الزيادة والنقيصة في الصلاة
السؤال : هل الواو في : ( وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) أثناء التشهد تركه عمداً أو سهواً مبطل للصلاة ؟
الجواب : لا يؤثر في بطلان الصلاة ، لكن الأولى الإتيان بها .
أحكام الجماعة
السؤال : وما الحكم إذا كان المنسي السورة فقط ؟
الجواب : الحال فيها كما في الفاتحة .
أحكام الجماعة
السؤال : إذا نسي الإمام الحمد والسورة أو التسبيح وركع ، فما حكم المأموم ؟
الجواب : إذا التفت المأموم قبل الركوع تدارك القراءة والتسبيح لنفسه ، وإن التفت بعدما ركع مع الإمام فلا شيء عليه وصحت صلاته .
أحكام الجماعة
السؤال : عند عدم مقدرة المصلي جماعة من قراءة السورة عند التحاقه بالجماعة في غير الركعة الأولى ، فهل يجب عليه التعجيل بقراءة الفاتحة ليتسنى له قراءة السورة ، ثم هل يجب عليه ترك مستحبات القراءة كالاستغفار والحمدلة مثلاً ، وكذلك هل يجب اختيار أقصر السور ؟
الجواب : يجب الإتيان بالفاتحة والسورة مهما أمكن .
أحكام الجماعة
السؤال : إذا كان الإمام في الركعة الرابعة والمأموم في الركعة الثانية ، وجلسا للتشهد ، فعندما يصل الإمام إلى السلام ، فهل يجب على المأموم التجافي أو لا ؟
الجواب : الظاهر وجوب التجافي في المقام .
أحكام الجماعة
السؤال : المأموم في صلاة الجماعة إذا سبق الإمام بالأفعال كالركوع والسجود غفلة أو جهلاً بالحكم فما هو حكمه وحكم الذين يكون هو واسطة اتصالهم بالإمام ؟ وخصوصاً في الصف الأول من الجماعة ؟
الجواب : صلاة الجميع وجماعتهم صحيحتان لا يضر بها الإخلال بالمتابعة بالوجه المذكور .
أحكام الجماعة
السؤال : ما هو حكم المأموم الذي كان يقرأ الفاتحة والسورة في الأوليين من صلاة الجماعة جهلاً منه بالحكم مدة من الزمن ، فهل يجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه أم لا ؟
الجواب : لا يجب عليه القضاء ولا الإعادة .
أحكام الجماعة
السؤال : في صلاة الجماعة إذا قال المقيم ( قد قامت الصلاة ) فإن بعض المؤمنين يسجدون سجدتي الشكر قربة مطلقة إلى الله تعالى ، فهل يجوز ذلك ؟ أم يستحب ؟ أم يكره ؟ أم يحرم ؟
الجواب : لم يرد ذلك في مستحبات الجماعة ، بل ورد أن المأمومين يقومون عند قول قد قامت الصلاة ، وحينئذ فالسجود المذكور لا يكون مشروعاً ، بل يكون بدعة إذا جيء به على أنه من آداب الجماعة ومستحباتها ، وأما إذا جيء به كأمر مستحب في نفسه فليس محرماً .
شروط إمام الجماعة
السؤال : هل تجوز صلاة الجماعة خلف مجهول الحال ؟ وما هو مفهوم مجهول الحال ؟ هل هو الشخص الذي لا نعرفه ، أم الشخص الذي تعارض توثيقه ؟ فبعض يقول أنه ثقة ، وآخر يقول بعدم الثقة ؟
الجواب : لا يجوز الصلاة خلف من يشك في عدالته ، بل لا بُدَّ من إحرازها بأحد أمور :
أحدها : العلم الناشئ من المعاشرة أو غيرها .
ثانيها : البيِّنة ، إذا استندت شهادتها للمعاشرة ونحوها مما يوجب الاطلاع على العدالة بوجه مقارب للحِسِّ ، ولا يكفي استنادها للحدس والتخمين بدون ذلك ، وإن أوجب للشاهد العلم ، وإذا شكَّ في مستند الشهادة يحمل على الأول ما لم تقم أمارة على الثاني .
ثالثها : حُسن الظاهر ، ولو لظهور الخير منه وعدم ظهور الشر لمن يعاشره ويخالطه .
الرابع : أن يكون صحيح القراءة إذا كان المأموم يحسن القراءة الصحيحة ، وكان الائتمام في الأُولَيَيْن من الجهريّة على الأحوط وجوباً .
أما إذا كان في الأخيرتين ، أو كان المأموم كالإمام في عدم صحة قراءته - مع اتحاد محلّ اللحن - فلا بأس بإمامته ، وكذا إذا كانت الصلاة إخفاتية ، فإنه يجوز الائتمام به ، ويقرأ المأموم لنفسه .
شروط إمام الجماعة
السؤال : هل تجوز الصلاة خلف إمام الجماعة الذي يستخدم الجن في معالجة الأمراض النفسية والعقلية ، وهل تحل الصلاة خلف من يصلح ذات البين باستعمال نفس العمل السابق ( بطريقة الجن ) ، مع أنه لا يكون هناك ضرر على أي شخص ؟
الجواب : إذا كان عن طريق السحر فهو من الكبائر المسقطة للعدالة ، ومانع من الصلاة خلف الشخص ، وإذا كان بطريق آخر ولا ضرر فيه على مؤمن فهو جائز ، ولا يخل بالعدالة ، ولا يمنع من الصلاة خلف الشخص .
شروط إمام الجماعة
السؤال : الإمام يلحن في كلمة أو أكثر من الفاتحة أو السورة ، ماذا يفعل المأموم ؟
الجواب : لا يصح الائتمام به إلا أن يكون المأموم يلحن مضطراً في نفس موضع لحن الإمام ، أو يلتحق المأموم بالإمام بالأخيرتين فقط ، أو تكون الصلاة إخفاتية ويقرأ المأموم لنفسه .
شروط إمام الجماعة
السؤال : مع وجود طلاب العلوم الدينية في المنطقة القريبة التي فيها صلاة الجماعة هل يجوز الصلاة خلف غيرهم من المؤمنين العدول ؟ مع أن طالب العلم أولى من غيره في هذه المجالات ، وما هي نصيحتكم إلى المؤمنين الأخيار ؟ خصوصاً أن ذلك يسبب جمود طالب العلم أو عدم الاهتمام بطلاب العلوم الدينية ؟
الجواب : مثل هذه المصالح لا تبلغ مرتبة تقتضي حرمة الصلاة خلف غير طالب العلم .
أما نصيحتنا فهي تكريم طالب العلم إذا كان أهلاً للتكريم في دينه وورعه وإخلاصه في أداء وظيفته ، بحيث يكون داعياً إلى الله تعالى ومثالاً يُقتدى به .
شروط إمام الجماعة
السؤال : ما حكم صلاة الجماعة إذا نسي الإمام بعض الكلمات من السورة ؟ أو بدل حرف مكان حرف ؟ مع عدم التفاته وعدم التفات المأمومين إلا بعد تمام الصلاة ؟
الجواب : الصلاة صحيحة منه ومنهم .
شروط إمام الجماعة
السؤال : هل عندكم أن إمام الجماعة يجب أن لا يكون أعرابياً ، أي من سكان البوادي ، حتى لو كان مؤمناً موثقاً في دينه ؟
الجواب : إذا كان متفقهاً في الدين عارفاً بأحكامه فلا يجري عليه حكم الأعرابي ، بل يجوز أن يؤم المهاجرين حينئذ ، وهم المتفقهون في الدين من أهل المدن ، على ما ذكرناه في رسالتنا العملية ( منهاج الصالحين ) .
شروط إمام الجماعة
السؤال : هل يشترط عند صلاة الجماعة إحراز عدالة الإمام ؟ وكيف يتم إحرازها ؟
الجواب : لا بُدَّ من إحراز عدالة الإمام حين الصلاة خلفه ، والإحراز يكون إما بالبينة أو بالمعاشرة الموجبة للعلم بالعدالة ، أو بحسن الظاهر لظهور الخير منه وعدم ظهور الشر لمن يخالطه ويعاشره .
شروط إمام الجماعة
السؤال : هل يجوز للمكلف أن يكون إمام جماعة في صلاة الجماعة بدون إجازة أو توثيق أو إذن من الحاكم الشرعي ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك إذا كان عادلاً ملتزماً .
شروط إمام الجماعة
السؤال : هل يجوز للمكلف مع عدم إحرازه لعدالة نفسه أو تأكده من عدمها أن يتصدى للأشياء المشروطة بالعدالة ؟ كإمامة الجماعة والشهادة عند القاضي ؟
الجواب : لا يجوز له التصدي والسعي لإمامة الجماعة ، نعم إذا صلّوا خلفه من دون أن يتصدى هو لذلك لم يجب عليه منعهم ، وتجوز الشهادة إذا علم من نفسه الصدق .
شروط انعقاد الجماعة
السؤال : إذا علم المأمومون في صلاة الجماعة أن الذي يوصلهم بالإمام صلاته باطلة ، إما بخلل بالمقدمات - مثل الوضوء - أو بنفس الصلاة ، فهل يجب عليهم الانفراد ؟ وإذا لم ينفردوا مع علمهم ببطلان صلاته هل تعتبر صلاتهم باطلة ؟
الجواب : إذا كان الشخص المذكور واحداً فهو لا يؤثر على صحة جماعتهم ، وأما إذا كان الفاصل أكثر من واحد بحيث يكون الفاصل بينه وبين الجماعة أكثر من متر وربع فتبطل جماعته ، وحينئذ تبطل صلاته إذا أخَلَّ بالقراءة في الركعتين الأوليين من صلاته مع التفاته لبطلان جماعته .
شروط انعقاد الجماعة
السؤال : في صلاة الجماعة في المسجدين الشريفين يصعد بعض الناس إلى الطابق الأعلى ويأتمون بالإمام من هناك ، مع أنهم لا يرون شيئاً من صفوف الجماعة ولا الإمام ، فهل يجوز الائتمام من هناك ؟ وهل الحكم يشمل كل صلاة جماعة حتى خلف الإمامي ؟ وفي الحالات الاعتيادية ؟
الجواب : في صحة الائتمام من العلو المذكور إشكال ، والمتيقن من ذلك العلو غير المفرط الذي لا يخلّ بوحدة المكان .
شروط انعقاد الجماعة
السؤال : هل تجوز الصلاة فرادى في مكان تقام فيه الجماعة ؟ وهل يختلف الحكم بين ما إذا عرف المصلي أن الإمام جامع للشرائط ؟ أو جهل حاله بحيث أصبح من غير الجائز له الائتمام به لكونه مجهول الحال بالنسبة له ؟ وهل يختص الحكم بالمسجد ؟
الجواب : نعم تجوز الصلاة فرادى في جميع الأحوال المذكورة في السؤال .