شروط المستحقين
السؤال : رجل كبير حالته المادية وسط عنده حقوق مثل زكاة (200) كغم تمر ، هل يجوز إعطاؤها لولده الذي هو في بلد آخر ، وهو موظف وعنده سبعة أطفال وحالته المادية غير جيدة ؟
الجواب : لا يجوز إعطاء الابن الزكاة ، لأنه واجب النفقة ، إلا إذا كان يعطي من الزكاة لسد نفقته غير اللازمة على الأب ، كنفقته على زوجته وكسد الديون ونحوه ، أو كان عاجزاً عن النفقة عليه .
شروط المستحقين
السؤال : للزكاة سهام مقررة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد ( صلى الله عليه وآله ) وأهل بيته الأطهار ( عليهم السلام ) :
أ - من الذي يعين السهم إذا كان الشخص غافلاً عن تعين السهام ، مجرد عنده علم إجمالي أن تكون الزكاة للفقير ، هل يتعين بهذه الكيفية بنفسه ؟
ب - وإذا سلمه إلى شخص يثق به قال : تصرف كيف تشاء ، أو مجرد قال : سلمه إلى الفقراء ، هل يجوز للوكيل أن يعين السهام ؟
ج - وإذا أوصل الزكاة إلى وكيل الحاكم الشرعي مع تعيين صاحب الزكاة للسهم المعين ، هل يجوز للوكيل أن يغير ما عينه صاحب الزكاة مع المصلحة ؟
الجواب : أ - لا يتعين بهذه الكيفية ، لكن إذا دفعه للفقير أجزأه .
ب - إذا قال : تصرف فيه كيف تشاء ، كان له تقسيمه على السهام ، إلا أن بعض السهام ليس له الولاية على جعله ودفعه كسهم العاملين عليها ، أما إذا قال : سلمه للفقراء ، فلا بد من تسليمه إليهم ، ولا مجال لتقسيمه على السهام .
ج - لا يجوز ذلك .