ميراث الأزواج
السؤال : شخص قُتل ، وترك زوجة وأطفالاً قُصَّر ، فهل ترث الزوجة من دية زوجها ؟
الجواب : نعم ترث منها مثل سائر الورثة.
ميراث الأزواج
السؤال : ما هو الدليل من الآيات القرآنية الكريمة أو الأحاديث النبوية الشريفة المروية في مصادر المخالفين مثل الصحاح الستة أو غيرها ، على حرمان الزوجة من الأرض التي خلفها زوجها ؟ وانحصار إرثها في غير الأراضي من الأموال ؟
الجواب : الحكم المذكور من مختصات الإمامية ، والدليل عليه يختص بأخبارهم عن أئمتهم ( عليهم السلام ) .
ميراث الأزواج
السؤال : أمراة قُتل زوجها ولم ترزق منه بورثة ، سلمت إلى أهل المقتول دية كاملة ( فصل ) ستة ملايين دينار عراقي :
أ - هل للزوجة حصة من هذا المبلغ ؟ وما قيمتها إن وجدت ؟
ب - لها في غرفتها مواد كهربائية ثمينة ، مثل : تلفزيون ، ومسجل ، ومبلغ من النقود قيمته ( 53000 ) ألف دينار عراقي ، فهل للزوجة من هذا المبلغ والسلع شيء ؟ وما قدره ؟
ج - يدعي والد المرحوم بأنه قد صرف مليوني دينار لإقامة الفاتحة ، فهل يستقطع الوالد من مبلغ الدية شيء ؟
الجواب : إذا لم يكن للمقتول ولد فالزوجة تستحق الربع من كل التركة ، بما فيها ما ورد في الفقرة الثانية ، كما أنها تستحق ربع الدية المذكورة في أول السؤال ، وأما مصاريف الفاتحة فلا يتحملها الورثة إلا بطيب أنفسهم .