الجمع بين الصلاتين
السؤال : لقد قرأت أحاديث جمع الصلاة الموجودة في كتب أهل السنة ، وسلمت بأن الجمع جائز ، لكن شراح أهل السنة مثل : النووي ، قالوا بأن هذا الجمع لا يجوز بشكل دائم ، لأنه فقط عندما يكون هناك حاجة .
والغريب أن مساجد الشيعة يتم فيها جمع الصلوات كل يوم ، أي أن المصلين يأتون المساجد ثلاث مرات في اليوم ، بينما أهل السنة خمس مرات .
أين هم من الحديث الذي رواه مسلم في باب : أوقات الصلوات الخمس ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ؟
الجواب : الجمع بين الصلاتين جائز مطلقاً وغير مقيّد بحالة خاصة ، وتلاحظ أن الآية الكريمة لم تشر إلى غير الأوقات الثلاثة :
( أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ) [ الإسراء : 78 ] .
وقد أشارت السنة إلى ذلك ، فبالإضافة إلى النصوص المتضافرة عن طريق آل البيت ( عليهم السلام ) روى مسلم عن ابن عباس قال : كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
وفي رواية أخرى عنه قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر .
قال أبو الزبير : فسألت سعيداً لمَ فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس كما سألتني ، فقال : أراد أن لا يحرج أحداً من أُمته ( مسلم ج : 1 ، ص : 490 و492 ) .
الجمع بين الصلاتين
السؤال : لقد قرأت أحاديث جمع الصلاة الموجودة في كتب أهل السنة ، وسلمت بأن الجمع جائز ، لكن شراح أهل السنة مثل : النووي ، قالوا بأن هذا الجمع لا يجوز بشكل دائم ، لأنه فقط عندما يكون هناك حاجة .
والغريب أن مساجد الشيعة يتم فيها جمع الصلوات كل يوم ، أي أن المصلين يأتون المساجد ثلاث مرات في اليوم ، بينما أهل السنة خمس مرات .
أين هم من الحديث الذي رواه مسلم في باب : أوقات الصلوات الخمس ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ؟
الجواب :