الزكاة
السؤال : هل تجب الزكاة على الأطفال ؟
الجواب : لا تجب الزكاة على غير البالغين .
الزكاة
السؤال : رجل عليه زكاة في إحدى الغلات ، وقد باع الغلة هذا الوقت - أي وقت النزول - ،إلا أن الرجل المشتري لم يدفع له المبالغ المتفق عليها تراضياً على نصف المبلغ ، فهل تنزل الزكاة منه بمقدار النزول أم لا ؟
الجواب : يكون ضامناً لمقدار الزكاة لأنه فرط في بيع العين الزكوية ، وكان اللازم عليه دفع الزكاة قبل البيع ، وحينئذ يجب عليه دفع الزكاة من نفس الجنس بالمواصفات التي كانت عليها العين الزكوية ، ولو بأن يشتري من ذلك الجنس ويدفعه ، أو يدفع ثمنه الآن .
زكاة الفطرة
السؤال : إذا كان الشخص فقيراً وليس هاشمياً وكانت زوجته هاشمية وأراد إخراج فطرة نفر واحد يديرها بين أفراد عائلته ، كما ورد مضمون ذلك في منهاج سماحتكم مسألة (98) من زكاة الفطرة فهل يجوز أن يعطي فطرته لزوجته الهاشمية ؟ ومنها إلى أولادها غير الهاشميين ثم يخرجونها إلى غيرهم ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك لأنها زكاة مستحبة ، ولكن الأولى أن يبدأ بإخراج الزكاة منها فتخرجها أولاً وتدفعها له ، ثم يدور بها على بقية العائلة .
زكاة الفطرة
السؤال : هل يجوز للوكيل التصرف بزكاة الفطرة إلى مستحقيها بدون أخذ الإذن الشرعي ؟
الجواب : مع الدفع إلى المستحق لا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي .
زكاة الفطرة
السؤال : ورد في المنهاج لسماحتكم مسألة (114) في زكاة الفطرة : ( إذا عزلها لم يجز له تبديلها بغيرها ... ) ، فإذا كان قد عزلها من النقود الورقية أو المعدنية المتداولة في زماننا هل يشملها الحكم المذكور ولا يجوز تبديلها بغيرها وبما يساويها أو يزيد عليها من النقود ؟ أم لا ؟
الجواب : نعم يشملها الحكم المذكور .
زكاة الفطرة
السؤال : هل يستطيع مكلف أن يوكل من يخرج عنه زكاة الفطرة في بلد آخر بسبب انخفاض سعر الحنطة في البلد الثاني وغلائها في بلده الذي يسكنه ؟ مع قدرته على الدفع .
الجواب : نعم يستطيع ذلك .
شروط المستحقين
السؤال : رجل كبير حالته المادية وسط عنده حقوق مثل زكاة (200) كغم تمر ، هل يجوز إعطاؤها لولده الذي هو في بلد آخر ، وهو موظف وعنده سبعة أطفال وحالته المادية غير جيدة ؟
الجواب : لا يجوز إعطاء الابن الزكاة ، لأنه واجب النفقة ، إلا إذا كان يعطي من الزكاة لسد نفقته غير اللازمة على الأب ، كنفقته على زوجته وكسد الديون ونحوه ، أو كان عاجزاً عن النفقة عليه .
شروط المستحقين
السؤال : للزكاة سهام مقررة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد ( صلى الله عليه وآله ) وأهل بيته الأطهار ( عليهم السلام ) :
أ - من الذي يعين السهم إذا كان الشخص غافلاً عن تعين السهام ، مجرد عنده علم إجمالي أن تكون الزكاة للفقير ، هل يتعين بهذه الكيفية بنفسه ؟
ب - وإذا سلمه إلى شخص يثق به قال : تصرف كيف تشاء ، أو مجرد قال : سلمه إلى الفقراء ، هل يجوز للوكيل أن يعين السهام ؟
ج - وإذا أوصل الزكاة إلى وكيل الحاكم الشرعي مع تعيين صاحب الزكاة للسهم المعين ، هل يجوز للوكيل أن يغير ما عينه صاحب الزكاة مع المصلحة ؟
الجواب : أ - لا يتعين بهذه الكيفية ، لكن إذا دفعه للفقير أجزأه .
ب - إذا قال : تصرف فيه كيف تشاء ، كان له تقسيمه على السهام ، إلا أن بعض السهام ليس له الولاية على جعله ودفعه كسهم العاملين عليها ، أما إذا قال : سلمه للفقراء ، فلا بد من تسليمه إليهم ، ولا مجال لتقسيمه على السهام .
ج - لا يجوز ذلك .
المستحق
السؤال : كيف نحرز الفقير ؟ هل يكفي السماع من نفس الفقير إذا كان ثقة ؟ وإذا لم يكن ثقة ووجد من العدول أو الثقات فشهدوا في حقه ففي الفرضين لو تبين بعد ذلك عدم الفقر الشرعي وقد أتلف المال ولا يمكن الاسترجاع فهل تبرئ ذمة المعطي ؟ وما الحكم لو كان المعطي وكيل الحاكم الشرعي ؟
الجواب : يكفي في إحراز الفقر ما ذكر في السؤال ، لكن لا يجزي مع تبين عدم الفقر ، إلا أن تكون ذمة من عليه الحق قد فرغت منه بعزله ودفعه للولي وهو الحاكم الشرعي .