التقليد في أصول الدين
السؤال : هل يجوز التقليد في أُصول الدين أو المذهب - كالعدل ، والإمامة ، وكونها بالنص أو الشورى ، وغير ذلك - وغيرها من الأصول ؟ ولو أشرتم إلى الوجه في ذلك كان تفضلاً مشكوراً .
الجواب : الثابت بأدلة جواز التقليد هو جوازه في الأحكام العملية الفرعية ، أما غيرها من الأمور الاعتقادية فهي على نحوين :

الأول : ما يجب الاعتقاد به ، كـ( الإمامة ) ، واللازم تحقق الاعتقاد المذكور ، فإن كان الرجوع للغير موجباً لحصول الاعتقاد أجزأ - وإن كان المكلف غير معذور لو تحقق الخطأ لتقصيره في سبب الاعتقاد - ، وإن لم يوجب الاعتقاد - لاحتمال خطأ من رجع إليه - لم يجزئ ، لعدم تحقق الواجب .

الثاني : ما لا يجب الاعتقاد به ، لكن لا بُدَّ من عدم القول به إلا بعلم - من باب أن الإنسان مسؤول عما يقول - ، ولا يجوز القول بغير علم كحساب القبر ، ومنكر ونكير ، وتطاير الكتب ، فإنْ تحقق العلمُ من قول الغير جاز القول به ، وإن لم يتحقق لم يجز القول به ، بعد ما ذكرنا من اختصاص جواز التقليد بالأحكام العملية .