من لا وارث له
السؤال : توجد أرض بجوار مزرعتنا وصاحبها متوفي وتم عمل أوراق وأخذها عن طريق التزوير وقد توفي والدي والأرض مازالت تحت يدنا وللمعلومية فإن صاحب الأرض لا يوجد لديه أبناء وقد بحثنا عن ورثته فلم نتمكن من إيجاد أي منهم ولتحليل وبرائة ذمة الوالد نريد معرفة العمل الذي نقوم به .
الجواب : لا يجوز العمل في الارض التي صاحبها معلوم ومتوفى الا باجازة الورثة ومع الفحص والعلم بعدم وجود ورثة له لابدّ من مراجعة الحاكم الشرعي فان من لم يكن له وارث يكون ميراثه للإمام ويجب اعطاؤه للحاكم الشرعي ليصرفه في مصارف سهم الامام (عليه السلام).
ميراث المرتبة الأولى
السؤال : توفيت المرحومة وتركت زوجا وابنين وبنتا، كيف تقسم التركة ؟ ثم بعد ذلك تزوج زوجها من زوجة ثانية وانجب منها اولادا وبنات وعندما توفي الزوج ترك ولدين وبنت من الزوجة الثانية بالاضافة الى ولدين وبنت من الزوجة الاولى . نرجو بيان طريقة التقسيم بالتفصيل لاجل رفع الشبهة عن وصول جزء من تركة المرحومة الى اولاد الزوجة الثانية بعد وفاة زوجها .
الجواب : يقسم أولاً ما تركت الزوجة الأولى على الزوج والابنين والبنت فيكون للزوج الربع مما تركت والباقي يوزع على الابنين والبنت للذكر مثل حظ الانثيين فلو فرض ان الزوجة تركت 20 ديناراً كان للزوج الربع وهو خمسة دنانير ولكل واحد من الابنين ستة دنانير وللبنت ثلاثة دنانير وبعد ذلك يقسم ما ترك الزوج من امواله ومنها الربع الذي حصل عليه من زوجته الأولى فيكون للزوجة ثمن مما ترك ولا ترث الزوجة من الارض بل من البناء والباقي للأولاد الاربعة والبنتين للذكر مثل حظ الانثيين.
ميراث الغرقي والمهدوم عليهم
السؤال : رجل قام بإطلاق النار على والدته وأخته وبنت أخته في أماكن مميتة ، وكان حاضر الحادث شاهدتين ابنتين قاصرتين ، الأولى عمرها ست سنوات ونصف ، والثانية عمرها خمس سنوات ونصف ، وأفادتا بأن الرجل أول ما أطلق النار على الأم وبعدها على البنت وبعدها على بنت البنت ، وقد تعذر معرفة من فارق روحها الحياة أولاً ، ولم يحدد ذلك لا طبيباً ولا تحقيقاً ، وليس هناك سوى شهادة القاصرتين حول ترتب القتل :
أ - هل أن البنت ترث الأم التي أطلق عليها النار في بادئ الأمر ؟
ب - هل أن بنت البنت ترث أمها التي أطلق عليها النار بعد أمها ؟
الجواب : لا أثر لسبق إطلاق النار في الميراث ، بل المدار في الميراث على سبق الموت ، فيرث المتأخر موتاً من المتقدم موتاً ، ومع الاشتباه واحتمال التقدم في الكل أو التقارن فلا توارث بينهم ، بل يكون ميراث كل منهم لبقية الورثة ، دون المشتبه بهم .
ميراث الأزواج
السؤال : شخص قُتل ، وترك زوجة وأطفالاً قُصَّر ، فهل ترث الزوجة من دية زوجها ؟
الجواب : نعم ترث منها مثل سائر الورثة.
ميراث الأزواج
السؤال : ما هو الدليل من الآيات القرآنية الكريمة أو الأحاديث النبوية الشريفة المروية في مصادر المخالفين مثل الصحاح الستة أو غيرها ، على حرمان الزوجة من الأرض التي خلفها زوجها ؟ وانحصار إرثها في غير الأراضي من الأموال ؟
الجواب : الحكم المذكور من مختصات الإمامية ، والدليل عليه يختص بأخبارهم عن أئمتهم ( عليهم السلام ) .
ميراث الأزواج
السؤال : أمراة قُتل زوجها ولم ترزق منه بورثة ، سلمت إلى أهل المقتول دية كاملة ( فصل ) ستة ملايين دينار عراقي :
أ - هل للزوجة حصة من هذا المبلغ ؟ وما قيمتها إن وجدت ؟
ب - لها في غرفتها مواد كهربائية ثمينة ، مثل : تلفزيون ، ومسجل ، ومبلغ من النقود قيمته ( 53000 ) ألف دينار عراقي ، فهل للزوجة من هذا المبلغ والسلع شيء ؟ وما قدره ؟
ج - يدعي والد المرحوم بأنه قد صرف مليوني دينار لإقامة الفاتحة ، فهل يستقطع الوالد من مبلغ الدية شيء ؟
الجواب : إذا لم يكن للمقتول ولد فالزوجة تستحق الربع من كل التركة ، بما فيها ما ورد في الفقرة الثانية ، كما أنها تستحق ربع الدية المذكورة في أول السؤال ، وأما مصاريف الفاتحة فلا يتحملها الورثة إلا بطيب أنفسهم .
ميراث المرتبة الأولى
السؤال : إذا توفي شخص وترك لأولاده إرثاً ( بيتاً وبستان ) ، هل يجوز للأم أن تعارض في بيع الدار لأنها تحب الاحتفاظ بها لنفسها ؟ وهل يجوز لقسم من الإخوان أن يعارضوا في بيع الدار والبستان لأنهم ينتظرون أن يرتفع سعره في المستقبل ( غير المعلوم ) ؟ خاصة وقد مضى على وفاة الوالد (28) عاماً ، وبلغ أكبر الأولاد سنا (50) عاماً ، مع العلم أنهم لم يسكنوا بها .
الجواب : يحق لأمِّ الميت أن تعارض بيع حصتها ، ولا يحق لها منع بيع الآخرين لحصصهم ، ويجوز لها شراء حصصهم ، وكذلك الأخوان - إذا كانت لهم حصة - .
أما الذي ليس له حصة مثل أخوة الميت ، فلا يحق لهم منع أولاده من البيع ، كما لا يحق لزوجته منع البيع .
ميراث المرتبة الأولى
السؤال : إذا طالبتهم وقلت لهم إن كان لي حق شرعي بتركة والدي أعطوني إياه ، قالوا : نعم ، ولكن هذا العام الثالث يدخل علينا ولا أستلم شيء اسمه حق مشروع ، فما حكم صلاتهم وصومهم أمام الله تعالى ؟
الجواب : لا تصح الصلاة بالمغصوب مع الالتفات لحرمته .
ميراث المرتبة الأولى
السؤال : هلا تفضلتم علينا بالنصيحة حول هذه المشكلة لكي نلقيها على عشيرتنا وبناتهم ونسائهم اللتان يحرم عليهن إرثهن من تركة أمواتهم بحسب ما يدعونه بأن المرأة لا ترث ، ونحن كرجال نعطي من التركة حسب المصلحة ، نرجوا توضيح ذلك برأيكم وقولكم السديد ؟
الجواب : كلام الله سبحانه وتعالى أحسن النصيحة ، والله سبحانه وتعالى يقول :
( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) [ المائدة : 45 ] ، ويقول :
( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) [ المائدة : 47 ] ، ويقول :
( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) [ المائدة : 44 ] .
وأي موعظة أشد من ذلك ؟! ، ومن لم تنفع معه نصيحة الله هل يتوقع أن تنفع معه نصيحة الناس ؟! وإنا لله وإنا إليه راجعون .
ميراث المرتبة الأولى
السؤال : إذا كان لي حق ولم يدفع لي وإني أخاف أن أخبرهم لربما تسوء علاقتنا العائلية علماً أني لم أتنازل عن حقي إذا كان لي حق مشروع ؟
الجواب : إذا لم تتنازلي عن حقك فحقك باق .
ميراث المرتبة الأولى
السؤال : هل لي حق شرعي علماً أني أنثى ، ويقال عند أهل عشيرتنا الأنثى لا ترث ، وبالإضافة لهذا إني متزوجة ، فهل لي حق في تركة والدي ، وهل لوالدتي حق كذلك ، علماً أنها كبيرة السن ومريضة وراقدة بالفراش ؟
الجواب : للزوجة الثمن من كل التركة ، ولكنها لا ترث من الأرض ، والبنت ترث من الأرض ، وسهمها نصف سهم الولد الذكر .
ميراث المرتبة الأولى
السؤال : والدي توفى قبل عامين ولديه زوجة وأولاد ثلاثة ، وأنا البنت الوحيدة له وكلنا أحياء ، لكن والدي يرحمه الله قبل وفاته بفترة زمنية كان في صحة جيدة قام بجمع أقرباءه ( أبناء عمه ) في بيتنا وجمع إخوتي الثلاثة ، وقال : ( إن أملاكي توزع كلها على أولادي الثلاث بدون بنتي وزوجتي ) .
واستدرك قوله بأن تعطوا كل واحد منكم مبلغ قدره عشرة آلاف دينار لا غيرها ، فرد عليه أحد إخواني من أولاده وقال : هذا مبلغ قليل ، بل تدفع مائة ألف دينار لكل واحد منا إلى أختنا ، ونسوا والدتهم لأنها كانت كبيرة السن .
فردَّ معقباً والدي المرحوم وقال : هذا يبقى وراء إنسانيتكم ، فكنت أسمع ما يقولونه فأخبرتهم أني لا أريد ، ومتنازلة عن كافة حقوقي بزعل وحزن لعدم العدالة ، وعدم ذكر قوله تعالى :
( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) [ النساء : 11 ] ، لأن هذا لا يوجد في عشيرتنا .
وبعد يوم أو يومين ولربما قد تندم الوالد المرحوم على عدم عدالته في الوصية فأراد أن يرضيني لأني زعلت فقال : سأرتب لك أوراق رسمية على كل واحد منهم حسب الوارد السنوي للزرع ويدفعونه إليك ، إذا كان الوارد دينار أو أكثر أو أقل ، وإذا كنت متزوجة أم لا .
علماً أني قلت له : لا أريد ، قال : كلا ، سأكتبها لك إن شاء الله وأضمن حقك .
مع العلم أن الأملاك هي : أراضي زراعية ( 50 دونم ) ، وبستان فيه نخل ، وعنب ، وخضر متنوعة ، وسيارتان : سيارة كبيرة تعمل حالياً ، وسيارة تاكسي تعمل حالياً ، وبيت في البستان ، وبيت في المدينة مع عرصة ركن مجاورة ، وأثاث كاملة للبيتين المسكونين من قبل إخواني ووالدتي .
وبعد ذلك وقبل أن يكتب لي ما يضمن حقي قد وافاه الأجل ، أسأل سماحتكم راجياً منكم الجواب عليها مع النصيحة لكل مقصر .
هل تعتبر هذه الأقوال وهذا الاجتماع وصية يتم العمل بها ؟ علماً أنه لم يوصي بصلاته وصومه وحجِّه ، وهل يخرج ثلثه ؟ علماً أنه مشغول الذمة بالعبادات فترة كبيرة لم يؤدها في حياته ، كالصلاة والصوم والحج ، واحتمال الخمس أو الزكاة ، علماً أنه كان يقول أدفع الخمس والزكاة .
الجواب : لا يحق لأبيك ولا غيره أن يمنع أحداً من الورثة مما يستحقه من الإرث ، والأنثى ترث من التركة بنص القرآن الكريم :
( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) [ النساء : 11 ] .
ميراث المرتبة الأولى
السؤال : توجد أرض زراعية في منطقة ( المشخاب ) تبلغ مساحتها ( 13 دونم ) ومالكها الشرعي متوفي سنة ( 1962 ) ، وله زوجتان ، الأولى توفت بعد وفاته ، وله ولدان وبنت من الزوجة الأولى ، وولد واحد وبنتان من الزوجة الثانية ، وقد قسموا هذه الأرض ( خمسة ونصف دونم ) للولد الأكبر ، و( أربعة دونم ) للولد الثاني ، والبنت لم تعطى شيء ، وأما الولد الثالث أعطوه ( ثلاثة دونم ) ومعه حصة البنتان ، فما هو التقسيم الشرعي ؟
الجواب : التقسيم المذكور غير شرعي ، والتقسيم الشرعي هكذا : تقسم الأرض على تسعة أسهم لكل بنت سهم واحد وكل ولد سهمان ، هذا إذا لم يكن له أب أو أُم كما يظهر من السؤال .
أما الزوجتان فليس لهما شيء من الأرض ، نعم إذا كان فيها شجر أو بناء كان لهما معاً منه الثمن يشتركان فيه ، وللورثة أن يدفعوا لها قيمته .
يجب العمل على هذه القسمة ولا يجوز الخروج عنها ، كما لا يجوز حرمان البنات ، وقد قال الله تعالى :
( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) [ المائدة : 44 ] ، وقال عزَّ من قائل :
( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [ المائدة : 50 ] .
ميراث المرتبة الأولى
السؤال : هناك رجل من المؤمنين فُقِدَ منذ تسع سنوات ، وله عدة أولاد وبنات ، وقد تيقَّن الجميع من عدم عودة والدهم قبل سنتين ، علماً أن هذا الرجل ذو أملاك وعقارات موزعة بين أولاده وبناته بعنوان الأمانة ، وقد تم التصرف في بعض منها :
أ - ما هو حكم هذا الرجل من حيث تقسيم تركته على الورثة ؟
ب - هل يرث أحد أولاد هذا الرجل علماً أنه قد توفي بعد فقد أبيه بثلاث سنوات ؟
ج - هل ترث الزوجة علماً أنها قد توفت بعد فقده بثمان سنوات ونصف ؟ وما مقدار حصتها ؟
د - ما هو حكم التصرف الحاصل من الأولاد أثناء فترة البحث ؟
الجواب : أ - لا تقسم تركته إلا بعد مضي عشر سنوات من غيبته وانقطاع خبره ،
ب - لا يرث منه إلا أن يثبت موت الأب قبله .
ج- لا ترث منه إلا أن يثبت موت الزوج قبلها .
د - لا يجوز التصرف إلا بمراجعة الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً .