أ - هذه الوصية غير نافذة ، لأن المرأة بموت الزوج تخرج عن عصمته ، ويحرم تلقيح المرأة بماء غير زوجها .
ب - يجب على المرأة الرفض ويحرم عليها القبول .
ج - الأحوط وجوباً كونه ولداً شرعياً لهما ، بمعنى أنه يجب الاحتياط في أمر ميراثه منهما وميراثه منه ، نعم إذا وقع التلقيح غفلة عن الحرمة المذكورة وبتخيل جوازه شرعاً لحقه حكم ولد الشبهة في كونه ولداً شرعياً وارثاً وموروثاً .
د - لا أثر للعدة ، لأنها بائنة ، فلا فرق في جميع ما سبق بين كون التلقيح قبل خروج العدة وكونه بعد خروجها .