من حق الزوج الرجوع فيما قاله ، لأنه من سنخ الوصية التي يجوز للموصى الرجوع فيها ما دام حياً ، وحينئذ إذا رجع بقيت الدار ، له ولا ترجع ميراثاً ، بل هي تبقى له حتى إذا لم يرجع في الوصية وله بيعها والتصرف فيها .
أصول الدين التي تحدد هوية وأسس العقيدة الصحيحة ، والتي لا تُقبل الأعمال بدونها ، خمسة :
الأصل الأول : ( التوحيد ) .
الأصل الثاني : ( العَدل ) .
الأصل الثالث : ( النبوَّة ) .
الأصل الرابع : ( الإمامة ) .
الأصل الخامس : ( المَعاد ) .
نعم يملك المقترض المال بمجرد الاقتراض ، إلا أنه حيث لا يكون من الفوائد التي يجب فيها الخمس فلا موضوع لجعل رأس سنة له .
ولعله يتضح الحال في ذلك بمراجعة ما سبق .