بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل العالم ‏الرباني فقيه أهل البيت (عليهم السلام) المرجع ‏الكبير السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم قدس ستقام الفاتحة على روحه الطاهرة في قاعدة المجمع ‏العلوي

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل العالم ‏الرباني فقيه أهل البيت (عليهم السلام) المرجع ‏الكبير السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم قدس ستقام الفاتحة على روحه الطاهرة في قاعدة المجمع ‏العلوي
2022/08/21

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل العالم الرباني فقيه أهل البيت (عليهم السلام) المرجع الكبير السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم قدس

ستقام الفاتحة على روحه الطاهرة في قاعدة المجمع العلوي

النجف الأشرف ـ شارع أبي صخير

عصر الجمعة 27 محرم الحرام

26 / 8 / 2022

 

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ترد في المناسبات بعض الهدايا المالية أو العينية كما في الولادات والأعراس ، وبعضها لا يصلح إلا للطفل أو الزوجة كالملابس والمصوغات ، علماً بأن الذي يقوم بإيفاء هذه الديون الاجتماعية - مع المسامحة في العبارة - هو الرجل ، فهل يجب الاحتفاظ بها للطفل إلى حين بلوغه ؟ وهل يجوز للزوجة امتلاك الذي لا يصلح إلا لها - كالملابس النسائية والمصوغات الذهبية - ؟

إذا كان ظاهر حال المهدي أن الهدية للزوجة أو الطفل كانت لهما ، ولم يجز للزوج أو الأب التصرف فيها ، وإذا كان ظاهر حاله أنها للأب أو الزوج كانت له ، وإذا لم يعلم وجب الرجوع للمُهدي لإيضاح الحال ، أو قبضها من الأطراف التي يتردد الأمر بينها ، ثم الاحتياط أو التصالح بينهم .

هل للزانية عدة إذا أراد الزاني أن يتزوجها أو غيره ؟

لا عدة من الزنى ولا استبراء ، نعم يستحب استبراؤها من ماء الفجور عند إرادة تزويجها ، بل هو الأحوط استحباباً ، خصوصاً إذا كان الزاني هو الذي يريد التزويج بها ، كما ذكرناه في المسألة (93) من كتاب الطلاق من ( منهاج الصالحين ) ، وفي المسألة (19) من مباحث العدة من ( الأحكام الفقهية ) .

هل أن وجوب تقليد الأعلم احتياط أو فتوى ؟

ليس احتياطاً وجوبياً بل فتوى .

ارشيف الاخبار