شروط الطلاق
السؤال : امرأة طلقها زوجها قانوناً، ونتيجة اختلافات بينهما علقها شرعاً ولم يطلقها، وبعد حوارات عديدة اتصلت به هاتفياً، وأثناء الحديث كانت تقول له لماذا لا تطلقني وقد وهبتك كل حقوقي الشرعية ومنها المهر، فقال لها بأنني قد طلقتك من فترة طويلة فأنت مطلقة، وكان يوجد شاهد على هذه المحادثة حيث سمع الزوج يقول ذلك لأنها كانت واضعة الهاتف على وضع (السبيكر). وقد أخذت المرأة بقول زوجها، وبعد مدة تزوجت برجل آخر.
الجواب : إذا أخبر من له السلطنة على الطلاق بإيقاع الطلاق قُبِل منه حتى لو كان بعد مضي زمان العدة، بأن ادعى أنه طلق قبل مدة تزيد على زمان العدة. وإذا شك حينئذٍ في صحته بني على الصحة. وكذا إذا عُلم بوقوع الطلاق وشك في صحته، ولا يجب الفحص والسؤال وللمرأة ترتيب الأثر على ذلك ومنه الزواج
نعم إذا علم بكذبه في إخباره أو علم ببطلان الطلاق فلا مجال لترتيب الاثر عليه.
شروط الطلاق
السؤال : العدالة المطلوبة في الشاهدين بالنسبة للطلاق هل هي عدالة حقيقية أم لا؟ أي كالعدالة المطلوبة في الصلاة الجماعة؟ وما الحل في مجتمع لا يوجد من يستيقن تحقق العدالة التامة؟ وما هي الشهادات المختلفة في التشريع الإسلامي التي تتطلب شرط العدالة التامّة؟
الجواب : العدالة، وهي عبارة عن كون الإنسان متديّناً بحيث يمتنع من الكبائر، ولا يقع فيها إلا في حالة نادرة لغلبة الشهوة أو الغضب. ومن لوازم وجودها حصول الندم والتوبة عند الالتفات لصدور المعصية بمجرد سكون الشهوة والغضب. أما إذا كثر وقوع المعصية منه لضعف تديّنه وإن كان يندم كلّما حصل ذلك منه فليس هو بعادل.
ولابد من إحرازها بأحد أمور:
أحدها: العلم الناشئ من المعاشرة أو غيرها.
ثانيها: البينة إذا استندت شهادتها للمعاشرة ونحوها.
ثالثها: حسن الظاهر ولو لظهور الخير منه وعدم ظهور الشر لمن يعاشره ويخالطه وان لم يتوفر ذلك في مجتمعك فبأمكانك التوكيل ولو عبر الهاتف لبعض رجال الدين المعروفين.
ومن جملة الموارد التي يعتبر فيها العدالة هي امام الجماعة والشهادة في باب القضاء وغيرها.
شروط الطلاق
السؤال : شخص طلق زوجته وهي حائض ولم يعلم بانها حائض ، لان زوجته اخفت ذلك عليه ، وبعد انقضاء عدتها تزوجت من شخص اخر، وقد حملت منه فما حكم الطلاق ؟ وماحكم الزواج الثاني ؟ وما حكم الطفل الذي سيولد ؟
الجواب : إذا كان الزوج حاضراً وتعذّر عليه معرفة حيضها ــ لتعذر وصوله اليها او لامتناعها عن الاخبار بحالها او غير ذلك ـ فان احتمل بأنها غير مستقيمة الحيض (مسترابة : بمعنى أنها لا ترى الحيض وهي في سن من تحيض) فعليه انتظار ثلاثة اشهر قبل طلاقها.
وان علم بأنها مستقيمة الحيض او كان الرجل غائباً عنها صح طلاقه مادام لا يتيسر له استعلام حالها، ويترتب على ذلك صحة الزواج الثاني، وان تيسر له الفحص وطلقها جاهلاً بحالها وتبين أنها حائض حال الطلاق فالطلاق باطل فيترتب عليه بطلان الزواج الثاني وتحرم على الزوج الثاني مؤبداً في مفروض السؤال هذا ولكن الولد ولد شبهة وحلال في صورة جهل الزوج الثاني ببطلان العقد.
العدّة
السؤال : إذا كانت المرأة تعلم بالزنى ، ولكن الرجل كان يتخيل تحقق العقد الصحيح ، فهل لها عدة ؟ فمن أراد أن يتزوجها بعد ذلك ينتظر اكتمال عدتها ؟ أو تعتبر زانية لا عدة لها ؟ وما الحكم إذا انعكس الفرض بأن كان الواطء عالماً بالزنى وهي تتخيل العقد الصحيح ؟
الجواب : المدار في الشبهة على جهل الرجل وعدم تعمده الحرام ، لا على جهل المرأة واشتباهها ، كما ذكرنا ذلك في المسألة (92) من كتاب الطلاق في ( منهاج الصالحين ) ومسألة (17) من ( الأحكام الفقهية ) مباحث العدة .
العدّة
السؤال : إذا عقد على المرأة متعة ودخل بها ، وبعد انتهاء المدة المقررة عقد عليها ثانية ، وقبل الدخول أبرأها المدة ، فهل يجوز العقد عليها من قِبَل شخص آخر قبل انقضاء عدتها من الأول ، وذلك بلحاظ العقد الثاني حيث لم يدخل بها الأول في هذا العقد ، والثاني قد تزوج غير مدخول بها ، كما نقلت الفتوى به عن بعضهم ، ووقعت حالات كثيرة اعتماداً على هذه الفتوى ، حيث أن امرأة واحدة تدور على عدة رجال في ليلة واحدة ، وكل واحد منهم يعقد عليها مرتين ، يدخل في الأول ويبرؤها المدة في العقد الثاني وهكذا ؟
الجواب : إنا لله وإنا إليه راجعون ، لا إشكال في عدم وجوب العدة مع هبة المدة قبل الدخول ، إلا أن ذلك لا ينافي وجوب العدة للعقد الأول الذي حصل الدخول به ، فإن العدة إنما تسقط في حق الزوج نفسه ، ولا تسقط في حق غيره ، فكيف يجوز لغيره تزويجها بعد هبة مدة العدة الذي لا دخول فيه قبل مضي عدة العقد الذي حصل به الدخول .
ولا بأس بملاحظة معتبرة المفضل بن عمر ( وسائل الشيعة : الحديث : ، ب : ، من أبواب المتعة ) : ليعلم بشاعة ما وقع .
العدّة
السؤال : عقد رجل على امرأة متعة ، ثم انتهت مدتها فتزوجت بآخر قبل انتهاء العدة جهلاً ، ثم انكشف كونها حاملاً من الأول ، ماذا عليها ومتى يمكن أن يعقد عليها الأول ؟
الجواب : العقد الثاني باطل ، ويمكن للزوج الأول تجديد العقد عليها ، بعد أن تعتدّ للثاني من وطء الشبهة إن كان قد وطأها ، أما الثاني فتحرم عليه مؤبداً إن كان قد وطأها ، وإن لم يكن قد وطأها فله الزواج منها بعد الخروج من عدة الأول .
العدّة
السؤال : امرأة باكر تمتعت ، وتم الدخول بها وولدت من دون إذن والدها ، ثم طلقها الرجل المتمتع بها متخيلاً أن الطلاق هو طريق الانفصال عنها ، فاعتدَّت ثم تزوجت دائماً ، وهي بعد لا تزال في المدة المتمتع بها ، فما هو حكم الزواج الجديد ؟ وماذا تصنع ؟
الجواب : يبطل الزواج الجديد ، وإذا تبعه دخول حرمت على الزوج الثاني مؤبداً ، لأنها باقية في عصمة الزوج الأول بناء على مختارنا من صحة الزواج المنقطع من دون إذن الأب ، غاية الأمر أن يكون دخول الزوج الأول بها محرماً من دون أن يبطل الزواج ، نعم إذا كان المقصود بالطلاق هبة المدة ورفع اليد عنها من دون قصد لخصوصيته فالزواج الثاني صحيح .
العدّة
السؤال : إذا تزوج رجل من امرأة مطلقة بعد طلاقها مباشرة من غير عدة ، ولكنها كانت مهجورة لمدة خمس أشهر ، فما هي صحة زواجهما ؟ وما حكم أولادها ؟
الجواب : إذا كان زوجها الأول قد دخل بها وجب عليها بالطلاق العدة ، فإذا تزوجت ودخل بها الزوج الثاني قبل خروجها من عدة الأول فإنها تحرم على الزوج الثاني مؤبداً ، فيجب عليه اعتزالها من غير حاجة للطلاق ، وإذا كان جاهلاً بالحال فالأولاد أولاد شبهة ، يلحقون به ، ويرثهم ويرثونه .
العدّة
السؤال : إذا توفي رجل عن أربع نساء ، فهل على جميع النسوة الحداد والعدة ؟ وهل تختلف العدة بالنسبة للمرأة إذا كان الزوج هو الثاني ؟ وإذا خرجت المرأة أيام العدة ، فهل تقضي ذلك اليوم ؟
الجواب : تجب العدة والحداد على جميع الزوجات ، من دون فرق بين كونه الزوج الأول أو الثاني ، ولا تقضي اليوم الذي خرجت فيه ، علماً أن الخروج من البيت ليس محرماً على المعتدة عدة الوفاة إذا لم يكن مبتنياً على التبذل والتزين .
العدّة
السؤال : امرأة قطعتها الدورة الشهرية وهي دون اليأس ، هل عليها عدة وفاة ؟
الجواب : نعم عليها عدة الوفاة حتى لو تجاوزت سن اليأس ، لكن عدة الوفاة ليست إلا عبارة عن ترك الزواج وترك الزينة ، مع حسن الاحتشام لها في مدة العدة ، ولا يجب عليها ما زاد على ذلك مما يتعارف عند بعض الناس .
العدّة
السؤال : ما هي مظاهر الحدود الواجبة على زوجة المتوفى في فترة عدتها ؟
الجواب : ترك الزينة .
العدّة
السؤال : إذا كانت المرأة المعتدة عدة شبهة ، أو عدة طلاق ، وتوفى زوجها ، هل تتعدد عدتها أو تتداخل ؟
الجواب : لا تتعدد العدة بل تتداخل .
العدّة
السؤال : لو علم الشخص عن طريق التحليل العقلي أن المرأة المراد التمتع معها لا تلتزم بالعدة ، فهل يجب عليه الاجتناب ؟
الجواب : لا يجب عليه الاجتناب ، بل تتحمل هي وحدها مسؤولية عدم الالتزام بالعدة .
العدّة
السؤال : المرأة إذا كانت قالعة للرحم ، هل هي يائس فلا عدة لها ؟ أم لا تحيض في سن من تحيض ؟
الجواب : المرأة في الحالة المذكورة ممن لا تحيض وهي في سن من تحيض ، وليست يائسة إذا لم تبلغ سن اليأس .
العدّة
السؤال : المرأة التي تنتهي عدتها بوضع الحمل هل تخرج من العدة في حالة الإسقاط الاختياري ؟
الجواب : نعم تخرج بذلك .
العدّة
السؤال : هل للزانية عدة إذا أراد الزاني أن يتزوجها أو غيره ؟
الجواب : لا عدة من الزنى ولا استبراء ، نعم يستحب استبراؤها من ماء الفجور عند إرادة تزويجها ، بل هو الأحوط استحباباً ، خصوصاً إذا كان الزاني هو الذي يريد التزويج بها ، كما ذكرناه في المسألة (93) من كتاب الطلاق من ( منهاج الصالحين ) ، وفي المسألة (19) من مباحث العدة من ( الأحكام الفقهية ) .
شروط الطلاق
السؤال : هل أن قاعدة الإلزام أي إلزام غير الإماميين بأحكام مختلفة ثابتة عندكم بطريق معتبر ؟ أو لا ؟ وهل هناك قواعد بديلة لها إذا لم تثبت عندكم بطريق معتبر ؟
الجواب : نعم هي ثابتة عندنا .
شروط الطلاق
السؤال : من المعلوم أن المرأة المطلقة ثلاثاً والتي رجع بها زوجها خلال الطلقات تحرم عليه ، إلا إذا تزوجت رجلاً غيره ، فهل يجوز اشتراط الطلاق على الزوج الثانى ؟
الجواب : نعم يجوز الشرط المذكور ، ويجب على الزوج تنفيذه .
شروط الطلاق
السؤال : إمامي يجري صيغة العقد عند السنة حسب شرط زوجته السنية ، فكذلك يطلق زوجته عند المخالف ، هل هذا الطلاق يقع لأنه التزم بالعقد عندهم ؟ أم لا بُدَّ من الطلاق عند الإمامي حسب الشروط المقررة ؟ وما حكم من كان غافلاً عن هذا الحكم وتزوجت زوجته السنية بعد ذلك ؟ فهل بالنسبة إليها مطلقة وبالنسبة إلى الزوج الأول غير مطلق ؟
الجواب : إن طلق زوجته عند المخالف بالشروط المعتبرة عندنا صح الطلاق في حقه وحقها ، وإن طلقها على خلاف تلك الشروط لزمها الطلاق فليس لها مطالبته بحقوق الزوجية ، لكن الطلاق لا يصح في حقه ، فليس له أن يتزوج أختها ولا الخامسة ولا غير ذلك ، بل لا يصح في حقها حقيقة ، فإن تزوجت فهي ذات بعل .
شروط الطلاق
السؤال : لو كان التزام السني في خصوص المسألة واحد من مذهب أهل الحق يكفي ويصحح رجوعه لزوجته السنية أو الشيعية ، فهل المراد من الالتزام هو القناعة النفسية بصحة هذه المسألة من مذهب الحق ، أو مجرد البناء عليها والعمل بها للتخلص من ألسنة الناس ؟
الجواب : لا يكفي الالتزام بالمسألة الفقهية في رفع قاعدة الإلزام في حقه ما لم يرجع إلى الالتزام بالمذهب الحق .