الولاية على الصبي
السؤال : ما رأيكم بالولاية على الصبي كمسألة نظرية ؟ ولو بلحاظ الواقع القائم حالياً ؟ وما مدى لزوم إطاعة الأب العادل على فرض تشخيص الموضوع مبسوط اليد ؟
الجواب : للأب الولاية على الصبي عادلاً كان أو فاسقاً ، غايته أن تصرفه لا ينفذ إذا أوقعه معتقداً كونه مضراً بالصبي ، وأما على الولد الكبير فلا ولاية له سواءً كان عادلاً أو فاسقاً أيضاً .
ويجب عليه طاعته في مورد يكون ترك طاعته قطيعة وعقوقاً ، كما لو احتاج لعون يقدر عليه الولد ومن شأنه القيام به فطلبه منه فلم يفعل ، ولا تجب في غير ذلك وإن كانت مستحبة ، بل يخشى من عدمها الخذلان وسلب التوفيق إلا مع الضرورة العرفية .
الولاية على الصبي
السؤال : الطفل الصغير غير البالغ ذكراً كان أو أنثى إذا توفي والده ونُصِبَت أمُّه قَيّمة عليه من قبل حاكم الشرع ، فهل تسقط قيمومتها إذا تزوجت بعد ذلك ؟
الجواب : لا تسقط قيمومتها إذا لم يؤخذ عدم الزواج شرطاً في القيمومة ، أو في الإذن في التصرف من قبل حاكم الشرع .