أحكام الإجارة
السؤال : 1. عقد الإيجار المنتهي بالتمليك (leasing) هو من العقود المستجدة بالمغرب (منذ 1965)، وهو يخوّل للأشخاص امتلاك سيارات مثلاً عن طريق التعامل مع شركة تأجير وفق شروط وبنود معينة، وهي كالآتي: الاتفاق مع البائع على نوع السيارة المرغوب فيها وعلى طريقة تملّكها. و في حالة رغبة الزبون بالإيجار مع إمكانية التملّك في آخر مدة الإيجار، يعطيه البائع ملفا يحيله على مؤسسة مالية تتعاقد معه مع تحديد طريقة التسديد. في حالة موافقة هذه المؤسسة على الطلب بإيجار السيارة مع إمكانية تملّكها في آخر مدة الإيجار يقوم الزبون بتوقيع عقد معها يحتوي على عدة بنود منها: - دفع آني لنسبة مالية من إجمالي قيمة السيارة. - تكون السيارة قانونيا باسم المؤسسة المالية. - التعهد كتابيا مع التنسيق مع مؤسسة الزبون البنكية على دفع مستحقات شهرية مقابل إيجار السيارة لمدة زمنية تتراوح بين السنتين و الخمس سنوات، حسب رغبة الزبون. - تكون مصاريف التأمين في عهدة الزبون المستأجِر. - في آخر مدة الإيجار يمكن للمستأجر إنهاء العقد أو استئناف التأجير، كما يمكنه – وهو الأغلب – تملّك السيارة بصفة نهائية عن طريق دفع ما تبقى من قيمتها. - في حالة إنهاء وفسخ عقد الإيجار من طرف المستأجر يتم استرجاع السيارة من طرف المؤسسة المالية. - لا يمكن للمستأجر بيع السيارة أو إيجارها لطرف ثالث. - مجموع المستحقات الشهرية بالإضافة إلى ما يُدفع عند نهاية مدة التأجير لقاء تملّك السيارة، يُشَكّل مبلغا محددا قد اتُّفِق عليه منذ البداية بين الشركة المستأجرة والزبون، وهو يفوق عادة الثمن الفعلي لبيع السيارة بالشكل المتعارف (أي دون تأجيل الثمن). ---- فهل اقتناء سيارة أو غيرها جائز بهذه الطريقة. 2. في حال عدم بطلان العقد المذكور، ما هو حكم الضريبة المضافة على أصل القيم المالية الواجب أداؤها شهريا، حيث أنها لا تخضع لنسبة ثابتة محددة، وذلك راجع لالتزامات الشركة المؤجّرة بالقانون الضريبي العام والذي قد تُجري عليه الدولة بعض التعديلات للتماشي مع رؤيتها الاقتصادية. فمثلاً، بعدما تم تخطيط القانون المالي لعام 2008، لوحظ انتقال الضريبة المضافة (TVA) من 10 %إلى 20% في مطلع العام، أي أن المستأجر الذي كان يدفع ألفين ومئتي درهما شهريا (مع احتساب الضريبة)، أصبح واجبا عليه أداء قيمة ألفين وأربعمائة درهما في الشهر عند دخول القانون المشار إليه حيّز التطبيق. ---- فهل هذا يضر المعاملة، على فرض الحكم بصحتها.
الجواب : ج 1 ــ هذا العقد عقد اجارة مشروط بالخيار بين تمديد الاجارة او شراء السيارة ولا مانع من ذلك كما لا مانع من تعهد مالك السيارة على الالتزام بما يختاره المستأجر من تمديد الاجارة او شراء السيارة.
ج 2 ــ لا مانع من دفع الضريبة الاضافية للدولة مثل سائر الضرائب المدفوعة، ظلماً ولا يضر ذلك بنفس المعاملة بين الشركة او المشتري او المستأجر.
يسر الله اموركم ووفقكم لمرضاته.
أحكام الإجارة
السؤال : آجرت نفسي لقراءة القرآن الكريم لمدة سنة ..كل يوم جزء.. فهل تلزم قراءته نهاراً أم لا؟
الجواب : يختلف ذلك بحسب المستفاد من الاجارة فان قصد باليوم معناه العام الشامل للنهار والليل جاز لك القراءة في أيٍّ منهما, وان قصد به خصوص النهار وجب الاقتصار على القراءة في خصوص النهار.
أحكام الإجارة
السؤال : حسينية مستئاجرة من مسلم ومن ضمن الحسينية مطعم ، صاحب المطعم يدفع ايجار الحسينية والكهرباء والماء.
تأخر دفع ايجار الحسينية عن موعده لـ 15 يوم بسبب اغلاق المطعم من قبل وزارة الصحة. صاحب الملك قام بتغير عقد ايجار الحسينية لشخص ثاني بدون علم المستأجر الاول. مع العلم المستئاجر الاول غير راض ، و صرف مبالغ كثيره على المحل.
هل يجوز الصلاة في الحسينية وهل يجوز الحضورالى الحسينية في المناسبات الدينية.
الجواب : إذا كانت الحسينية وقفاً يراجع في خصوصياتها المتولي الشرعي لها وان كانت مكاناً مستأجراً وليست وقفاً ــ كما يبدو من السؤال ــ فهي خاضعة لعقد الايجار وشروطه فان كان المؤجر مخالفاً لعقد الايجار مع الأول فلا يجوز له فسخ العقد الاول وايجارها للثاني ولا يجوز التصرف والدخول فيها إلا بإذن الأول وإلا جاز الدخول والتصرف باذن المستأجر الثاني.
شروط العقد والمتعاقدين
السؤال : بتاريخ (17/9/1991) استأجرت دكاناً من مالكه بشروط تم الاتفاق عليها في ضمن العقد ، هي :
أ - أني متى استغنيت عن الدكان فلا يحق لي أن أؤجره لطرف آخر .
ب - لا يحق لي أن أبيع الدكان بما اصطُلح بـ( السرقفلية ) .
ج - أن ضريبة الأملاك يجب أن أدفعها من عندي في موعد استحقاقها الذي سوف يكون في عام .
وبالرغم من وفائي بالشروط المتقدمة فقد طلب المالك مني تسليمه الدكان لا لشيء سوى غرض تأجيره لطرف آخر غيري ، فهل ترون سماحتكم أن للمالك الحق في عدم الالتزام بتجديد العقد لعدم اشتراطه صريحاً في ضمن العقد ؟ مع أنه ربما يستفاد البناء على الالتزام بالتجديد من قضية ضريبة الأملاك وغيرها ؟ هذا فضلاً عن أن الالتزام بالتجديد قد أصبح هو المتعارف في إيجار المحلات ، بحيث أغنى تعارفه عن التصريح باشتراطه .
الجواب : لا يلزم أحد الطرفين بشرط ما لم يكن مصرَّحاً به في ضمن العقد أو معلوماً ضمناً ، والقرائن المذكورة في السؤال قد تكون شاهداً بالاشتراط المذكور ، إلا أنه لا يتيسر لنا الجزم بذلك لعدم إحاطتنا بعرف التعاقد التجاري ، فلا بُدَّ مع ذلك من الرجوع لأهل الخبرة العدول ، كما أنه قد يدعي أحد الطرفين وجود القرينة على خلاف العرف العام ، فلا بُدَّ مع التخاصم من الرجوع للحاكم الشرعي لحل النزاع بالطرق الشرعية .
الضمان وعدمه
السؤال : إذا رمى شخص زجاجة وسط الطريق ، فمرَّ بها إنسان فجرحته ، أو سيارة فتمزق إطارها ، فهل يضمن الشخص ؟
الجواب : إن كان رميها في الطريق المذكور متعارفاً مألوفاً فلا ضمان على الرامي لها ، وإلا كان ضامناً .
الضمان وعدمه
السؤال : لو أن صاحب المال أعطى العامل مالاً ، وقال له : تتصرف بثلثي المال ، ويبقى الثلث الأخير أمانة في ذمته ، فلو تصرف الأخير بعد مدة بذلك الثلث وأودعه عند شخص ثالث ، وأنكر هذا الشخص المال على العامل ، فهل لصاحب المال دخل في هذه الخسارة ( ثلث المال ) ؟
الجواب : الظاهر من السؤال أن ثلث المدفوع أمانة بيد من استلمه ، وعليه : فلو كان الإيداع عند الشخص الثالث تفريطاً بالأمانة ، أو مخالفاً لشرط المالك ، وجب ضمانها ، وإن لم يكن تفريطاً ، ولا مخالفة فيه للمالك ، لم يجب الضمان .
الضمان وعدمه
السؤال : أعطى صاحب مال مبلغاً قدره (1000) دينار لعامل ، وأجازه بأن يعمل بمبلغ (800) دينار مضاربة بينهما ، ويبقى (200) دينار أمانة عند العامل ، وبعد ذلك أودع العامل هذه المائتين عند شخص آخر بدون علم صاحب المال ، ثم أنكر هذا الطرف الثالث على العامل المال وهو (200) دينار ، فهل لصاحب المال الأول دخل في هذه الخسارة ؟
الجواب : إذا كان إيداع المال المذكور عند الطرف الثالث تفريطاً بحق الأمانة فيثبت الضمان على المودع ، وإن لم يكن فيه تفريط فلا ضمان عليه ، نعم إذا كان إيداعه عنده - أي : عند الثاني - مبنياً على عدم دفعه لغيره كان ضامناً .
الضمان وعدمه
السؤال : في عام (1980) سلمني شخص مبلغ قدره (600) دينار عراقي لغرض إرسالها مع مبلغ كنت أروم إرساله إلى أقاربي ( خارج العراق ) ، وقد أرسلت الأمانة أعلاه مع مبلغي إلى الجهة المذكورة بيد شخص موثق كنت أرسل بيده باستمرار .
وبعد فترة من الزمن اتضح أن الوسيط قد سجن وقد أرسل إلي خبراً عن أنه أوصلها إلى شخص آخر لغرض إيصالها ، وفي عام (1990) - وعند زيارة أحد الأقارب من خارج العراق - اتضح أن المبلغ لم يصل ، والآن يطالبون بتسديد المبلغ أعلاه وبالدولار ، يرجى من سماحتكم بيان رأي الشرع لحلِّ الموضوع ؟
الجواب : لا يجب عليك الضمان والتعويض ما دمت لم تقصِّر في الحفاظ على الأمانة ، أما إذا كان ذلك عن تقصير منك فأنت ضامن ، كما إذا كان الدافع قد عيَّن شخصاً آخر واسطة في الإيصال ، أو كان الشخص الذي دفعت المال له ليوصله غير ثقة ، وحينئذ إن كنت قد سلمت الشخص عين المبلغ فلا يستحقون عليك إلا مقداره بالدينار العراقي ، وإن كنت قد استبدلت المبلغ بالدولار وسلَّمته الدولار كنت ضامناً للدولار .
الضمان وعدمه
السؤال : مريض راجع طبيباً وأعطاه وصفة دواء ، وعرضها على الصيدلي ولكن أعطاه الصيدلي دواء آخر غير المقصود بسبب الإهمال ، وتوفي المريض بسبب هذا الخطأ ، فهل يستحق أهل المريض المتوفي الدية ؟ وهل يدخل هذا الإهمال في قتل الخطأ ؟ أو قتل العمد ؟
الجواب : إذا رجع الإهمال للتفريط كان عليه الدية ، بأن كان متسامحاً في دفع الدواء القاتل ، أما مجرد الخطأ من دون تسامح فلا ضمان معه .
الضمان وعدمه
السؤال : الطبيب الجراح هل يضمن إذا لم تنجح العملية الجراحية من دون تقصير أو مسامحة منه ؟ وهل يعتبر جري الناس على عدم الضمان شرطاً ضمنياً مسقطاً لضمانه ؟
الجواب : يضمن الطبيب الجراح مع التقصير ، وكذا مع عدم التقصير إلا بأخذ البراءة من المريض أو وليِّه ، وإن كان قاصراً ولو لفقده الشعور حين إجراء العملية .
ولا يكفي جري الناس على عدم الضمان في البراءة إذا لم يبْتنِ إقدام المريض أو وليِّه على ذلك ، بل لا بُدَّ فيها من إقدام المريض أو وليه على البراءة ولو لكونها شرطاً ضمنياً ارتكازياً عند الطرفين ، مُستفاداً من الواقع القائم .
أحكام الإجارة
السؤال : هنالك بعض الأعمال يقوم بإنجازها عدد كبير من العاملين بنفس الجهد ، وبنفس الطاقة العقلية ، بل يكون البعض أكثر إخلاصاً وحرصاً في الإنجاز ، ولكن الأجور تعطى بالتفاوت حسب العلاقات والمصالح ، وعدم التقييم الموضوعي ، فهل يحق للشخص الأكثر حرصاً وإخلاصاً أن يأخذ من الأجور ما يساوي الآخرين الذين يعطون أكثر منه ؟ علماً أن العمل في الساعات ، ولا يوجد رقيب عليه ، وأن العمل ليس فردياً ، وإنما ضمن مشروع ينفق عليه من الحقوق الشرعية أو التبرعات .
الجواب : لا يجوز للشخص الأجير أن يأخذ أكثر مما حدده له المستأجر .
أحكام الإجارة
السؤال : أجر شخص أرضاً ، وشيد بها أبنية بموافقة المؤجر ، وعلى اتفاق أنه لا يخرجه منها إذا أتمت مدة الإجارة ، وأما إذا أراد أن يخرجه فإن الحكم بينهما هم أهل العرف ، فهل واجب على المؤجر أن يلتزم بهذا الاتفاق ؟ أم يجوز له أن يخرج المستأجر بدون أن يعوض له تكاليف البناء ؟
الجواب : لا بُدَّ من تعويضه عن تكاليف البناء .
أحكام الإجارة
السؤال : شخص وكَّل محامي ليقضي له بعض شؤونه القانونية ، واشترط الرجل على محاميه بأنه سوف يدفع له أجره إذا أنهى له قضية كاملة ، ورغم ذلك فقد أعطاه بضعة آلاف من الدنانير كمقدمة ، وقال له بأنه حتى أذا تصالح مع خصومه فإنه سوف يدفع لمحاميه الأجرة المتفقة كاملة .
ولكن الذي حدث هو أن هذا المحامي يبدو بأنه لم يكن خبيراً في هذه القضية ، أو أنه لم يكن مهتماً بما فيه الكفاية ، لدرجة أن صاحب القضية كان يذهب ويسأل الناس الآخرين عن كيفية إدارة شؤون القضية القانونية ، وأما المحامي فقد كان يقول ولا يفعل شيئاً ، حتى وصل الأمر إلى تصالح صاحب القضية مع خصومه ، فالسؤال هنا : هل يعطي لهذا أم لا ؟
الجواب : إذا كان الاتفاق بينهما من أول الأمر على دفع الأجرة الكاملة إذا شرع في تعقيب المعاملة - حتى لو انتهى الأمر إلى الصلح مع الخصم - وجب عليه دفع الأجرة كاملة .
أما إذا اتفقا من أول الأمر على دفع الأجرة إذا أتم المعاملة وكسبها في المحكمة لا غير ، ثم بعد ذلك وعده بدفع الأجرة كاملة إذا تصالح مع الخصم من دون اتفاق سابق ، فلا يجب حينئذ دفع الأجرة كاملة عند مصالحة الخصم .
أحكام الإجارة
السؤال : يوجد في أمريكا شركات خاصة للتلفزيون ، وهي تقدم خدماتها في مقابل أجور معينة ، فهل يجوز أن نأخذ هذه الخدمة بدون علم الشركة ومن دون دفع الأجرة ؟
الجواب : إذا لم يلزم التصرف في ممتلكات الشركة من دون إذنها فلا إشكال ، أما إذا لزم ذلك فلا يجوز إذا كانت الشركة إسلامية محترمة المال ، وأما في غير ذلك فلا ينبغي للمؤمنين أن يعرف عنهم عدم الانضباط والخروج عن القوانين المرعية .
أحكام الإجارة
السؤال : إذا عمل الإنسان مدة من الزمن في أحد المساجد من تلقاء نفسه ، وبدون طلب أو تكليف من المتولي ، وكان يقوم بأعمال من شأنها أن تؤخذ الأجرة عليها ، لكنه لم يطلب من المتولي إعطاءه الأجرة على تلك الأعمال ، بل إنه دفع بعض الأجور لغيره من العمال من كيسه الخاص على بعض الأعمال ، كأجور نقل بعض المواد وغير ذلك من الأمور ، فهل يجوز له بعد سنين طويلة أن يطلب من المتولي أن يدفع له أجور ما قام به من أعمال ؟ وأن يعوضه عما دفعه لغيره من العمال ؟
الجواب : لا يحق له أن يطلب من المتولي عوضاً عما قام به ، بعد أن كان - حين قيامه بالعمل - متبرعاً .
أحكام الإجارة
السؤال : إذا تطوع الإنسان للعمل مجاناً في مشروع خيري ، مثل جامع أو حسينية أو ما شاكل ذلك ، فهل يحق له أن يطالب بعد ذلك بأجور ما قام به من عمل ؟ بعد أن كان قد صرَّح بأنه متطوع بذلك العمل ، وهل يجب على متولي المشروع أن يدفع له الأجور عن ذلك العمل ؟ أو لا ؟ وهل للمتولي أن يدفع له الأجور من رصيد المشروع لا من كيس المتولي الخاص ؟
الجواب : لا يستحق شيئاً من الأجرة ما دام قد تطوع بعمله ، كما أن المتولي ليس له أن يدفع له من رصيد المشروع ، أما من كيسه الخاص فذلك راجع إليه ، وهو إحسان منه غير ملزم .
أحكام الإجارة
السؤال : لقد اتفقت مع أحد المالكين على بناء فسحة من الأرض كدكّان تجاري ، وتم الاتفاق معه على أن مصاريف البناء بمثابة السرقفلية ، بحيث أنني متى بعت هذا الدكان فإن مبلغ البيع يعود لي ، ولكنه طلب مني إيجار سنوي مقداره (60.000) دينار عراقي .
ولكنني ولظروف خاصة بي أقفلت المحل في السنة الأولى التي دفعت إيجارها مقدماً ، وبقي المحل متروكاً إلى أجل استحقاق السنة الثانية ، فعندما جئت لكي أدفع الإيجار السنوي فاجأني المالك بأنه يريد مني مبلغ (180.000) دينار عراقي ، وبما أنني لم أتفق معه على زيادة فإنني رفضت إعطاء هذا المبلغ المذكور ، فما هو الحكم في هذه الحالة ؟
الجواب : إذا كان اتفاق السرقفلية بينكما يعني الأولوية بالمحل وعدم الزيادة في الإيجار لم يجز للمالك زيادة الإيجار ، وأما إذا كان اتفاق السرقفلية على مجرد الأولوية فيحق للمالك الزيادة بمقدار أجرة المثل ، لا أكثر .
أحكام الإجارة
السؤال : عامل بمحل بأجرة يومية ، هل يجوز له عرض حاجات لناس آخرين وأخذ نسبة عليها ؟ أو له ؟ بدون مراجعة صاحب المحل ؟
الجواب : لا بُدَّ من مراجعة صاحب المحل في ذلك .
أحكام الإجارة
السؤال : حصل خلاف بيني أنا صاحب العمل وبين الأجير الذي يعمل عندي قبل فترة شهر ، وإليكم الخلاف :
كان الأجير يعمل معي بأجرة أسبوعية قدرها سبعة آلاف دينار ، وفي فترة تغير السوق في البيع والشراء التي حصلت قررت أن أترك العمل لفترة من الزمن ، وقال لي العامل : ما هو مصير عملي معك ؟ قلت له : إذا رجعنا إلى العمل فسوف أقلل أجرتك الأسبوعية ، دون أن أقول له : اترك العمل بصورة نهائية .
فظل هو حسب تفكيره يعمل معي بحسب أجرة فيما تفكيري أنا أن العمل متوقف ، وفي حالة مزاولة العمل أعطيه الأجر الجديد ، بعد أربعة أيام جاءني إلى البيت وقال : أريد مبلغ عملي ، قلت له : وما مبلغ عملك ، قال أربعة آلاف دينار بدل الأربعة أيام ، قلت له : ولكنك تعمل معي ولم تزاول العمل ، قال وما دخلي أنا ، فأعطيته مبلغ ألف دينار ليس بدل العمل ولكن مساعدة له .
فهل يترتب علي دفع مبلغ الأربعة آلاف أيام التي لم نزاول العمل فيها ؟ وفي حالة رد سماحتكم بدفع الأجرة هل يجوز لي اعتبار مبلغ الألف دينار بدل الأربعة أيام ؟ مع العلم بأننا متفقين على تقليل الأجرة بدون تحديد قيمة التقليل ؟
الجواب : إذا كان العامل لم يقم بالعمل خلال هذه الأيام الأربعة فلا يستحق شيئاً ، وأما إذا قام بعمل بإذنك فيستحق أجرة المثل لعمله إذا لم تزد على الأجرة السابقة ، وأما إذا زادت عليها فالأحوط وجوباً التصالح بينكما .
أحكام الإجارة
السؤال : إذا بنى المستأجر بإذن صاحب الأرض المؤجرة غرفة جدراناً وسقفاً ، وبعد انتهاء إجارته ، هل يجوز للمستأجر الجديد الذي يستأجر كل الأرض أن يدخل إلى الغرفة المذكورة من دون استرضاء المستأجر السابق ؟ وبعبارة أخرى هل أن دخول الغرفة تصرف في مال المستأجر الأول ؟ فيستحق أجرة المثل مثلاً ؟
الجواب : هذا موقوف على ما تبتني عليه الإذن في بناء الغرفة ، فـ:
1 - إن ابتنى على أن يكون لِباني الغرفة الحق في الأرض ما دام بناؤه باقياً كان له حق الدخول ، بدون إذن المالك والمستأجر الثاني .
2 - وإن ابتنى على بقاء البناء على ملكه على أن يصفى الأمر بينهما بعد انتهاء مدة الإجارة ، من دون أن يكون له الحق في الدخول ، ولا في الأرض ، لحقَه حكم من بنى في أرض غيره خطأ ، من لزوم التصالح بينهما على ما تُحلّ به المشكلة .
3 - وإن ابتنى على أن له الحق في إبقاء البناء ما دام مستأجراً لا غير ، كان عليه بعد انتهاء مدة الإجارة إزالة بنائه ، وأخذ الأنقاض لا غير .
4 - وإن ابتنى على أنه يبني الغرفة لصاحب الدار لينتفع بها ما دام مستأجراً ، فليس له الحق فيها بعد انتهاء مدة الإجارة .
ولعل الارتكاز العرفي على أحد الوجهين الأخيرين ، خصوصاً الأخير ، فيكون ذلك شرطاً ضمنياً ، ومع اشتباه الحال يتعين العمل على الثالث .