دخول مواقع الحوار
السؤال : ما هو الضابط الشرعي في المشاركة في البرامج الحوارية الإنترنتية - خاصة الإباحية - على أنواعها ؟ وما حكم سماع أو رؤية المحرمات فيها بين المتخاطبين ؟ أو إذا وجه له كالسباب أو الجرح أو نظائر ذلك ؟ سواء مع معروفية المكلف أو كونه مجهولاً لا يعرف إلا بمجرد اسم رمزي مستعار ، ما هو الضابط الشرعي للجواز وعدمه ؟ وما هو الذي يجوز المشاركة فيه مع أولئك أصلاً ؟
الجواب : السماع والرؤية ليسا محرمين في نفسيهما ، وقد يحرمان بعنوان ثانوي ، كالتشجيع على الفساد وترويجه إذا كان لدخول المكلف في الموقع أثر لذلك ، وكما إذا ترتب عليها التهييج الجنسي المحرم .
وأما الرد على السباب والجرح فهو جائز ، لكن يجب الاقتصار على المثل إذا كان الطرف المقابل محترم العرض ، وإن كان الأولى بالمؤمن أن ينزِّه نفسه عن ذلك ، كما أدَّبه الله تعالى حين يقول :
( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ) [ القصص : 55 ] ، أو يحاول الرد بالتي هي أحسن ، كما قال عزَّ من قائل :
( وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) [ فصلت : 34 ] ، وقال تعالى :
( وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ) [ فصلت : 35 ] ، وقال تعالى :
( وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [ الأعراف : 200 ] .
دخول مواقع الحوار
السؤال : لو دخل المكلف إلى موقع في برنامج حواري ، ولكنه كان أكثر استعمالاً لأهل الفسق العلني ، كالإباحية وغيرها في كلامهم ، وعرض الصور ، وغير ذلك من العناوين للعرض للفساد ، وأرقام التلفونات للرجال والنساء المنحرفات حول ذلك ، لو دخل المكلف ذلك الموقع أو استعمل ذلك البرنامج ، فوجَّه له بعض الرواد لذلك الموقع أو البرنامج أسئلة حول طريقة استعمال وفنون ذلك البرنامج ، فهل يجوز للمكلف الملتزم أن يقوم بتعليم ذلك للسائل مع عدم علمه بنزاهته ؟ بل في الأغلب أنه يريد أن يتعلم حتى يقوم بنفس الأعمال الشائعة من المحرمات العلنية في ذلك البرنامج الحواري ؟ فما هو حكم تعليمي لذلك ؟ وما هو الضابط في مطلق التعليم حول تلك البرامج الأكثر استعمالاً في إشاعة الفاحشة جهاراً وعلناً ؟
الجواب : التعليم بنفسه ليس محرماً ، إلا أنه قد يحرم لعنوان ثانوي ، كالتشجيع على الفساد ، وترويجه ، ومن ثم يكون الاحتياط في ترك التعليم ، بل قد يكون الاحتياط في ترك الدخول لذلك الموقع والحوار فيه ، بل قد تجب مجانبته إنكاراً للمنكر .