلا بمجرد اسم رمزي مستعار ، ما هو الضابط الشرعي للجواز وعدمه ؟ وما هو الذي يجوز المشاركة فيه مع أولئك أصلاً ؟
الجواب : السماع والرؤية ليسا محرمين في نفسيهما ، وقد يحرمان بعنوان ثانوي ، كالتشجيع على الفساد وترويجه إذا كان لدخول المكلف في الموقع أثر لذلك ، وكما إذا ترتب عليها التهييج الجنسي المحرم .
وأما الرد على السباب والجرح فهو جائز ، لكن يجب الاقتصار على المثل إذا كان الطرف المقابل محترم العرض ، وإن كان الأولى بالمؤمن أن ينزِّه نفسه عن ذلك ، كما أدَّبه الله تعالى حين يقول :
( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ) [ القصص : 55 ] ، أو يحاول الرد بالتي هي أحسن ، كما قال عزَّ من قائل :
( وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) [ فصلت : 34 ] ، وقال تعالى :
( وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ) [ فصلت : 35 ] ، وقال تعالى :
( وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [ الأعراف : 200 ] .
دخول مواقع الحوار
السؤال : لو دخل المكلف إلى موقع في برنامج حواري ، ولكنه كان أكثر استعمالاً لأهل الفسق العلني ، كالإباحية وغيرها في كلامهم ، وعرض الصور ، وغير ذلك من العناوين للعرض للفساد ، وأرقام التلفونات للرجال والنساء المنحرفات حول ذلك ، لو دخل المكلف ذلك الموقع أو استعمل ذلك البرنامج ، فوجَّه له بعض الرواد لذلك الموقع أو البرنامج أسئلة حول طريقة استعمال وفنون ذلك البرنامج ، فهل يجوز للمكلف الملتزم أن يقوم بتعليم ذلك للسائل مع عدم علمه بنزاهته ؟ بل في الأغلب أنه يريد أن يتعلم حتى يقوم بنفس الأعمال الشائعة من المحرمات العلنية في ذلك البرنامج الحواري ؟ فما هو حكم تعليمي لذلك ؟ وما هو الضابط في مطلق التعليم حول تلك البرامج الأكثر استعمالاً في إشاعة الفاحشة جهاراً وعلناً ؟
الجواب : التعليم بنفسه ليس محرماً ، إلا أنه قد يحرم لعنوان ثانوي ، كالتشجيع على الفساد ، وترويجه ، ومن ثم يكون الاحتياط في ترك التعليم ، بل قد يكون الاحتياط في ترك الدخول لذلك الموقع والحوار فيه ، بل قد تجب مجانبته إنكاراً للمنكر .
التداعي إلى حكام الجور
السؤال : ما حكم التداعي إلى الجائر بين المؤمنين لو ثبت اعتداء أحدهم على الآخر في قضايا اختراق كمبيوترية أو تخريبية ؟ مع أنه من المحتمل أن يتعرض لعقوبة مالية أو غيرها ؟
الجواب : مع امتناع المُعتدي من الترافع للحاكم الشرعي يجوز للمعتدى عليه الترافع للجائر من أجل استحصال التعويض عن حقه ، غاية الأمر أنه إذا حكم له بأكثر من حقه وجب إرجاع الزائد له .
أما إذا لزم عقوبته بدنياً أو مالياً لا بعنوان التعويض ، بل نظير الضريبة التي تأخذها الدولة ، فإن كان ذلك من أجل تحصيل التعويض جاز ، لسقوط حرمته بامتناعه من التعويض .
وإن كان ذلك عقوبة مجردة من دون أن يتحصل التعويض معها لم يجز الترافع مع احتمال إيقاعه بالمؤمن ، إلا لاستدفاع شره فيما بعد ، أو للنهي عن المنكر لو توقفا على ذلك ، ولا بُدَّ حينئذٍ من مراجعة الحاكم الشرعي .
الإعلان عن مخربي المواقع
السؤال : ما حكم التدليل التبرعي هل يجوز ؟ أو لا ؟ وهو أن يقوم المكلف بتتبُّع المخرِّبين على أنواعهم فيعرض عناوينهم ، ومعلومات عنهم في صفحة خاصة بذلك ، مع مراعاة الضوابط الشرعية في الرصد ، وفي الإعلان ، مثل الإعلان عن معلومات كمبيوترية من خلالها يـخشى المخرب من معاودة فعله ضد المؤمنين أو غيره ، ويكون ذلك الإعلان في صفحة خاصة لذلك ، فما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟ مع أن بعض المواقع الأجنبية قد بدأت في محاولة ذلك ، فهل يجوز للمكلف ذلك ؟ وما هو الضابط الشرعي في صحة ذلك أو عدم صحته ؟
الجواب : إذا كان المخرّبون في مقام الإضرار بالمؤمنين جاز الإعلان عنهم من أجل التحصُّن من شرهم ، أو من أجل إنكار المنكر عليهم ، وأما إذا لم يكونوا كذلك فلا يجوز الإعلان عنهم مع إيمانهم إذا كان فيه توهين لهم ، أو سبباً للإضرار بهم .
صناعة الفيروسات
السؤال : ما هو حكم عمليات الردع الفيروسي ؟ بأن يقوم المكلف بصناعة فيروس خاص ، أو استعمال فيروس كذلك لردع مُهاجمٍ لجهازه ، ومخرِّبٍ لبرامجه التي اشتراها بماله ، ما حكم ذلك في صورة أنه ينحصر الأمر بذلك ؟ وفي صورة عدم الانحصار ؟
الجواب : لا بأس بذلك وإن لم ينحصر الأمر به ، سواء كان المراد به تحصين جهازه بالفيروس من دخول المهاجم عليه ، أم تهيئة الفيروس الرادع للتوجه لجهاز الغير إذا أراد مهاجمته برده عليه وتخريبه له ، لسقوط حرمة المعتدي باعتدائه .
نعم إذا أريد بذلك توجيه الفيروس الرادع للغير قبل مهاجمته ، من أجل عقره وتخريبه لمنعه من المهاجمة ، فهو محرم مع حرمة الطرف المذكور في نفسه ، لعدم جواز العقاب قبل الجناية .
صناعة الفيروسات
السؤال : ما هو حكم صناعة الفيروسات المهاجمة ؟ سواء ليستعملها أو لا ؟ ولكنها عرضة لحصول الغير عليها ، فما هو حكم تلك الصناعة ؟ وما هو الضابط الشرعي فيها ؟ وكذلك بالنسبة لصناعة البرامج التجسُّسيَّة الخاصة للمكلف على الآخرين ؟ أو لم يستعملها ولكنها عرضة للاستعمال من قبل الغير؟
الجواب : صناعة الفيروسات ليست محرمة في نفسها ، وإنما يحرم استعمالها في الإضرار بمسلم ، لحرمة ماله ودمه ، وكذلك الحال في تمكين الغير من استعماله في ذلك ، لأنه من إعانة الظالم في ظلمه الذي لا إشكال في حرمته .
أما مجرد احتمال استيلاء الغير على الفيروسات واستعماله لها في الإضرار بمسلم من دون تمكين له من قبل صاحبه فهو لا يمنع من صناعته وخزنه ، نظير صناعة السوط مع احتمال سرقة السارق له ليضرب به المؤمن .
وكذا التمكين من استعماله من دون علم باستغلاله في الإضرار بمسلم ، نظير بيع السوط لمن يحتمل استعماله له في الإضرار بمؤمن ، لعدم تعمد الإعانة على الظلم في الجميع .
اللهم إلا أن يكون الضرر من الأهمية بحيث يعلم باهتمام الشارع الأقدس بالاحتياط والتحفظ من احتمال حصوله بقطع مادته ، وهو فرض نادر لا ضابط له .
وأما البرامج التجسسية الخاصة ، فإن أريد بها برامج التجسس على الإنسان من أجل الاطلاع على خصوصيات حياته وتصرفاته التي يتكتم بها ويسترها ، فحرمة التجسس على المؤمن تقتضي حرمة ما يتعلق منها بالمؤمن .
وأن أريد بها فك برامج الشفرة الخاصة للموقع من أجل استحصال المعلومات العلمية والثقافية منه ، فهو ليس محرماً ، لعدم صدق التجسس عليه ، وعدم ثبوت حق شرعي للإنسان في الاختصاص بمعلوماته وثقافته ، بحيث لا يجوز الاطلاع عليها إلا بأذنه .
نعم إذا لزم منه التصرف في جهاز الغير وإعماله من أجل استحصال المعلومات منه حرم التصرف المذكور فيه بغير إذنه إذا كان محترم المال .
حماية مواقع المؤمنين
السؤال : ما هو الحكم الشرعي للمكلف إذا علم يقيناً بأن دخوله إلى صفحة معينة فإنه يتعرض لتخريب ؟ أو العبث بجهازه ، وضياع ماله ؟ إلا أنه يحب الدخول إلى ذلك الموقع بدافع الاطلاع مثلاً ، ونظائر ذلك ، فما هو الحكم ؟
الجواب : يحرم تضييع المال وإفساده ، بل هو من الكبائر ، فلا يجوز الدخول لصفحة - إذا لزم منه ذلك - إلا إذا كان في الاطلاع على ما في الصفحة فائدة معتدّ بها ، يحسن من أجلها تضييع المال .
حماية مواقع المؤمنين
السؤال : ما هو الضابط الشرعي في حماية المؤمنين وصفحاتهم على شبكة الإنترنت ؟ فمثلاً هل يجب عليَّ إذا علمت بأن أحد المؤمنين يتعرض لكشف المعلومات شخصية كانت أو غيرها من قبل أعداء مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، أو يتعرض لعرض أموره الخاصة ، فما هو الضابط الشرعي لذلك ؟ هل يجب عليَّ إخباره بذلك أو لا ؟ مع علمي اليقيني بذلك ؟
وكذلك هل يجب عليَّ إخبار الصفحات التي للمؤمنين بأن أحد المغرضين يضع ( لنكاً ) للتخريب للصفحة بأكملها ، وسرقة معلومات المشتركين فيها ؟ ما هو الضابط الشرعي لذلك ؟ سواء كان الأمر شخصياً ، أو كان الأمر يرتبط بهيبة مذهب الحق ، ونظائر ذلك ؟
الجواب : لا ريب في رجحان ذلك شرعاً بوجه مؤكد ، لما تضمَّنته جملة من النصوص من أن المؤمن أخو المؤمن ، عينه ومرآته ودليله ، وأن من جملة حقوقه عليه أن ينصح له إذا غاب [ راجع : وسائل الشيعة ج : 8 ، ص : 542 ] . إلا أن بلوغ ذلك حدّ الوجوب إشكال ، نعم ، مع أهمية الضرر اللازم فقد يجب تنبيهه ليحذر منه ، بل لا ينبغي التهاون بأداء الحق المذكور مع تيسره مطلقاً ، قياماً بمقتضى أخوة الإيمان .
وإذا رجع عدم القيام بذلك للتهاون بأمر المؤمن وعدم الاهتمام به حرم ، لما تضمنته النصوص من وجوب الاهتمام بأمور المسلمين ، وأن من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم [ راجع : وسائل الشيعة ج : 11 ، ص : 559 ] .
ويتأكد ذلك فيما إذا كان الأمر مرتبطاً بالمذهب الحق ، بنحو يرجع إلى الدفاع عنه من ضرر معتدّ يحيق به ، ويوقعه بالأعداء .
رد الشبهات وإرشاد المؤمنين
السؤال : لو سئل المكلف عن أمور وإرشادات حول الإبحار في شبكة الإنترنت ، وكانت إجابته لبعض المكلفين تؤدي إلى نجاة لهم من الذنوب ونظائرها ، كالشبهات المزعومة ، وهو يعلم بأنه إذا لم يرشدهم - خاصة هذه المجموعة من المؤمنين - فإنهم يتعرضون حتماً لذلك الإثم ، فهل يجوز له ترك الإرشاد مع علمه باستجابتهم لإرشاده وتوجيهه ؟
الجواب : الذي يبدو من السؤال أن المراد هو سؤال هذه المجموعة من المؤمنين عن كيفية الوصول لبعض مواقع الإنترنت النافعة في الدين ، التي تجهد في دفع الشبهات ، وبيان الحقائق ، والتذكير بالله تعالى والتقريب منه ، ونحو ذلك من الثقافة الدينية النافعة .
والظاهر أن إجابتهم وإرشادهم راجحة شرعاً بوجه مؤكد لمن يتيسر له ذلك ، قضاءً لحاجة المؤمن ، خصوصاً مثل هذه الحاجة ، بل يخشى من ترك البيان حينئذٍ خذلان الله تعالى للمسؤول وسلبه توفيقه ، لزهده في ثواب قضاء حاجة المؤمن مع قدرته على ذلك .
بل قد يجب البيان حينئذٍ ، كما لو خيف من ترك البيان للسائلين وبقائهم على جهلهم من أن يستغلهم دعاة الباطل ، ليكونوا من حملته الداعين إليه بنحو يضرّ بالدين ، ويكون سبباً في وهنه .
رد الشبهات وإرشاد المؤمنين
السؤال : هل يجب على المكلف ردّ الشبهات التي تنشر في شبكة الإنترنت ؟ سيَّما إذا كان تشنيعاً على الحق وأهله زَيفاً وادِّعاءاً ؟ وما هو الضابط الشرعي في حكم الردّ لتلك الأنواع من الشبهات وغيرها؟
الجواب : لا خصوصية في وجوب الرد للشبهات التي تنتشر في شبكة الإنترنت ، بل الأمر يجري في كل شبهة تثار ضدّ الحق ، وبمختلف وسائل الإعلام ، ولا دليل على وجوب التصدي لكل شبهة وردها ، بل غاية ما يمكن هو دعوى وجوب ردّ الشبهة إذا كانت من القوة بحيث يصعب حلها ، ومن الأهمية بحيث يخشى منها الضرر على الدين ووهنه ، حيث يمكن القول بوجوب حلها بملاك وجوب حفظ الدين ، الذي هو نحو من الجهاد الواجب شرعاً وجوباً كفائياً .
أما إذا زاد على ذلك فهو من سنخ ترويج الدين وخدمته ، ولا إشكال في رجحانه شرعاً ، إلا أنه لا مجال للبناء على وجوبه ، نعم إذا سُئل المكلف عن حقيقة دينية يعرفها - ولا محذور عليه في بيانها ، ولا حرج - وجب عليه بيانها مطلقاً ، وإن لم تكن مهمة جداً ، لحرمة كتمان العلم في الدين ، والتفصيل السابق إنما هو في وجوب البيان وحل الشبهة ابتداءً ولو من دون سؤال ، بل ولو مع الجهل بالحق إذا أمكن تعلمه مقدمة لبيانه .
اكتساب المال من المواقع
السؤال : ما حكم أخذ الأجرة واكتساب المال لمجرد كون المكلف قد دخل إلى صفحة معينة في الإنترنت ؟ فيسجل له فيه حساب ، وفي آخر كل شهر يعطي بما هو مجموع المال المحدد له عند دخوله ، حتى قد يصل بعض الأحيان إلى ما بين ( 400 - 2700 ) دولار شهرياً ، وكذلك الأمر نفسه بمجرد أن يرسلوا للمكلف رسالة في بريده الخاص ، فعندما يقوم بفتحها فإن برنامجاً تلقائياً يسجل له مبلغاً معيناً ، وهكذا ونظائر ذلك كثير في شبكة الإنترنت ؟
الجواب : لا بأس بأخذ المال المذكور في فرض جواز الدخول للصفحة المعينة ، لعدم لزوم محذور شرعي منه - كترويج الباطل - ، سواء كان المال المدفوع في مقابل الدخول في الصفحة المذكورة كعوض ، أم كان من سنخ الجائزة والهدية التشجيعية .
أما مع حرمة الدخول فلا يجوز أخذ المال إذا كان من سنخ العوض ، لأنه من أكل المال بالباطل ، ويجوز إذا كان من سنخ الهدية والجائزة ، نعم قد يجوز أخذ المال مطلقاً من باب الاستنقاذ إذا كان دافعه غير محترم المال ، وكذا من باب الإلزام إذا كان دافعه محترم المال ، وكان مقتضى مذهبه استحقاق المال عليه وجواز أخذه منه بسببه .
العقود والمعاملات
السؤال : ما حكم التوكل والتوسط في المعاملات عبر الشبكة ؟ وما حكم الكسب المالي من خلال ذلك ؟ سيَّما مع ملاحظة أن اتِّساع المعلومات في شبكة الإنترنت يستطيع من خلاله المكلف أن يقوم بعملية العرض على طرف ما ، ويوصله بالطرف الآخر ، فيستحق المال حتى لو لم يعلم الطرفان وإنما طرف واحد فقط ، ونظائر ذلك من طرق التوسط في إجراء المعاملات عبر الشبكة .
الجواب : لا بأس بذلك كله ، وبكسب المال في مقابله ، بعد الاتفاق عليه مع الطرف المعني ، وأما الطرف الذي لا يعلم فلا مجال لاستحقاق المال منه إلا أن يسبق منه الالتزام بدفع المال إلى من يوصله عبر الشبكة المذكورة ، نظير الجعالة ، فلا بأس بأخذ المال منه حينئذٍ بمقتضى التزامه المذكور .
العقود والمعاملات
السؤال : ما هو حكم المعاملات العامة ، كالبيع والشراء ، ونظائر ذلك من خلال الشبكة على أنواعها ؟ والتي منها إجراء المعاملة من خلال الوثيقة البنكية أو المصرفية ، كالبطاقة بأنواعها ، ونظائر ذلك ، ما هو الضابط الشرعي مع الحكم ؟
الجواب : لا بأس بإجراء المعاملات عبر الشبكة المذكورة إذا تمَّت بقية شروطها ، لكفاية الاتصال المذكور في صدق العقد والمعاملة ، فيشمله عموم نفوذ العقود ، ونفوذ المعاملة التي تحصل من طريقه .
نعم ، يشكل الاكتفاء به في إجراء عقد النكاح ، لاشتراط الإيجاب والقبول اللفظيين فيه ، بحيث يكون القبول مبنياً على الإيجاب ومرتبطاً به ، حيث قد لا يتحقق عبر الشبكة المذكورة كما في البريد الإلكتروني ، أما إذا كان حواراً مباشراً نظير المكالمة الهاتفية بين الطرفين صحَّ عقد النكاح .
الحوار
السؤال : ما هو الضابط الشرعي بالنسبة إلى الحوار في شبكة الإنترنت ؟ والذي منه ما يدور مع المتربصين بالموالين لأهل بيت العصمة ( عليهم السلام ) ، سواء بالسباب لإيذائهم عمداً ، أو إحداث التشكيك في نزاهة علماءهم العظام ، كالطوسي والكليني ونظائرهما ، وهذا خلافاً للحوار مع من يترقب المؤمن في حوارهم خيراً ، فما هو الضابط الشرعي لأنواع الحوارات ؟ لا سيَّما مع الوقيعة المتعمدة في مذهب الحق وأهله ؟
الجواب : أما الحوار مع من يترقب منه الخير فلا ريب في حُسنه ، بل قد يجب ، لما فيه من ترويج الحق ، والسعي لرفع شأنه وإعلاء كلمته ، أو الدفاع عنه وردِّ عادية المعتدين عليه .
وأما الحوار مع من لا يترقب منه الخير فهو في نفسه ليس محرماً ، إلا أن يخشى من ترتب بعض المحاذير الشرعية عليه .
منها : إغراق الطرف المقابل - صاحب الموقع - في غَيِّه ، وإكثاره من نشر الباطل عناداً ، كردِّ فعل على فتح الحوار معه ونقده .
ومنها : تشجيع الموقع ورفع شأنه ، بفتح الحوار معه ولو بنحو النقد له ، إذ قد يكون الحوار معه سبباً لشعور من يقف وراءه أو شعور غيره بأن الموقع من الأهمية بحيث يحتاج الخصم لنقده ، والرد عليه ، والحوار معه ، بخلاف ما إذا أُهمل ، حيث قد يشعرهم بأنه من التفاهة بحيث لا يراه الخصم أهلاً للحوار والنقد ، نظير قوله تعالى :
( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ) [ القصص : 55 ] ، أو أن الحق من القوة وظهور الحجة بحيث لا يؤثر عليه التهريج والتشنيع غير المنطقيين ، وقد يؤدي ذلك إلى شعورهم بالخيبة والفشل ، ويكون سبباً في تخفيف غلوائهم وكبح جماحهم ، وهو ما نرجحه غالباً مع كل من يشنع على الحق بعناد وإصرار خارج حدود الحساب والمنطق .