عقد النكاح
السؤال : هل اشتراط الزوجة على زوجها بعدم الزواج عليها مبطل للعقد الثاني لو اراد الزوج الزواج عليها؟
الجواب : يجب الوفاء بالشرط ولو تزوج بطل زواجه إلا أن ترضى به ولو بعد ذلك.
عقد النكاح
السؤال : هل يجوزالعقد بنية الطلاق؟

الجواب : يجوز في حد نفسه
عقد النكاح
السؤال : امرأة تزوجت من رجل واشترطت عليه في عقد الزواج أن تطلق نفسها لو ضربها وقبل بذلك لكن الصيغة كانت على النحو التالي :
زوجتك نفسي على مهر وقدره كذا على أن تكون عصمة الطلاق بيدي اذا ضربتني .
هل يثبت لها بذلك حق بالطلاق من باب الوكالة وان لم يُتلفّظ بلفظ التوكيل ؟
الجواب : لا يجوز ان تشترط الزوجة على الزوج أن بيدها الطلاق بحيث يكون وقوع الطلاق وعدمه منوطاً بها لا به بل يبطل الشرط المذكور (في مفروض السؤال) اما إذا كان المقصود بذلك جعل الوكالة لها بالطلاق في الفرض المذكور فلا مانع منه، والمرجع في تحديد المراد نفس المتعاقدين بحسب ما قصداه حين العقد.
عقد النكاح
السؤال : هل يشترط في صيغة عقد النكاح العربية
الجواب : لا يشترط في عقد النكاح العربية فيجوز إيقاعه بكل لغة وإن كان الاحوط استحباباً الاتيان به بالعربية مع الامكان ولا يشترط فيه موافقة القواعد الاعرابية بل يقع مع اللحن إذا قصد بالكلام انشاء عقد الزواج به وكان مؤدياً لذلك عرفاً ولا يشترط الماضوية.
عقد النكاح
السؤال : ذكرتم في كتاب منهاج الصالحين باب النكاح صفحة 27 المسألة 94: يجوز تزوج الزانية وإن كانت معروفة بالزنا. نعم يكره تزوجها لمن لم يعرف توبتها , ولو بأن يدعوها للحرام فتأباه. سؤالي: هل كلمة معروفة بالزنا تنطبق على المشهورة بالزنا أم لا وأذا كانت لا فهل يجوز الزواج من المشهورة بالزنا زواج منقطع؟
الجواب : نعم يجوز ويشملها الحكم بالكراهة المذكورة. وينبغي عقلا اجتناب ذلك.
عقد النكاح
السؤال : هل يجوز زواج الرجل المسلم من المرأة المسيحية ؟
الجواب : نعم ، يجوز على كراهة ، خصوصاً في الدائم مع وجود المسلمة عنده ، أو تيسّر الزواج بها .
عقد النكاح
السؤال : ما هو السن الشرعي الذي يجوز للولي تزويج البنت والولد ؟ مثلا ٌهل يجوز للولي تزويج ولده أو ابنته قبل ولادتهما أن كان هناك مصلحة شرعيه ؟ أو الرضيع والرضيعة .
الجواب : لا يجوز تزويج الولد أو البنت قبل ولادتهما ، وأما بعد ولادتهما فلا مانع منه مع عدم المفسدة عليهما ، ولا يشترط ثبوت المصلحة ، نعم لا بُدَّ من عدم التفريط بالأصلح لهما .
عقد النكاح
السؤال : هل يصحّ إجراء عقد الزواج عن طريق الاتصال الهاتفي ؟
الجواب : نعم يصح .
عقد النكاح
السؤال : زوج يريد أن يتزوج الثانية ، ولكن ربما تصاب الأولى بانهيار عصبي ، أو لا أقل يكون إيذاء لها ، هل يجوز للزوج مع هذا الفرض التزوج من الثانية مع عدم وجود أي عذر للتزويج ؟ وإنما مجرد رغبة في ذلك ؟
الجواب : الإيذاء بمجرده لا يمنعه من الزواج ، نعم إذا بلغ مرتبة الإضرار المعتدّ به بمرض لازم أو نحوه فالأمر مشكل .
عقد النكاح
السؤال : هل يجوز الزواج من الزانية المسلمة أو غير المسلمة ؟
الجواب : نعم يجوز .
عقد النكاح
السؤال : شخص يعيش في بلاد الكفر يقول : على حد ما أعلم أنه يجوز استرقاق الكافر ، وأنا بإمكاني أن أعيش مع فتاة منهم في مكان واحد ولا يمكنني إجراء صيغة العقد المؤقت معها ، وزوجتي ليست معي ، فهل أن نية تملكها ووضع اليد عليها واعتبارها أمة لي كافية لأن أكون مولاها ؟ وهل يجوز لي نكاحها على أنها أمَتي ؟ أحيط سماحتكم علماً بأني لا أستطيع تقييدها والحد من حريتها ، بحيث تتصرف بأمري وبرضاي دائماً كما هو معروف عن حياة الرِّق التي كانت سائدة في القرون السابقة ، أو مشابهة لها .
الجواب : لا يتحقق الاسترقاق بذلك ، ولا يحلّ به النكاح .
عقد النكاح
السؤال : امرأة صابئية متزوجة من رجل صابئي وأرادت أن تدخل في الإسلام ، وعندها تسعة أولاد ، فهددها عند إسلامها بطردها وطلاقها وأخذ أولادها ، ومحاربتها من كافة قبيلتها ، فما هو الحكم ؟ وكيف تعالج أمرها ؟ علماً أنها أدركت أنه لا بُدَّ من الإسلام .
الجواب : يجب عليها الإسلام حتى لو أدَّى ذلك إلى الانفصال من زوجها ، بل يحرم عليها أن تبقى معه بعد الإسلام وتمكينه من نفسها :
( وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً ) [ الطلاق : 2 ] ، وسيعوضها الله عن عشيرتها بعشيرة الإيمان والإسلام ، حيث يقول تعالى :
( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) [ الحجرات : 10 ] ، نعم إذا خافت على نفسها من القتل أو نحو ذلك جاز لها كتم إسلامها ، وقيامها بفرائضه بالمقدار المستطاع ، حتى يجعل الله تعالى لها فَرَجاً .
عقد النكاح
السؤال : هل يجوز للمؤمنة أن تتزوج رجلاً من المخالفين بعقد وفق أحد مذاهبهم ؟ مع ملاحظة أن ذلك قد يترتب عليه تقسيم الميراث وفق مذاهب المخالفين مستقبلاً ؟
الجواب : يكره تزوج المؤمنة من المخالف ، والمهم في صحة الزواج وقوع عقد الزواج بينهم المتضمن للإيجاب من أحدهما أو من وكيله والقبول من الآخر أو من وكيله ، سواءً كان موقع العقد مؤمناً أم مخالفاً .
عقد النكاح
السؤال : هل أن إيقاع عقد الزواج بين شخصين ممن يعرف أحكامه بحاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي ؟ وكذلك الطلاق ؟
الجواب : لا يحتاج ذلك إلى إجازة من الحاكم الشرعي .
عقد النكاح
السؤال : هل يجوز العقد الدائم على الكافرة مطلقاً أو خصوص الكتابية ؟ أو لا يجوز ؟
الجواب : يجوز العقد الدائم على الكتابية على كراهة شديدة .
عقد النكاح
السؤال : هل يجوز للمسلم الزواج من غير المسلمة الكتابية دواماً وانقطاعاً ؟
الجواب : نعم يجوز .
عقد النكاح
السؤال : هل يجوز للمسلم المتزوج من مسلمة أن يعقد على غير المسلمة الكتابية عقداً منقطعاً ؟
الجواب : نعم يجوز .
عقد النكاح
السؤال : المشهور أنه يكره تزويج الإمامية من المخالف ، ولهذا العلماء في الخليج ( حفظهم الله ) يمتنعون من إجراء العقد بينهما لعل الفتاة أو أهلها يرتدعون عن ذلك ، والذي يحصل في بعض الأحيان أنهما يصران على التزويج من بعضهما البعض ، أو أن وليهما يشترط أن يكون العقد عند الشيعة دونهم ، مع ذلك العلماء يمتنعون من إجراء العقد ووليها لا يقبل إلا أن يكون العقد عند الشيعة ، فبهذا الأمر لعله يسبب وقوعهما في المعصية ، فنرجو أن توضحوا لنا هذا الموضوع الحساس ، لأنه موضع ابتلاء .
الجواب : يحسن الاهتمام بمنع وقوع هذا الأمر المكروه بالامتناع عن إجراء العقد ، إلا أن ذلك قد يزاحم بجهة راجحة أو لازمة تتوقف على الاعتراف بالواقع ، فلا ينبغي مع ذلك الامتناع بالنحو المذكور ، ولا سيَّما وأن إجراء العقد قد يكون سبباً في تحلل عقد الزوج ، ونظره للحق نظرة واقعية بعيدة عن التعصّب تقربه من الاعتراف به واعتناقه ، والحكمة ومرونة التصرف فوق كل شيء ما لم تخرج عن الحدِّ الشرعي .
عقد النكاح
السؤال : هل يجوز الزواج من الكافرة غير الكتابية ؟
الجواب : لا يجوز الزواج من غير الكتابية من الكفار .
عقد النكاح
السؤال : إذا وافقت المرأة على الفاحشة ولم توافق على العقد ، هل يجوز إكراهها أو إجبارها على العقد بالقوة أو الخداع ؟
الجواب : لا يجوز إكراهها وإجبارها ، ولا يصح معه العقد ، أما الخداع فلا يتضح المقصود به ، وعلى كل حال إذا تحقق منها القصد للعقد فأوقعته قاصدة معناه باختيارها من دون إكراه ولا إجبار فالعقد صحيح يجوز ترتيب الأثر عليه .