ميراث الغرقي والمهدوم عليهم
السؤال : رجل قام بإطلاق النار على والدته وأخته وبنت أخته في أماكن مميتة ، وكان حاضر الحادث شاهدتين ابنتين قاصرتين ، الأولى عمرها ست سنوات ونصف ، والثانية عمرها خمس سنوات ونصف ، وأفادتا بأن الرجل أول ما أطلق النار على الأم وبعدها على البنت وبعدها على بنت البنت ، وقد تعذر معرفة من فارق روحها الحياة أولاً ، ولم يحدد ذلك لا طبيباً ولا تحقيقاً ، وليس هناك سوى شهادة القاصرتين حول ترتب القتل :
أ - هل أن البنت ترث الأم التي أطلق عليها النار في بادئ الأمر ؟
ب - هل أن بنت البنت ترث أمها التي أطلق عليها النار بعد أمها ؟
الجواب : لا أثر لسبق إطلاق النار في الميراث ، بل المدار في الميراث على سبق الموت ، فيرث المتأخر موتاً من المتقدم موتاً ، ومع الاشتباه واحتمال التقدم في الكل أو التقارن فلا توارث بينهم ، بل يكون ميراث كل منهم لبقية الورثة ، دون المشتبه بهم .