النذر
السؤال : إذا نذر الولد نذراً أن يصلي كل يوم ركعتين ، وتحقق الفرض ، ونهاه والده بعد تحقق الفرض ، هل ينحل النذر ؟ وفي الفرض لو كان يجهل معنى النذر الانحلالي فما الحكم ؟ هل يلزم الصلاة ركعتين كل يوم ؟ أم يسقط النذر مع المخالفة أو النسيان ؟
الجواب : لا ينحل النذر بحل الأب ، وعليه فيجب على الولد الالتزام بالنذر ، كما أن النذر المذكور لا يسقط مع المخالفة أو النسيان ، بل تتعدد الكفارة بتعدد المخالفة .