العارية والوديعة
السؤال : أودع زيد عند عمرو مجموعة من الكتب بصيغة الأمانة والإعارة ، على أن يرجعها بعد الاستفادة منها إلى صاحبها زيد ، وحيث أن عمراً هذا كان مسؤولاً عن إعاشة عائلة متوسطة ، وكانت ظروفه شديدة البؤس والفاقة ، ويفتقر حتى إلى القوت اليومي ( ويشهد الله على ما يقول ) فاضطرّ - بحكم الحاجة الضرورية - أن يبيع قسماً من تلك الكتب لسَدِّ رمق عائلته اليومي ، وهو ينوي - بصدق أمام الله - إن مكَّنته الظروف سوف يشتري ما باعه من تلك الكتب ، ويرجعها كاملة إلى صاحبها زيد .
فهل في بيع هذه الكتب ( الأمانة المستعارة ) مع النية الصادقة بإرجاعها في الوقت المناسب إلى صاحبها الشرعي يعتبر ( خيانة محرمة ) يعاقب الله مرتكبها ؟ وهل في رأيكم أنها تجاوز لأحكام الشرع ؟ وإذا كان في تصرف عمرو - والحالة هذه - حرمة وتجاوز شرعيين فما يترتب عليه من فرض ؟
الجواب : الضرورة المذكورة لا يجوز معها أكل المال الحرام ، وعليه فما قام به الشخص من التصرف في مال الغير حرام يجب معه الضمان .