أحكام الجماعة
السؤال : ما هو حكم صلاة الزوجين إذا أقأموا الصلاة وهما في نفس الصف دون تقدم أحدهما على الآخر ودون أي حاجز بينهما؟

الجواب : لا بأس بذلك الا انه مكروه.
أحكام الجماعة
السؤال : لو كان الإمام في الجماعة يقلد من يقول بعدم وجوب الترتيب في الغسل بين الايمن والايسر وكان عمليا لا يرتّب فهل يجوز لمن يقلد من يقول بوجوب الترتيب بينهما أن يأتم به أم لا باعتبار أن غسل الامام باطل على تقليده ؟
الجواب : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام او قامت عنده الحجة على ذلك لم يجز له الائتمام به, وإلا بنى على صحة صلاته وجاز له الائتمام به كما إذا كان الامام يرى عدم وجوب الترتيب في غسل الجنابة والمأموم يرى وجوبه لكن احتمل المأموم أن الإمام قد اغتسل بنحو الترتيب فإن يبني على صحة صلاته في ذلك وأمثاله ويجوز له الائتمام به. نعم، إذا علم بأنه لم يأت بالترتيب في الغسل الأخير بنى على بطلان صلاته ولا يجوز له الائتمام به.
القراءة
السؤال : ماحكم اشباع الحركات الثلاث الى حد تكون الحركة حرفا مثل (فصل لربك وانحر) فتقرأ بالاشباع (فصلي لربك وانحر) ؟
الجواب : الزيادة عمداً في السورة مبطل للصلاة، ولو كان ذلك حرفاً او حركةً من القراءة والواجب من القراءة ان تكون على النهج العربي فلا يجزئ الملحون.
القراءة
السؤال : ما حكم قراءة القرآن بإحدى القراءات السبع أو العشر المعروفة؟
الجواب : يتخير المكلف في القراءة بين القراءات المشهورة المتداولة في زمان الأئمة (عليهم السلام) وإن كان الأولى اليوم القراءة على ما هو المثبت في المصاحف المشهورة بين المسلمين.

صلاة الوحشة
السؤال : هل يستحب الاتيان بالتلقين وكذلك صلاة الوحشة للطفل ؟
الجواب : لا بأس بذلك برجاء المشروعية.
القضاء
السؤال : زيد من الناس كان يتوضأ بطريقة خاطئة مدة من الزمن جاهلا ، حيث يقدم مسح يده اليسرى قبل اليمنى .فهل نحكم بصحة صلاته؟
الجواب : يبطل وضوؤه والاخلال بالطهارة من الحدث موجب لبطلان الصلاة فيجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها. نعم, الصلوات المأتي بها بعد غسل الجنابة او غسل مشروع كغسل الجمعة لا يجب قضاءها واذا تردد الفائت بين الأقل والأكثر اقتصر على الاقل.
النيّة
السؤال : كيفية النية في صلاة الزيارة لاحد المراقد المطهرة؟
الجواب : لا يجب في النية التلفظ بمؤداها بل موقعها النفس كما انها لا تحتاج الى تكلف واستحضار بل يكفي حصولها بمقتضى طبع المكلف وارتكازه بحيث لو سئل لأجاب بأني اريد صلاة الزيارة قربة لله تعالى.
الاستئجار على تفريغ ذمة الغير
السؤال : هل يصح استئجار شخص لصلاة القضاء اذا كان جزء من كفه مقطوعاً ؟
الجواب : لا تبرأ ذمة المنوب عنه بعمل النائب إذا كان اضطرارياً، كما لو كانت وظيفته التيمم أو الطهارة الجبيرية أو الصلاة من جلوس أو نحوها، إلا مع الاضطرار، بان لا يكون هناك من يؤدي عنه بعمل اختياري تام، ولو حصل ذلك وجيء بالعمل الاضطراري فالاجتزاء به مراعى بعدم تيسر من يؤدي عنه بالعمل التام، فمتى تيسر كان اللازم الإتيان به.
القبلة
السؤال : ماحكم الصلاة بالطائرة اذا كان المسافر يجهل القبلة او لا يوجد مكان للصلاة فما العمل اذا كانت الرحلة طويلة؟ وهل تصلى قصراً؟
الجواب : يجب على المكلف التحري وبذل الوسع في معرفة القبلة ولو بسؤال من يتيسر سؤاله، ويعمل على ما تحصّل له وإن كان ظناً، وإذا لم يمكن معرفة القبلة ولا الظن بها ووسع الوقت الانتظار لـحين حصول العلم أو الظن بالقبلة وجب الانتظار. وإلا صلى إلى أي جهة الأقرب لاحتمال القبلة فالأقرب.
أما الطمأنينة فالظاهر حصولها في الطائرة بالنحو الكافي شرعاً. ولو فرض عدم حصولها في بعض الأوقات وجب الانتظار مع سعة الوقت، ومع ضيق الوقت يكتفي بما يتيسر.
الصلوات المستحبة
السؤال : ماحكم صلاة الليل اثناء السفر؟ هل تسقط او تصلى؟
الجواب : لا تسقط نافلة الليل في السفر بل هي مستحبة للمسافر والحاضر وتسقط نافلة الصلاة المقصورة النهارية.
الأذان والإقامة
السؤال : هل جائز قولنا في الأذان الشهادة الثالثة أشهد أن عليا وابناءه المعصومين حجج الله ، و هل جائز قولنا في الركوع و السجود بعد الذكر و الصلاة على الرسول و آله و عجل فرجهم و العن أعداءهم.
الجواب : نعم يجوز ذلك في الاذان باعتبار رجحان هذه العبارة وكونها شهادة بحق ، كما يجوز الدعاء المذكور في الركوع والسجود.
تكبيرة الإحرام
السؤال : هل يجب رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام ؟
الجواب : لا يجب ذلك .
ما يصح السجود عليه
السؤال : هل يجوز السجود على النبات من غير اضطرار ؟ وبالأخص الحشيش والثيل ؟ وهل يجوز السجود على التربة التي اسودَّت من دهن البشرة من كثرة السجود عليها ؟ وما حجم الجبهة الواجب السجود عليها ؟
الجواب : يجوز السجود على النبات غير المأكول والملبوس كالحشيش والثيل ، والسجود على التربة المسودة من دهن البشرة ، إذا لم يكن حاجباً فلا مانع منه ، ومقدار الجبهة مسماها ولو قليلاً ، ويكفي متفرقاً غير مجتمع ، كالسجود على الحصى الناعمة ، أو السبخة ، أو الطين ، ونحو ذلك .
ما يصح السجود عليه
السؤال : تتراكم الأتربة والغبار والعرق على التربة ، ويصبح لونها أسود ، فهل يصح السجود على التربة عندئذ ؟
الجواب : يجوز السجود عليها ما دام يصدق عليها اسم التراب ، فإذا صار عليها جرم حائل من العرق والأوساخ وجب إزالته ، أو السجود على شيء آخر مما يصح السجود عليه .
ما يصح السجود عليه
السؤال : هل يجوز السجود على التربة الحسينية من الجهة المنقوش عليها ؟
الجواب : يجوز ذلك ما دامت النقشة أو الكتابة من التراب .
ما يصح السجود عليه
السؤال : في أحد الأيام ، وبينما أنا في السوق قمت بالصلاة في جامع ، ولم أكن أملك سوى كارت للدعاية ، فسجدتُ عليه ، ما حكم صلاتي ؟ وهل أعيدها ؟ أم لا ؟ علماً بأني لا أعلم المادة التي صُنع منها الكارت ؟
الجواب : إنما يجوز السجود على الورق المصنوع من مواد يصح السجود عليها ، كالقصب ، أو البردي ، دون المصنوع من غيره ، ومع الشك في حقيقته وجواز السجود عليه لا يصح السجود عليه ، ويجب قضاء الصلاة لو حصل السجود على ما لا يصح السجود عليه .
نعم إذا اعتقدت - في حينه - جواز السجود على الكارت المذكور فسجدت عليه صحت صلاتك ، ولا يجب عليك القضاء ، وإنما يجب عليك التأكد من السجود على ما يصح السجود عليه في الصلوات الآتية .
كثير النسيان
السؤال : أنا كثير النسيان ، وغالباً ما أصلي وأنا ألبس جلدا مدبوغاً من دولة أجنبية سهواً مني ، وأضطرّ لأن أعيد الصلاة ، وقال لي أحدهم أنه لا يجب أن أعيد الصلاة إذا كنت كثير النسيان ، فما هو الحكم بالضبط ؟
الجواب : لا تجب عليك الإعادة ما دمت ناسياً .
كثير الشك
السؤال : هل يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه ؟ أم يحرم عليه الاعتناء ؟ ومورد سؤالي : رجل كثر شكه في صحة قراءة سورة الفاتحة ، فيكرر كل آية منها مرات عديدة ، ظناً منه أنه يأتي بالأحسن ، وربما لا يأتي بأحسن مما أتى به أول مرة بشهادة من يسمعه ، حتى ليظن السامع له أنه مبتلى بالوسوسة ، ويطول وقوفه لينهي الفاتحة ؟
الجواب : كثير الشك في الصلاة لا يَعتني بِشكِّه - على ما هو موضَّح ومفصَّل في ( منهاج الصالحين ) - ، وفي خصوص مورد السؤال التكرير المذكور إذا كان بسبب عدم اقتناعه بصحة قراءته السابقة فهو ليس محرماً - باعتبار أن ما يقرأه من القرآن فلا يبطل الصلاة - ، نعم ينبغي له إهمال الشك المذكور وعدم الاعتناء به .
وإذا كان بحالة نفسية غير مستقرة بحيث لا يطمئن بصحة قراءته فيكفيه أن يعتمد على تشخيص من يسمعه ممن يثق به ، وبمعرفته بالقراءة الصحيحة .
قطع الصلاة
السؤال : هل يجوز للمرأة أن تهدم صلاتها عندما يقوم الطفل بأخذ التربة من موضع السجود والذهاب بها بعيداً ؟ وإذا كان ذلك لا يجوز فما العمل في هذه الحالة ؟
الجواب : يجوز لها قطع الصلاة مع عدم وجود ما يصح السجود عليه غير التربة ، بل يجوز قطع الصلاة لكل غرض راجح ديني أو دنيوي ، ولو لأجل إيقاع الصلاة على الوجه الأكمل ، والأحوط وجوباً عدم قطع الصلاة بدون ذلك .
الحاجب
السؤال : هل للحبر ( حبر الأقلام ) جرم حائل ؟
الجواب : أقلام الجاف لها جرم عادة ، وأما الحبر فلا جرم له عادة ، والمعيار في ذلك العرف .