المضاربة
السؤال : اتفق زيد وعمرو على عمل من أن الطرف الأول صاحب المال والطرف الثاني العامل ، واتفقا على أن الربح والخسارة بينهما مناصفة ، ولو أراد المالك إنهاء الشركة بينهما فلا يجبر العامل على المباشرة بدفع المال إلا بعد بيع البضاعة ، ثم بيعت هذه البضاعة بخسارة فاحشة ، فهل يشتركان في الخسارة ؟
الجواب : المعاملة المذكورة باطلة ، لأن الخسارة في المضاربة على رأس المال لا العامل ، وعليه فيجب على العامل دفع رأس المال إلى المالك ، ولكن مع استثناء الأرباح التي استلمها المالك منه .
المضاربة
السؤال : هناك شخص أعطاني مبلغاً من المال قبل ثلاث سنوات كي أوظفه في التجارة ، واتفقنا على نسبة تقسيم الربح فيما بيننا ، ففي العام الأول عند حسابي للأرباح تبين بأنني قد صرفت جزءاً من أرباحي ، أما الباقي فكان مضافاً إلى رأس ماله الذي هو عبارة عن بضاعة ، ولم أحول أرباحي وأرباحه إلى نقد لأن هذا الشخص خارج العراق ، ولم يطالبني بحصته من الأرباح ، لذا ارتأيت الاحتفاظ بها مع بضاعته آملاً في زيادة الأرباح .
وكذلك كررت الحال في السنة التالية ، أما في هذه السنة فأصبحت لدينا خسارة كبيرة ، لذا هنا أسألكم : هل أن حصته من الأرباح التي أعدتُ توظيفها مرة ثانية تعتبر دَيناً بذمتي كما هي أول مرة ؟ أم تؤخذ الخسارة بنظر الاعتبار ؟ أي : هل تحسب الخسارة على حصته من الأرباح للأعوام الماضية ؟
الجواب : إذا كان إضافة أرباحه إلى رأس المال بإذن منه خاص ، أو بتخويل عام ، أعطاك إياه من أول الأمر ، فلا تكون الأرباح ديناً بذمتك ، بل تشملها الخسارة .
وكذا إذا بقيت البضاعة التي ظهر الربح فيها بحالها ولم تستبدل بنقد ، أما إذا استبدلت بنقد واشتريت بالنقد بضاعة أخرى ولم تكن مأذوناً ولا مخولاً بإضافة الأرباح إلى رأس المال فالأرباح تكون في ذمتك ديناً عليك ، ولا تلحقها الخسارة ، أدام الله تعالى توفيقك وبارك لك في أمورك .
المضاربة
السؤال : في موضوع المضاربة ، متى يستحق العامل نسبته المتفق عليها من الربح ؟ هل يستحقها في أول عملية بيع وشراء ؟ أم يستحقها في نهاية كل يوم من أيام العمل ؟ أم يستحقها بعد نهاية البضاعة ؟ أم يجب الاتفاق على ذلك ضمن عقد المضاربة أو في شروط خارجية ؟ فإذا حصل ربح في بعض المبيعات وخسارة في بعضها فهل تجبر الخسارة بالأرباح ، ثم يقسم الصافي من الربح بين العامل وصاحب المال ؟
الجواب : يستحقها في أول ظهور الربح ولو بارتفاع سعر البضاعة قبل بيعها ، إلا أن ملكيته لها لا تستقر إلا مع عدم ظهور خسارة ، أما مع ظهور الخسارة فإنها تنجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية ولم تتم تصفية حق كل منهما .
نعم إذا كان هناك اتفاق بينهما صريح أو ضمني على تحديد أمد الانجبار بمدة معينة كان مختصاً بتلك المدة .
المضاربة
السؤال : هل يصح أن يشترط العامل على المالك أن تكون الخسارة من كيس المالك فقط ؟
الجواب : الخسارة في المضاربة من المالك ، ولا يحتاج ذلك إلى اشتراط .
المضاربة
السؤال : هناك معاملة شائعة ، حيث يعطي شخص إلى صاحب الأرض مبلغاً معيناً ، كنصف مليون دينار على أن يكون له نسبة في وارد الأرض ، ويدخل هذا المبلغ في رأس المال الذي يصرف لإصلاح الأرض وزراعتها ، هل يجوز ذلك ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك .
المضاربة
السؤال : نحن طرفان اشتركنا بالعمل ، الأول عليه رأس المال ، والثاني يقوم بالعمل في بيع وشراء التمور ، على أن للأول ثلث الأرباح إن تحققت ، وللثاني الثلثان ، وقد ضمن الطرف الثاني بموجب ورقة محررة للمبلغ وائتمن عليه ، وقدر (1.350.000) دينار ، أخذ الطرف الثاني يبيع التمور بعد شرائها ، وتجمع لديه مبلغ (186.000) دينار ، فحدث الهبوط في الأسعار ، وخسرت البضاعة ، ولم يتجمع سوى جزء من رأس المال ، فما حكم المتبقي من رأس المال ؟ وهل يتحمل الطرف الثاني منه ؟ لا سيَّما وأنه ضمن المبلغ وائتمن عليه ؟
ومن الناحية الثانية ظهر بأن الطرف الثاني قد تصرف بالمبلغ الموجود عنده (68000) دينار لشؤونه الخاصة ، قبل أن يسدد رأس المال أولاً ، وبدون إذن شريكه صاحب رأس المال ثانياً ، والمبلغ أمانة عنده تجمع من بيع التمر ، واعتذر بأنه صرفه ولا يوجد عنده شيء منه ، وطلب مساواة الأمر ، فتم تخفيض المبلغ إلى (68000) دينار ، لكنه لم يسدد المبلغ لحد الآن ، رغم مرور سنتين ، وارتفاع الأسعار من جديد ، مما حدا بالطرف الأول إلى رفض الاتفاق ، فما هو الموقف الشرعي للطرفين ؟
الجواب : الخسارة تكون على رأس المال ، وليس للعامل التصرف بالمال بعد انتهاء المضاربة ، وأما المبلغ الحاصل قبل الهبوط فعلى العامل إرجاعه كاملاً .
نعم حيث قد تمَّ الاتفاق بينهما على تخفيضه ، فإذا كان الاتفاق عن رضا المالك وغير محدد الوقت فإنه ملزم ، وإن كان محدد الوقت وقد تأخر الثاني عن دفع المبلغ فمن حق المالك الرجوع عنه ، والمطالبة بالمبلغ الحاصل عند الهبوط ، هذا كله إذا لم يشترط في أصل الاتفاق على ضمان الطرف الثاني للخسارة ، أما إذا اشترط الضمان فتنقلب المعاملة إلى حكم الدَّين ، فيستحق الطرف الأول تمام المبلغ ، وليس له من الربح شيء .