الوقف
السؤال : مقبرة قد وقفت من أجل دفن الموتى فيها فهل يجوز ان يؤجر مقدار منها لكي يستفاد منه للصرف عليها؟
الجواب : لا يجوز ذلك.
الوقف
السؤال : هل يجوز تهديم الاوقاف وضمها الى صحن الائمة او اولاد الائمة عليهم السلام لو حصلت اعمال التوسعة في اي من المشاهد المقدسة؟ وكالاتي :
1- بيت وقف لخدمة زائري اهل البيت (علیهم السلام) في الزيارات (ان كان الوقف خاص لمجموعة او عائلة معينة او وقفاً عاماً).
ان كان الواقف موجوداً ..... وان كان الواقف متوفي ....وان كان الواقف متوفي واهلة منقرضين كما في كثير من الاوقاف الاسلامية كوقف الهنود والباكستان والايرانيين وغيرهم .
2- محل وقفت ارباحه لخدمة زوار الحسين او لخدمة الفقراء او لخدمة فقراء السادة. 3- بناية او قطعة ارض وقفت وقفاً ذرياً .
4- جامع .
5- حسينية.
6- بيت غير موقوف واهله غير معروفين (بيت مهجور ) ولا يستطيع الوصول الى اهله . وان لم يقبل الواقف بالتبرع بالارض او تهديم البناء فهل يمكن اجباره بالقوة وهل يعتبر غصباً كما غصبت حكومة البعث في كربلاء الاراضي الواقعة ما بين الحرمين واجبرت الناس على قبض تعويض من البلدية .
وكيف يمكن توسيع المشاهد بدون غصب؟
الجواب : ج 3،2،1 ــ لا يجوز تهديم الاوقاف ولا تبديلها لصالح وقف آخر، ولا تغييرها عن مفاد وقفيتها باي وجه من الوجوه الا في حالات نادرة.

ج 4 ــ لا يجوز تغيير وقفيته، وبالامكان فتح المسجد على المشهد باجازة المتولي مع ابقاء منطقة المسجد مسجداً واجراء احكام المسجد عليها.

ج 5 ــ لا يجوز تبديل وقفيتها وبالامكان مراجعة المتولي فاذا لاحظ امكان فتحها على المشهد بحسب الوقفية واجاز ذلك فلا مانع منه، والا فلا يجوز.

ج 6 ــ يتعين مراجعة الحاكم الشرعي وشرح الحال له فاذا فحص عن اهله وحصل اليأس من العثور عليهم ورأى من المصلحة الحاقه بالمشهد اجاز لهم ذلك والا فلا.

ج 7 ــ الوقف يختلف عن الأراضي المملوكة للاشخاص فان البيوت والخانات المملوكة للاشخاص يمكن ارضاؤهم بالتعويض ولو باكثر من قيمتها الواقعية واما الوقف فلابد من صرفه فيما وقف عليه الا في حالات نادرة مذكورة في الرسالة العملية.

الوقف
السؤال : لو وقف بستاناً ليصرف نتاجه و ثمره في اليوم السابع مثلاً ... فهل يمكن أو يجب تغيير عنوان البستان إلى ما يعطي ربحا أكثر كأن يغيره إلى ( بيت أو دكاكين ) و يؤجرها ... أي هل يعد ( صرف نتاجه أو قيمته ) قرينه على لحاظ الواقف كمية الربح و لا خصوصية للعنوان ؟
الجواب : إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير عما وقع عليه الوقف، لا في كيفية الوقف ولا في الموقوف عليه ولا في كيفية الانتفاع بالوقف، والمرجع في تفسير الوقفية وخصوصياتها هو المتولي الشرعي وعليه ملاحظة القرائن الحالية والمقالية في تشخيص ذلك.
الوقف
السؤال : لو احتمل خصوصية العنوان في الوقف واحتمل أهمية الأجرةأيضاً التي يعطيها فهل يجوز أو يجب تغيير العنوان إلى ما يعطي ربحاً أكثر لو أجره كشقق أو دكاكين لأنه أصلح للموقوف عليه ؟
الجواب : لا يجوز تغيير العنوان الا إذا فهم من الوقفية اجازة ذلك له.
الوقف
السؤال : توجد لدينا قطعة أرض موقوفة على جهة الإمام الحسين ( عليه السلام) وفي الأصل نخل والآن أرض فضاء وغير مؤجرة، وقد رغب أهل المنطقة أن تبنى حسينية على الأرض المذكورة لغاية إقامة التعازي والتهاني والمناسبات الدينية وسائر ما ينفع المؤمنين من المصالح العامة فهل ترون ذلك جائزاً؟ أم لا.
الجواب : ما دامت موقوفة للامام الحسين (عليه السلام) فيجوز انشاء حسينية فيها لإقامة شعائره واحياء ذكره وكل ما يصب في مصالحه (عليه السلام) دون ما لا يرتبط به كحفلات الأعراس.
الوقف
السؤال : هل أن مقامات المعصومين (عليهم السلام) بجدرانها الداخلية والخارجية وقف لا يجوز أخذ شيء منه ؟ وعلى تقدير الوقفية فان أخذ أحد الزوار قطعة حجر من بعض تلك الجدران أثناء اعادة الترميم وقد كان ملقياً على الارض فهل يجب عليه ارجاعه الى الوقف ؟
الجواب : الانقاض التي ليس لها نفع كالتراب المتروك والاحجار التي لا يراد اعادة الاستفادة منها يجوز الأخذ منها.
الوقف
السؤال : لدنيا مأتم للرجال وقد توفي مؤسسيه كلهم والآن عليه بعض النزعات ويراد تحويله إلى مأتم نساء فهل يجوز تحويله ولا إشكال في ذلك او ماذا يترتب لتحويله إلى مأتم نساء ؟
الجواب : إذا كانت كيفية الوقف للمحل مأتماً للرجال خاصة فلا يجوز تحويله وتبديله الى مأتم للنساء، واما إذا كان وقفاً للمأتم وانما خصص للرجال من باب التطبيق لا من جهة الوقفية، فحينئذٍ يجوز إقامة مآتم للنساء فيه .
الوقف
السؤال : يوجد مسجد للنساء وهو موقوف للنساء فقط من قرون فهل يجوز أن يدخل طالب العلم لكي يلقي المحاظرات والمسائل الشرعية ؟
الجواب : يجوز ولابد من التوافق في ذلك مع المتولي ، واعلان وقت معين لهذه البرامج
الوقف
السؤال : في منطقتنا مسجد ، وفي كل سنة من محرم الحرام تقام فيه الشعائر الحسينية ، وتوجد عادةٌ عند أهل المنطقة ، وهي عند دخولهم المسجد يضعون مقدار من المال كمساعدة ، أو نذر ، وتسمى هذه العادة بـ( الصينية ) للإمام الحسين ( عليه السلام ) .
والسؤال : لمن يرجع هذا المال ؟ للمسجد نفسه ؟ أم لمجلس العزاء الذي يقام بمناسبة شهادة أبي عبد الله الحسين ( عليه السلام ) ؟ وهل يجوز استخدام هذه الأموال في بناء المسجد نفسه لأنه بحاجة إلى البناء ؟
الجواب : يعرف ذلك من كيفية جمع المال ، فإذا ابتنى على أن يكون للعزاء - كما إذا كتب على الصندوق مثلاً : ( وقف الإمام الحسين ( عليه السلام ) ) كان للمجلس الحسيني ، وإذا كتب على الصندوق مثلاً : ( وقف المسجد ) كان للمسجد ، أو كان هناك دليل على إحدى الجهتين غير ذلك فيُعمل به .
الوقف
السؤال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( ما آمَنَ بي من باتَ شَبعاناً وجَارُه جائعٌ ) ، هل أن عدم مساعدة الجيران الفقراء من قبل الأثرياء وخصوصاً طلبة العلوم الدينية يعدّ مخالفة للشرع أو للمروءة ؟
الجواب : يستحب للأثرياء مساعدتهم من أموالهم ، وأما طلبة العلوم فمساعدتهم من أموالهم الخاصة مستحبة أيضاً ، وأما الحقوق فاللازم عليهم صرفها في مصارفها الشرعية والخروج عن مقتضى الأمانة فيها ، ولا يسعنا تحديد ذلك : ( بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) [ القيامة : 14 ] .
نعم لا ريب في أن مساعدة الفقراء من مصارف الحقوق ، غاية الأمر أنه لا بُدَّ في صرف سهم الإمام ( عليه السلام ) من مراجعة الحاكم الشرعي ، على تفصيل ذكرناه في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) .
الوقف
السؤال : هل يجب الإنفاق من الأموال الخاصة إذا توقف عليه إنقاذ شخص أو عدة أشخاص من الانحراف والفسق بسبب الفقر ؟
الجواب : لا يجب ذلك ، نعم هو من أفضل القربات .
الوقف
السؤال : رأيت بعض المُسنِّين يجلس في الأسواق ، وأحياناً بين المارّة ، وهو يفتح المصحف الشريف ويتلو القرآن بصوت مرتفع ، والناس يتصدقون عليه بالنقود ، فهل هذا العمل يناسب مقام القرآن الكريم ؟ وهل هو جائز شرعاً ؟ وهل يجوز أن ندفع له الصدقة تشجيعاً له على عمله وإحياء لتلاوة القرآن بالأماكن العامة ؟
الجواب : نعم يجوز دفع المال له .
الوقف
السؤال : الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء ( عليه السلام ) ، أو لبناء مأتم ، أو التي تجمع للفقراء أو مطلق وجوه الخير - قبل صرفها في محلها - هل تكون ملكاً لمعطيها ؟ أم للجهة المقرَّر صرف المال لها ؟ أم لا تكون مملوكة لأحدهما ؟
الجواب : يجري عليها حكم الصدقات ، فهي إما خارجة عن ملك صاحبها أو باقية في ملكه ، يلزمه صرفها في الجهة الخيرية التي عينت لها ، أو في مثلها مع تعذرها ، ولعل الأول أقرب .
الوقف
السؤال : عادة أئمة الجماعة يبتلون ببعض المسائل كأن يأتي مثلاً فقير ويقول لإمام الجماعة : أرجو أن تخبر المؤمنين بأنني بحاجة ماسة ، أو بحاجة للمساعدة للعلاج في خارج البلد ، فالإمام يخبر المؤمنين بمقالته ، فيجمع له المال ، فبعد أيام يعالَج المريض في بلده ، فيتغير العنوان .
أو يجمع لبناء حسينية مثلاً في أيام عاشوراء ، أو في المسجد ، فتأتي ظروف لا تسمح بالبناء ، أو يتغير الموضوع ، ففي هذه الحالتين أو مثل هذه الحالات لا يمكن إرجاع المال إلى أصحابه ، لعدم تواجد كل المتبرعين .
فهل هناك حلّ للتخلص وإبراء الذمة من هذه الأموال التي جمعت بعنوان خاص ؟ وهل يمكن لوكلائكم التصرف فيها حسب ما تأمرونه في التصرف المذكور من جنابكم العالي ؟
الجواب : إذا كان دفع المال للشخص على أنه تمليك فعلي وكان المصرف الخاص من سنخ الداعي فالشخص المذكور يملك المال ، وتعذّر صرفه في المصرف الخاص أو العدول عن صرفه فيه لا يُخرجه عن مُلكه .
نعم إذا كان من سنخ الشرط كان للدافع الفسخ ، ولا يجوز له صرفه في غير مصرفه إلا بإذنه ، أما إذا كان من سنخ الداعي فلا يجب التقييد به ، ولا يحق الفسخ بتخلصه ، وأما إذا كان دفع المال ليس بنحو التمليك الفعلي بل بنحو التبرع للمصرف المذكور ، فمع تعذر المصرف المذكور أو العدول عنه يتعين صرف المال في مصارف الصدقات والقربات ، وليكن ذلك بإذن الدافع مع الإمكان .
وإذا تعذرت مراجعة الدافع فإن الأحوط حينئذ مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله ، إذا لم يكن الدافع قد أوكل الصرف لإمام الجماعة المذكور ، أما إذا أوكله إليه على نحو الإطلاق فيكون هو المتولي له ، ولا يحتاج إلى مراجعته ولا إلى مراجعة الحاكم الشرعي .
هذا كله إذا كان المصرف قُربيّاً - كما هو في مفروض السؤال 0 وإلا فمع عدم تمليكه المال للشخص فعلاً والتبرع به للمصرف لا غير فلا بُدَّ من مراجعة المالك ، لأن المال يبقى ملكاً له ، ولا يجب عليه صرفه في جهة خاصة ولا عامة ، بل له استرجاعه متى شاء .
الوقف
السؤال : أرض زراعية مساحتها (6) دونم تقريباً ، نصفها كان وقفاً للإمام الحسين ( عليه السلام ) ، لكن ورثة الواقف غيروا الوقف تشهياً ، وحولوه إلى وقف ذري ، ثم باعوه عن طريق إزالة الشيوع ، مع أن نصف الأرض الموقوفة من الأول كانت صيغة الوقف على نحو الإشاعة ، والآن تحولت الأرض برِمَّتها إلى أحد الأشخاص المطلعين على صيغة الوقف الأولى ، وبدأ يعمل على نهجه ، وهو الآن يريد أن يبدلها بأرض أخرى سالمة من إشكالات الوقف ، فهل يصح له :
أ - بيع الأرض كلها مع إعلام المشتري بأن نصفها وقف ؟
ب - بعد البيع قطعاً يمكِّن الشخص الآخر من الأرض ، فهل يحتاج ذلك إلى إذن من الحاكم الشرعي ، وإذا احتاج فهل تأذنون ؟
الجواب : أ - نصف الأرض المذكورة على الإشاعة لا يجوز ولا يصحّ بيعه لكونه وقفاً ، كما لا يجوز إبدالها بغيرها ، بل هي الآن أمانة بيد من هي تحت يده ، لا يجوز له تسليمها إلا لمن هو ثقة وأمين ، لا يخون الأمانة ، فيجوز بيع الأرض من الشخص المذكور بعد إعلامه بالحال ، لكن بعد مراجعة الحاكم الشرعي .
ب - لا يسعنا الإذن إلا بعد الاطلاع على الأرض ، ومعرفة الشخص ، والاطلاع على جميع الخصوصيات .
الوقف
السؤال : كانت هناك بناية في كربلاء أوقفتها أنا وشركائي وجعلناها حسينية ، وأنا المتولي عليها ، وكما تعلمون أن الحسينيات قد هدمت وأصبحت أرضاً خالية ، وصارت الأرض المهمولة موضعاً لرمي المزابل والقاذورات ، وموضعاً للتخلي والنجاسات ( أجلَّكم الله ) .
وكما تعلمون أن هذا مناف لكونها حسينية ، وموقعها مغلق من ثلاث جهات بالأبنية ، مفتوح من الجانب الأمامي ، فقمت ببناء السياج الأمامي حفاظاً على نظافتها وطهارتها ، وجعلت لها باباً للدخول إليها ، فعندئذ أصبح مكاناً مستوراً مأموناً من أنظار الناس ، وصار مكان للمفاسد والمفاسق والانحرافات الأخلاقية ، وأخذ الناس يرمون مزابلهم وقاذوراتهم من فوق السياج ، أو أمام الحسينية .
وردع المفاسد والمنكرات واجب سواء كان في الحسينية أو في غيرها ، وكونه في الحسينية أوجب ، لكن بقي الأسلوب والطريقة المقبولة عقلاً وشرعاً ، فعيَّنت للحسينية حارساً وخادماً يتولى أمر حمايتها من كل ذلك ، وفعلاً قد تم الاهتمام بها ، ولم تقع أي مفسدة كانت تقع سابقاً ، وأصبح مكانها خالياً من القاذورات بل حتى أمامها ، ومما لا شك فيه أن تعيين الحارس عقلاً أفضل من تركها على المفاسد والمزابل ونجد حلاً غير ذلك .
نرجو بيان الموقف الشرعي من المسائل :
أ - هل هناك إشكال أو مسؤولية شرعية في تعيين الحارس أو الخادم وهو مؤمن متدين بحسب الظاهر ؟ وإن احتيج إلى إذن من الحاكم الشرعي فنستأذنكم في ذلك ؟
ب - إن تعيين الحارس يستلزم بناء غرفة له ولأهله داخل العَرَصة لإشغالها لإعلام من يريد الإفساد فيها أنها مسكونة فلا يستطيع ذلك ، وفراغها يستلزم الرجوع إلى حالها السابقة ، ولكون الرجل يخرج بعض النهار للتكسب فلا بُدَّ من وجود أهله فيها ، فأذنت له ببناء غرفة بسيطة داخل العرصة مع بيت خلاء ، وهذا البناء لا يؤثر على الأرض ولا على بنائها مستقبلاً من الناحية الفنية والعملية ، بل قد نستفاد منها لوضع الإسمنت ، غاية الأمر التصرف فيها من تواجدهم وسكنهم .
فما هو الوجه الشرعي لسماحي لهم بالبناء ولوجودهم وسكنهم ؟ وكما تعلمون أن عدم وجودهم يعني الرجوع إلى الحالة السابقة .
ج - الغرفة التي بناها جعل سقفها من البواري والحصر وهي لا تحجب نزول المطر على ساكنيها فتبرع متبرع ببناء سقفها وجعل مواد سقفها تابع للحسينية مستقبلاً ؟
الجواب : أ - لا مانع من ذلك ، وأنت مأذون مأجور عليه إن شاء الله تعالى .
ب - لا بأس بذلك ، وأنت مأذون فيه إذا لم يضرّ مستقبلاً بوضع الحسينية .
ج - لا بأس بذلك ، ونسأله تعالى لكم وللشخص المذكور التوفيق وقبول الأعمال .
الوقف
السؤال : لقد وقعت في مطب شراء محل موقوفة في عمود سوق السماوة ، جهلاً مني بالشياع المفيد بالوقف ، وقد رفض البائع الثمن المتبقي عنده ، وهو يزيد على أحد عشر مليون دينار ، فهل يجوز لي أن أصبح متولياً للموقوفة بعد إحيائها لأتمكن من سداد المبلغ ؟
الجواب : الوقوع في المشكلة المذكورة لا يقتضي تعيينك ولياً ، نعم إذا كان الحاكم الشرعي ولياً للوقف المذكور أمكن مراجعته للنظر في القضية .
الوقف
السؤال : متعارف بين العوام أن يخصصوا صندوقاً في محالّهم ودورهم يكتب عليه : في ثواب الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، أو غيره من الأئمة ( عليهم السلام ) لمدة من الزمن ، فلو أخرج هذا المال هل يجوز صرفه في سائر وجوه البِرِّ ؟ أم له مورد خاص ؟
الجواب : إذا كان المقصود من وضع المال في الصندوق إخراجه من ملك مالكه من أجل صرفه في الجهة الخاصة المعيَّن لها المال فلا يجوز صرفه في غير تلك الجهة .
الوقف
السؤال : ما هو رأي سماحتكم في شخص عنده بستان موقوف على الإنفاق على زوار الإمام الحسين ( عليه السلام ) وإقامة التعزية الحسينية ، ويملك مضيفاً خاصاً به وبعشيرته ، علماً أن المضيف تقام فيه التعزية الحسينية أغلب أيام السنة ، وكذلك يستقبل زوار الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، فهل يجوز في رأي سماحتكم أن ينفق على ترميم المضيف وشراء بعض لوازمه من أموال الوقف المذكور ؟
الجواب : لا يجوز الإنفاق من الوقف المذكور على ترميم المضيف المذكور ، لاختصاص الوقفية بالزوار ، وإقامة المأتم .
الوقف
السؤال : لدينا قطع فراش ( زوالي ) وقف إلى مأتم الإمام الحسين ( عليه السلام ) في عشرة محرم فقط ، وتاريخ الإيقاف منذ مائة عام ، ولذا بدأت علامات التلف تظهر على هذه القطع ، علماً بأنها إيرانية الصنع ، هل يجوز بيع هذه القطع وشراء أخرى بدلاً منها ؟ على أن الثمن الحاصل من البيع لا يمكن شراء نفس عدد القطع ونفس النوعية ، لغلاء مثل هذا النوع وندرته .
كما إن إمكانياتي المادية لا تساعدني على دفع أموال لأجل شراء نفس النوع من الفراش ، ما رأي سماحتكم ( جزاكم الله عنا وعن المؤمنين خير الجزاء ) ؟
الجواب : تستعمل فيما أوقفت عليه ما دامت صالحة للانتفاع ، فإذا أسقطت عن ذلك - بأن بلغَت حدّاً يكون فرشُها في المأتم غير مناسب له - استُبدلت بغيرها وإن كان أقل منها .