الحجر
السؤال : جاء في ( كتاب الحجر ) : من جملة أسبابه الفلس : ( ويحجر على المفلس بشروط معينة ... ثبوت ديونه عند الحاكم الشرعي وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها بالحجر ) .
فعادة في بعض الدول الإسلامية لا يوجد حاكم شرعي للحجر على أمواله ، وإذا وجد الحاكم الشرعي أو وكيله لم يكونوا مبسوطي اليد للتدخل في شؤون الدولة ، وكثيراً ما يحصل بأن زيداً أعلن عن إفلاسه ، واجتمع عليه الدائنون ، فالدولة تأمر ببيع أمواله كبيوته وسياراته .
فهل يجوز الشراء مما أصدرت الدولة فيه الحكم ؟ أو لا بُدَّ من الاستئذان من الحاكم الشرعي أو وكيله ؟ وماذا لو كان لديه دار واحدة وسيارة واحدة لائقة بحاله ، ولكن لو لم يبعها بأمر الدولة لما تمكن من أداء ديونه ؟ مع الفرض أنه يتمكن من استئجار دار له ، ومع عدم تمكنه من استئجار دار له لوقوعه في الحرج كيف يستوفى حق الدائنين ؟ ومن المسؤول عن أداء دينه ؟
الجواب : لا يترتب الأثر على حكم الدولة في مفروض السؤال ، فلا ينفذ بيع أمواله إلا بإجازته هو ، ولا يكفي إجازة الحاكم ولا أمره بالبيع إلا بعد الترافع عنده وحكمه بالفلس .
وأما بيع دار سكناه ونحوها من مستثنيات الدين فيحرم إجباره عليه ، ولا يحل حتى للحاكم حتى لو أمكنه الاستئجار ، فضلاً عما إذا لم يمكنه ، وأما المسؤول عن وفاء دينه فهو المسؤول لو لم يكن له دار ونحوها من المستثنيات .
هذا كله مبني على رأي المشهور في حكم المفلس ، أما على رأينا فلا بُدَّ في الحجر من كونه متسامحاً في الوفاء ، ملتوياً على الغرماء ، وعلى كل حال لا يترتب الأثر على حكم الدولة .