الوصية
السؤال : إذا مات شخص وله تركة ، وأوصى باستخراج الثلث ، وكان بذمته صيام أو صلاة واجبة ، فهل يجوز للولي استخراج ذلك من الثلث ؟ أم يجب عليه الاستيجار للنيابة أو القضاء بنفسه ؟ علماً أن الميت لم يبين كيفية صرف الثلث .
الجواب : إذا كانت الوصية مطلقة ، أو ظاهرة في إرادة تفريغ ما بذمته كما لعله الغالب جاز إخراج الصلاة والصيام من الثلث ، وإذا قامت القرينة على إرادة صرف الثلث فيما لا يجب القيام به على الغير ، نظير الديون التي تخرج من أصل التركة لم يجب اخراجهما من الثلث .
الوصية
السؤال : امرأة ماتت وتركت مبلغ معين ومقدار من الذهب عند رجل من أقاربها ، وأوصته أن يدفنها ويعمل لها الفاتحة ، ويعمل لها ثواب ليالي الجمعة ، وغيره من الثواب ، ما هو الحكم إذا كان عندها ورثة وهي أختها ؟ وإبن وبنت بنتها ؟ هل لهما الحق في هذه الأموال ؟ أم يصرف عليها من الثلث فقط ؟
الجواب : تكاليف الدفن والتجهيز الواجب يخرج من أصل تركتها ، وما زاد على ذلك من شؤون الوصية يخرج من الثلث ، والباقي يرجع للورثة ، وهم ابن بنتها وله الثلثان منه ، وبنت بنتها ولها الثلث منه ، وليس للأخت شيء .
الوصية
السؤال : إذا أوصى الميت بقطعة ذهبية مثلاً لأحد أولاده حال حياته ، وقد أعلن ذلك مراراً أمام جميع أولاده ، ولكنه لم يسلمها له حفاظاً عليها ، فهل يجب العمل بالوصية ؟ وتسلم هذه القطعة له ؟
الجواب : إذا كانت القطعة الذهبية تساوي ثلث ما تركه الميت من أموال أو أقل وجب تسليمها للموصى له ، وإن كانت أكثر من الثلث نفذت الوصية في ثلث مقدار التركة فقط ، والباقي يحتاج فيه إلى موافقة باقي الورثة ، وإن لم يخلف الميت غيرها كان ثلثها للموصى له ، والباقي يحتاج إلى موافقة الباقين .
هذا كله إذا كان مقصود الميت تمليك القطعة الذهبية بعد موته ، وأما إذا كان مقصوده تمليكها في حياته فإن كان الموصى له قد قبضها في حياته واستردها إليه كانت كلها له ، وإن لم يقبضها لم يكن له شيء منها ، وكان كباقي الورثة بالنسبة إليها .
الوصية
السؤال : رجل متزوج ، وعنده دار للسكنى ، فسجل الدار باسم زوجته ، وقال لها قبل التسجيل : إذا توفيت قبلك فالدار لك حق التصرف ، فهل هذه الصيغة الشرعية تلزم الزوجة ؟ أم لا ؟ وإذا توفيت الزوجة وبقي الزوج حي ، وحيث أن الزوج أعقب منها أولاداً ذكوراً وإناثاً ، فهل يحق له أخذ الدار كلها ؟ أم تصبح الدار ميراث ؟ ويقسم الميراث بينهم ؟
الجواب : من حق الزوج الرجوع فيما قاله ، لأنه من سنخ الوصية التي يجوز للموصى الرجوع فيها ما دام حياً ، وحينئذ إذا رجع بقيت الدار ، له ولا ترجع ميراثاً ، بل هي تبقى له حتى إذا لم يرجع في الوصية وله بيعها والتصرف فيها .
الوصية
السؤال : المتوفى ترك أولاداً وأماً لهم ، أي ( زوجة المتوفى ) ، فهذه الأم كان لديها مال خاص ، فبَنَت الأم من مالها الخاص طابقاً فوق البيت الموروث بينهم تبرعاً ، أو بعنوان حفظ مستقبل أولادها ، فالذي حصل بيع البيت بطابقَيْه ، فالأم طلبت زيادة المال على ما تحصل من الثمن ، أي على ما صرفت في بناء الطابق الثاني .
أ - فهل شرعاً تستحق ذلك ؟ أم أن لها الثمن فقط ؟
ب - فإذا كانت لا تستحق مما صرفت في البيت فبأي عنوان ؟
ج - وإن كانت تستحق الزيادة على الثمن فكذلك بأي عنوان ؟
الجواب : إذا صرفته بإذن أولادها إن كانوا كباراً أو بإذن وليهم إن كانوا صغاراً فإن صرفته على أن يكون الطابق لهم لم تستحق ثمن الطابق المذكور ، ولا ما صرفته عليه من المال ، بل يكون الثمن للأولاد بتمامه وليس عليهم شيء .
وإن صرفته على أن يكون الطابق لها وكان ذلك برضاهم أو برضا وليهم استحقت ثمن الطابق المذكور ، فإذا كانت نسبة الطابق للبيت الربع مثلاً استحقت ربع الثمن الذي بيع به البيت ، وهكذا .
وإن لم يكن البناء بإذنهم ولا بإذن وليهم ، كان بناؤها بلا حق ، فإن كانت ملتفتة لذلك حين البناء كان لهم إزالة بنائها ، واستحقوا عليها أجرة الأرض من حين البناء إلى حين البيع .
وكان لها قيمة الطابق المذكور بنحو يستحق إزالته ، فإذا كانت قيمة الطابق المذكور مستحق الإزالة والتهديم الثُّمن من مجموع البيت استحقت ثُمن الثَمَن الذي بيع به البيت ، هذا إذا بنته على أن يكون لها بغير إذنهم ولا إذن وليهم .
وأما إذا بنته على أن يكون لهم إحساناً منها عليهم ، وقبضوه على ذلك ، ولو بقبضهم البيت بعد البناء ، فلا شيء لها من قيمته ، نعم لها بالميراث ثمن ما عدا الأرض من بناء تركه الميت ، فتستحق قيمته من مجموع قيمة البيت على كل حال .
الوصية
السؤال : شخص اشترى داراً أسكن فيها أحد علماء الدين دون أن يبين له عقد ملكية هذه الدار أم لا ، ثم مات المشتري ولم يعثر على وارث له لأنه أجنبي عن العراق مقيم فيه ، وقد هدم ابن العالم الديني هذه الدار وأعاد بنائها .
السؤال هو : هل يحق لحفيد العالم الديني تملك أرض الدار ، والتي ستؤول هي والبناء الذي يملكه إلى الدولة إن لم يسجلها في الطابو بإسم أحد ؟ أم لا يجوز له ذلك ؟
الجواب : إذا لم تقم قرينة على تمليك المشتري الدار للعالم الذي أسكنه فيها فالدار القديمة بما فيها الأرض محكومة بأنها للمالك الأول ، هو المشتري لها ، ولا يجوز لأحد أن يتملكها ، نعم يجوز لكل أحد أن يسعى لتسجيلها بإسمه رسمياً من أجل الحفاظ عليها ليدفعها لمالكها بعد الفحص عنه ، والعثور عليه في حياته ، أو لوارثه بعد وفاته ، فإن ذلك إحسان يؤجر عليه .
لكن يجب عليه التوثق من حفظ الدار لصاحبها وعدم ضياعها عليه ، بأن يشهد على نفسه ، ويوصي بها ، ونحو ذلك .
الوصية
السؤال : وفي مفروض السؤال : لو قال أحد الوالدين لا أريد أن يحضر ولدي فلان جنازتي ، ومراسيم دفني ، وحتى لا أجوز له أن يدخل المغتسل ليودعني ، هل تنفذ وصيته ، وفي حالة النفوذ إذا جاء الولد هل يجب علينا منعه أم لا ؟ وفي حالة وجوب المنع إذا خيف من الفتنة ما هو التكليف ؟
الجواب : لا تنفذ الوصية .
الوصية
السؤال : إذا أوصى الوالدين بتحريم الميراث لأحد أبنائه ، قال مثلاً : لا أجوز له ، أو حرمت عليه أن يأخذ شيئاً من أموالي ، هل تنفذ وصيته ؟
الجواب : لا تنفذ وصيته ، نعم له أن يحرمه من خصوص الثلث الراجع له .
الوصية
السؤال : أمانة أودعت عند شخص مدة من الزمن ، ثم توفي صاحب الامانة وترك ورثة متعددين واختلف الورثة فيما بينهم بتقسيم التركة ، فالابن الأكبر - وهو الوصي الشرعي كما ورد في الوصية - يدعي أن والده وهبه أمواله في حياته هبة مشروطة ، بأن يعطي لكل من الورثة مبلغاً معيناً أو عقاراً ، وأما بقية الورثة فيرفضون ذلك ويتمسكون بعدم وجود ما يدل على ذلك في الوصية .
ما هو تكليف الأمين ؟ هل يجب عليه تسليم الأمانة إلى الوصي مع الاطمئنان بأنه لن يعطي للورثة منها شيئاً ، ومع العلم بأن المتوفى صاحب الأمانة أوصى بإخراج مقدار من الحقوق الشرعية والخيرات ، هل يجوز احتساب هذه الأمانة من تلك الحقوق وإيكال أمرها إلى الحاكم الشرعي ، بغض النظر عن إذن الوصي ، وذلك مع الاطمئنان بأن الوصي لن يلتزم بإخراج تلك الحقوق لعدم تدينه ، وما هو التكليف مع الظن بأنه لا يخرج الحقوق ؟
الجواب : يجري على الأمانة المذكورة حكم الميراث ، سواء تمكن الوصي من إثبات دعواه أم لا ، لبطلان الهبة بموت الواهب قبل قبض الموهوب لها ، كما أنها لا تدخل في الحقوق الشرعية ، ولا في ثلث الميت ، لأن المورث قد عيَّن كُلاًّ منهما في أموال خاصة ، فيتعين قسمتها بين الورثة على حسب قسمة الميراث الشرعية ، وإعطاء كل منهم سهمه منها ، ولا تعطى للولد الأكبر لعدم ولايته عليها .
الوصية
السؤال : في حال تسديد جميع ما أوصى به والدي من عبادات ومستحبات من الثلث مع احتمال زيادة من الثلث ، فهل يجوز لي أن آخذ أنا ووالدتي - وكوني معاق ووالدتي مريضة - بعض المال من الثلث ؟
الجواب : يجب مراجعة الوصي ، وتطبيق الوصية بالنحو الذي أوصى به الميت حتى بخصوص الحالة المذكورة .
الوصية
السؤال : في حال لو أن الورثة قد تأخروا في الإسراع في اخراج الثلث من التركة لظروف السوق ، وعدم وجود المشتري المناسب للدار ، فهل سكنهم في الفترة من حين الوفاة لحين إخراج الثلث جائزة ؟ وما حكم عباداتهم فيها ؟
الجواب : إذا كان التأخير المذكور بمراجعة الوصي ومراعاة مصلحة الميت فلا بأس به ، وأماإذا كان تسامحاً وتهاوناً فهو حرام ، ولا تصح الصلاة في البيت .
الوصية
السؤال : شخص أوصى بإخراج الثلث من التركة ، فأولاد الموصي يرغبون ببيع البيت وإخراج الثلث منه ، والباقي يشترون به دار لهم برضا جميع الورثة ، فهل هناك إشكال في هذا ؟
الجواب : يجب صرف الثلث فيما أوصى به الميت ، وأما حصص الورثة فلهم الحق في التصرف بها بما يشاؤون .
الوصية
السؤال : توفي رجل قبل سنتين تقريباً ، وله زوجتان ، توفيت أحداهما قبل ذلك ، وله من كل منهما بنتان ، ولم يوصي بشيء ، وترك لهم سيارة واحدة فقط ، وكان سعرها حينئذ ما يقارب (6) ملايين دينار عراقي .
أحد الورثة كان يستخدم هذه السيارة ولم يرض أن تباع لغيره ، وهو غير قادر على أن يشتريها بما تساوي قيمتها في حينه ، بل أقل من ثمنها ، وبعد ذلك لفترة أصبح ثمن السيارة بعد النزول مليون ونصف تقريباً ، وعندها أراد أن يشتريها بهذا الثمن الجديد :
أ - هل يتحمل الشخص المذكور فرق السعر ؟ علماً أنه كان يماطل .
ب - إحدى بناته تدَّعي بأن أباها وهبها حاجة من حوائجه ، وهي فعلاً كانت تستخدم تلك الحاجة ، فهل هي مصدقة في كلامها ؟
الجواب : أ - لا يتحمل الشخص المذكور فرق السعر ، لكن عليه أجرة السيارة في المدة التي استخدمها ، يدفعها للورثة .
ب - إذا كانت الحاجة المذكورة تحت يد البنت في حياة أبيها وكانت تستخدمها استخدام الملك وتختص بالسيطرة عليها صدقت ، وإذا كانت الحاجة في حياة الأب تحت سيطرة الأب ، وكانت البنت تستخدمها كما يستخدم أهل البيت حوائج الأب ، من دون أن تستقل بها في حياته ، وإنما استخدمتها ، وسيطرت عليها بعد وفاته ، فإنها لا تصدق إلا أن تثبت دعواها بوجه شرعي .
الوصية
السؤال : امرأة توفت وتركت حاجيات كثيرة ، وقالت لابنها : سوف أموت ويبقى هذا لك ، فهل هذا الكلام مسوغ شرعي بأن يستولي على كل ممتلكاتها ، ولا يعطي لإخوانه وأخواته من الإرث ؟
الجواب : الظاهر من هذا الكلام أنه وصية ، فتنفذ في الثلث ، والباقي يوزع حسب مراتب الإرث بين الورثة .
الوصية
السؤال : توفت امرأة فقالت لابنها أن مبلغ دفني موجود ، فوجد مبلغ قدره (100) ألف دينار ، فصرف (80) ألف وبقي (20) ألف ، فما يصنع بها ؟
الجواب : يوزع الباقي بين الورثة .