حق الطبع والنشر
السؤال : أنتجت بعض المؤسسات الشيعية برامج كمبيوترية لبعض الكتب ، مما يسهل للباحث الرجوع إليها والاستفادة منها ، وكتبت عليها عبارة مؤداها أنه : لا يجوز نسخ البرنامج وتكثيره .
أ - فهل يحرم نسخها ؟
ب - وهل يحرم إعطاؤها لمن يريد نسخها ؟
ج - وما هو الحكم في الحالتين السابقتين لو كانت المؤسسة غير شيعية ؟
الجواب : إذا رجع ذلك إلى اشتراط عدم الاستنساخ في عقد بيع البرنامج أو هبته حرم الاستنساخ على المشتري والموهوب ، كما لا يصح لهما الأذن فيه لغيرهما وتمكينهما منه عملاً بالشرط المذكور ، من دون فرق بين المؤسسة الشيعية وغيرها إذا كانت محترمة المال ، وإن لم يرجع ذلك للاشتراط ، بل لمجرد بيان ثبوت هذا الحق قانوناً فلا يحرم الاستنساخ ولا واقع لهذا الحق .
حق الطبع والنشر
السؤال : هناك بعض الكتب تحتوي على عبارة : ( لا يجوز طبعه أو استنساخه إلا بموافقة المؤلف أو دار الطبع ) ، فهل هذه العبارة ومثيلاتها تعني حرمة الطبع والاستنساخ إلا بالحصول على تلك الموافقة ، وهي متعذرة أحياناً أو غالباً ؟
الجواب : لا يجب الالتزام شرعاً بالعبارة المذكورة .
حق الطبع والنشر
السؤال : لو أراد شخص فتح جريدة مختصة بالإعلانات فقط فما هو حكم الحالات الآتية :
أ - نشر إعلان يحتمل أن يكون صادقاً أو كاذباً حيث أن صاحب الإعلان هو من كتب نصه ؟
ب - نشر إعلان كتب نصه صاحبه والناشر يعلم أن بعضه أو كله كذب ؟
ج - نشر إعلان كتبه صاحبه والمعلَن عنه محرم كمحل بيع شرب الخمر ؟
د - نشر إعلان يكتب الناشر نصه بعد أن أعطاه صاحب الإعلان مضمونه ويتحمل أن يكون صادقاً أو كاذباً ؟
هـ - نشر إعلان يكتب الناشر نصه بعد أن أعطاه صاحب الإعلان مضمونه ، والناشر يعلم أن بعضه أو كله كذب ؟
الجواب : يعرف جواب هذه الأسئلة من خلال هذه النقاط :
أ - إذا كانت الجريدة هي التي تخبر عن مضمون الإعلان فيحرم عليها الإخبار بما يشك كونه صدقاً فضلاً عما إذا كان يعلم كونه كذباً .
ب - وأيضاً يحرم عليها في الحالة المذكورة نشر الإعلان الذي يتضمن إهانة مؤمن أو اضرار به أوترويج للباطل أو الحرام .
ج - إذا كانت الجهة ذات الإعلان هي التي تخبر عن مضمونه فلا يجوز للجريدة أن تنشر الإعلان إذا كان فيه ترويج للباطل أو الحرام ، أو إضرار بالمؤمن أو إهانة له ، أو إعانة على الغش ، سواء كان ما في الإعلان صادقاً أو كاذباً ، وما عدا هذه الحلات يجوز نشر الإعلان .