كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل عصى ادم عليه السلام الله عزوجل مثل ما اشارت اليه الاية الكريمة

انّ الأوامر والنواهي الصادرة من الله سبحانه ــ وكذا كل مولى وحاكم ــ على قسمين: القسم الأول : الأوامر والنواهي الصادرة منه تعالى باعتباره مولى الإنسان وخالقه الذي يتحتم عليه إطاعته، وما كان من هذه إلزاميّاً يتحمل الإنسان مسؤولية تنفيذها ويستحق العقوبة الاُخروية على مخالفتها، مثل الأوامر بالواجبات، والنواهي عن المحرّمات الشرعية. القسم الثاني: الأوامر والنواهي الإرشادية، وهي الصادرة من الله تعالى باعتباره حكيماً وعالماً بمصلحة الإنسان ومرشداً له، من دون أن يحمّله مسؤولية تنفيذها، كما في قولـه تعالى : [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى] سورة البقرة : 264 ، فانّ من يُبطل صدقته بالمن والأذى ــ غير المحرَّّم ــ لا يستحق عقوبة اُخروية وانما يخسر ثمرة صدقته فحسب، وعندما نلاحظ الآيات الحاكية عن نهي آدم عن الأكل من الشجرة لا نجد ما يشير إلى كونه نهياً مولويّاً حتّى يوجب عصيانه العذاب الاخروي ــ الذي وعد الله به العاصين ــ، بل في بعض هذه الآيات ما يشير إلى كونه إرشادياً كما في قولـه تعالى : [فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى] سورة طه : 117، حيث كان تحذير آدم من الشيطان باعتبار أن متابعته توجب الخروج من الجنّة، ولو كان النهي الإلهي ــ عن الأكل من الشجرة ــ مولويّاً لأشارت هذه الآية إلى أن أثر متابعة الشيطان استحقاق العذاب الإلهي الذي هو أهم من الخروج من الجنّة، ولعلّ إلى ذلك يشير قولـه تعالى : [فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيه] حيث اقتصر على ذكر إخراجهما من الجنّة من دون أن يشير إلى تعرضهما إلى الغضب الإلهي وسخطه.

هل يشترط في التطهير عن بول الصبي أن يكون غذاء الصبي الوحيد هو اللبن ( الحليب الطبيعي ) وأن لا يأكل الطعام ؟ وماذا إذا كان يتغذى على البديل المتعارف استعماله اليوم بدلاً عن حليب الأم ؟ وهل يقدح في ذلك تناوله الماء ، أو الدواء ، أو الطعام ، أو الشيء اليسير من الطعام ؟ وما حَدُّ الطعام الذي لا يقدح إذا كان كذلك ؟

لا بُدَّ من التطهير من بول الصبي والصبية على كل حال ، غايته أنه لا يجب الغسل فيهما ، بل يكفي صب الماء ثم العصر مرة في الصبي ومرتين في الصبية ، كل ذلك إذا لم يأكلا ، والأحوط وجوباً إلحاق الحليب المصنع بالأكل ، نعم لا يلحق به الدواء .

أ - ما هو حكم التأمين على الحياة ؟ ب - هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب الوطني ؟ ج - هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب إذا كان المشروع خيري ؟ د - هل يجوز شراء سندات الخزينة من المصرف الوطني الحكومي ؟ هـ - إذا كلف التاجر بنكاً بشراء سندات خزينة من المصرف الوطني ، فيشتري البنك بالعملة الوطنية من المصرف الوطني ، ويأخذ من التاجر بعملة أخرى كالدولار مثلاً ، فالبنك يشتري السندات ثم يبيعها للتاجر بالدولار فما هو رأيكم ؟

يشترك الجواب في هذه الأسئلة الخمسة في أنه يجوز التعامل بالأمور المذكورة فيها إذا كان الطرف دولة لا تدعي لنفسها الولاية الشرعية ، أو كان قبض المال من طريق بنك تابع للدولة المذكورة ، لكن ليس ذلك لصحة المعاملات المذكورة ، بل لجواز أخذ المال وإجراء حكم مجهول المالك عليه إن كان ماراً بأسواق المسلمين ، وجرت عليه أيديهم . وإذا لم يكن ماراً بأسواق المسلمين ، ولا جرت عليه أيديهم ، جاز قبضه على أنه مباح أصلي فيتملك ، وأما صحة المعاملات المذكورة ذاتاً فلا نرى البحث عنها جواباً عن مثل هذه الأسئلة المجملة ، لعدم الإحاطة بخصوصيات المعاملات المذكورة المقصودة بالسؤال ، والرجوع إلى نوع هذه المعاملات حسب القوانين المرعية عندنا قد لا ينفع ، لاحتمال اختلاف القوانين باختلاف الدول ، واستيعاب الفروض المحتملة قد لا يتيسر ، ولو تيسر قد يوجب هذا المطلوب في خضم التفصيلات والفروض المتكثرة . فالأنسب توجيه السؤال مرفقاً بقانون المعاملة في البلد المسؤول عنه بتمام وضعه ، أو مرفقاً بفرض معين يحدده السائل ، ليكون الجواب مجمع من دون أن يوهم العموم لغيره من الفروض المفروضة ، أو المعمول بها في بقية البلاد ، مما يشترك معه في الاسم . كما أن الأمل إيضاح أن سندات الخزينة ، هل هي وثائق حاكية عن المال المدفوع ؟ نظير الصكوك ، أو هي بنفسها ذات مالية ؟ نظير الطوابع البريدية ، فإنه قد يكون لذلك أهم الأثر في الجواب .

ما حكم رسم صور اهل البيت (عليهم السلام) وتعليقهم وبيعهم وشراهم

الصور المذكورة لا يقصد منها إلا التمثيل والتشبيه فليست هي الصور الحقيقية لهم (عليهم السلام) ويجوز بيعها وشراؤها واقتناؤها، ولكن حيث يحرم تصوير ذوات الأرواح فرسم الصور المذكورة حرام ولكن استنساخها وتصويرها بأجهزة التصوير الحديثة جائز.

ارشيف الاخبار