هذا موقوف على ما تبتني عليه الإذن في بناء الغرفة ، فـ:
1 - إن ابتنى على أن يكون لِباني الغرفة الحق في الأرض ما دام بناؤه باقياً كان له حق الدخول ، بدون إذن المالك والمستأجر الثاني .
2 - وإن ابتنى على بقاء البناء على ملكه على أن يصفى الأمر بينهما بعد انتهاء مدة الإجارة ، من دون أن يكون له الحق في الدخول ، ولا في الأرض ، لحقَه حكم من بنى في أرض غيره خطأ ، من لزوم التصالح بينهما على ما تُحلّ به المشكلة .
3 - وإن ابتنى على أن له الحق في إبقاء البناء ما دام مستأجراً لا غير ، كان عليه بعد انتهاء مدة الإجارة إزالة بنائه ، وأخذ الأنقاض لا غير .
4 - وإن ابتنى على أنه يبني الغرفة لصاحب الدار لينتفع بها ما دام مستأجراً ، فليس له الحق فيها بعد انتهاء مدة الإجارة .
ولعل الارتكاز العرفي على أحد الوجهين الأخيرين ، خصوصاً الأخير ، فيكون ذلك شرطاً ضمنياً ، ومع اشتباه الحال يتعين العمل على الثالث .