كتب الضلال
السؤال : هل يجوز للمسلم الإطلاع على كتاب الإنجيل و قراءته ؟
الجواب : يجوز في مقام المحاججة والرد عليه ، مع الأمن من الانحراف .
عدم إجابة السؤال
السؤال : إذا سألني سائل عن بعض المجرَّبات المفيدة من الأذكار أو الآيات وغيرها ، والتي تنفع للحفظ ، أو الرزق ، أو المحبة ، أو فهم العلم ، وغير ذلك ، فهل يجوز أن أخفي عنه ما أعلم ؟ وهل يُعتبر من كتمان العمل المحرَّم ؟
الجواب : يجوز لك إخفاء التجربة ، وإن كان الأولى بذل النصيحة لكل مؤمن ، لما له من حقوق أكدت عليها النصوص بشكل حثيث .
نعم الأحوط وجوباً عدم إخفاء ورود ذلك عن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الإمام ( عليه السلام ) إذا كان السؤال عن الورد والأثر .
صوت المرأة
السؤال : هل يجوز للرجال سماع الأدعية والأذكار والقراءات الحسينية بصوت امرأة دون علمها أو رضاها ؟ وهل صوت المرأة عورة على الرجال - إن كان لقراءة القرآن والأذكار - ؟
الجواب : إذا كانت قد سجلت صوتها في شريط خاص بها ، فأخذوا شريط التسجيل من دون علمها وسمعوا صوتها من دون رضاها ، وكان ذلك انتهاكاً لحرمتها ، فلا يجوز .
أما إذا كانت تقرأ في مكان عام ، أو كانت قد بذلت شريط التسجيل ، فيجوز لهم استماع صوتها إذا لم يوجب الإثارة الجنسية لهم .
تخيّل المرأة
السؤال : هل يجوز تخيل المرأة عارية وفي حالة ممارسة الجنس معها ؟ مع ما يستتبع هذا الأمر من وقوع خارجي بالمحرم ؟ وهل يجوز التخيل الآنف الذكر مع التأكد من عدم استتباع ذلك أي فعل محرم في الخارج ؟ وفي حال الجواز مع عدم استتباعه المحرم الخارجي هل يجوز تخيل امرأة محدَّدة ومعروفة بالنسبة إلى المتخيِّل ؟ أم يجب أن لا تكون معروفة بالنسبة إليه ؟
الجواب : التخيّل جائز في حدّ نفسه ، ويلزم اجتنابه إذا استلزم محرّماً - كما هو المتعارف - .
حقوق المرأة
السؤال : هل يجوز للمرأة قيادة السيارة في المجتمعات الإسلامية .
الجواب : نعم ، يجوز لها ذلك .
حقوق المرأة
السؤال : أريد السؤال عن الشروط التي يجوز للمرأة المؤمنة العمل ضمنها ؟
الجواب : إذا كان المقصود بالعمل التكسب - كما يبدو - فهو جائز مع رعاية وظائفها الشرعية ، كالحجاب الشرعي .
وينبغي لها التحفظ من الاختلاط ، ورعاية العِفَّة ، والاحتشام ، والابتعاد عن مواطن التهمة والفتنة ، والله الموفق والمستعان .
بطاقات الائتمان
السؤال : ما حكم التعامل ببطاقة الائتمان ( فيزا كارد ) ؟
الجواب : لا مانع منه في نفسه إذا كان وفق الضوابط الشرعية .
أهل البدع
السؤال : هل يجب الرد على أهل البدع على كل العلماء ؟ أم أنه يكفي أن يرد عليهم البعض ؟
الجواب : يكفي ردّ بعض الفقهاء عليهم .
اليانصيب والجوائز
السؤال : أ - ما هو حكم التأمين على الحياة ؟
ب - هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب الوطني ؟
ج - هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب إذا كان المشروع خيري ؟
د - هل يجوز شراء سندات الخزينة من المصرف الوطني الحكومي ؟
هـ - إذا كلف التاجر بنكاً بشراء سندات خزينة من المصرف الوطني ، فيشتري البنك بالعملة الوطنية من المصرف الوطني ، ويأخذ من التاجر بعملة أخرى كالدولار مثلاً ، فالبنك يشتري السندات ثم يبيعها للتاجر بالدولار فما هو رأيكم ؟
الجواب : يشترك الجواب في هذه الأسئلة الخمسة في أنه يجوز التعامل بالأمور المذكورة فيها إذا كان الطرف دولة لا تدعي لنفسها الولاية الشرعية ، أو كان قبض المال من طريق بنك تابع للدولة المذكورة ، لكن ليس ذلك لصحة المعاملات المذكورة ، بل لجواز أخذ المال وإجراء حكم مجهول المالك عليه إن كان ماراً بأسواق المسلمين ، وجرت عليه أيديهم .
وإذا لم يكن ماراً بأسواق المسلمين ، ولا جرت عليه أيديهم ، جاز قبضه على أنه مباح أصلي فيتملك ، وأما صحة المعاملات المذكورة ذاتاً فلا نرى البحث عنها جواباً عن مثل هذه الأسئلة المجملة ، لعدم الإحاطة بخصوصيات المعاملات المذكورة المقصودة بالسؤال ، والرجوع إلى نوع هذه المعاملات حسب القوانين المرعية عندنا قد لا ينفع ، لاحتمال اختلاف القوانين باختلاف الدول ، واستيعاب الفروض المحتملة قد لا يتيسر ، ولو تيسر قد يوجب هذا المطلوب في خضم التفصيلات والفروض المتكثرة .
فالأنسب توجيه السؤال مرفقاً بقانون المعاملة في البلد المسؤول عنه بتمام وضعه ، أو مرفقاً بفرض معين يحدده السائل ، ليكون الجواب مجمع من دون أن يوهم العموم لغيره من الفروض المفروضة ، أو المعمول بها في بقية البلاد ، مما يشترك معه في الاسم .
كما أن الأمل إيضاح أن سندات الخزينة ، هل هي وثائق حاكية عن المال المدفوع ؟ نظير الصكوك ، أو هي بنفسها ذات مالية ؟ نظير الطوابع البريدية ، فإنه قد يكون لذلك أهم الأثر في الجواب .
اليانصيب والجوائز
السؤال : نرجو من سماحتكم أن تتفضلوا علينا ببيان رأيكم الشريف عن شراء بطاقات اليانصيب ، المعروف عنها في بريطانيا باللوتري ، إذا كان يصرف ريعها أو جزء من ريعها للشاذين جنسياً ، ولكم جزيل الشكر .
الجواب : سبق منا أن سوغنا الاشتراك في اللعبة المذكورة ، وأما حيث يفرض صرف ريعها للشاذين جنسياً فالظاهر حرمة الاشتراك حينئذ لما فيه من تشجيع على هذا المنكر العظيم ، إلا أن يكون صرفها عليهم غير رسمي ولا معلن ، بحيث لا يكون الاشتراك حينئذ موجباً للتشجيع ، والله سبحانه وتعالى من وراء القصد .
اليانصيب والجوائز
السؤال : في بريطانيا لعبة تسمى ( اللوترى ) حيث تطبع شركة مساهمة قائمة تحتوي على عدة أرقام وتبيع البطاقة بثمن زهيد ، يختار المشترك باللعبة ستة أرقام من القائمة فإذا طابقت الأرقام المختارة الأرقام المقصودة المضمرة يفوز المشترك بجائزة كبيرة ، ربما بلغت ملايين الجنيهات ، علماً بأن الشركة تقول إن بعض الأرباح يصرف في المشاريع الخيرية عندهم .
فهل يحق للمسلم أن يشتري بطاقة كهذه بقصد احتمال الفوز بالجائزة ؟ ويتعهد في حالة الفوز بذل المال في مشاريع إسلامية كلاً أو بعضاً استنقاذاً للمال من أيدي هؤلاء ؟
الجواب : الظاهر صحة المعاملة المذكورة وخروجها عن المراهنة المحرمة ، لأن قوام المراهنة عدم ملكية المال إلا بالفوز ، كما في الرايسز ، أما المعاملة هنا فهي عبارة عن بيع البطاقة بالثمن الزهيد وشرائها به ، مع اشتراط بذل الجائزة على تقدير مطابقة الأرقام المختارة للأرقام المضمرة .
فالجائزة مستحقة بالشرط في ضمن البيع ، لا بنفس الفوز في المسابقة ، وحينئذ تحل الجائزة بالشرط ، ولا يجب بذل المال للجهات الخيرية ، وإن كان ذلك حسناً .
اليانصيب والجوائز
السؤال : تبث عندنا قنوات تلفزيونية عربية ، وتعرض برامج مسابقات ، فيوجهون عدة أسئلة ، ومن يريد الإجابة عليه الاتصال إلى إذاعة تلك المحطة ، وعندما تكون الأجوبة الصحيحة كثيرة يجرون القرعة ، وبعدها ينال الفائز جائزة قيمتها بين ألف إلى عشرة آلاف دولار ، ولا يخسر المتسابق سوى أجور المكالمة الهاتفية بحدود أربعة دولارات ، فهل تجوز لنا المشاركة بالطريقة المذكورة ؟ ومال الجائزة حلال أم حرام ؟ وما حكمه الشرعي من جهة الحقوق الشرعية وغيرها ؟
الجواب : لا بأس بالاشتراك بالمسابقة المذكورة ، والمال المأخوذ بسببها حلال ، ولا يجب الخمس فيه إلا أن يفضل عن المؤنة عند حلول رأس السنة ، كما هو الحال في سائر أرباح السنة وفوائدها .
اليانصيب والجوائز
السؤال : إذا دخلت مطعماً وكنت قد دفعت ثمن الطعام الذي طلبته ، وإذا بالمطعم يوزع نوعاً من السَّحبة تحمل أرقاماً من فاز بها حصل على مكافأة نقدية ، أو ما يصطلح عليه بـ( الجائزة ) ، وهذه السَّحبة أقامها المطعم من أجل الدعاية لمطعمه ، فما هو حكم هذه السحبة ؟
الجواب : تحلّ هذه السحبة ولا إشكال فيها .
النظر للمرأة
السؤال : هل يجوز تعمد النظر إلى المرأة الجميلة ؟ علماً أنه يترتب على ذلك إحساس الناظر بالانجذاب نحوها بسبب جمالها ( كما هو مدرَك بالوجدان ) ، فهل تكون هذه النظرة من مصاديق النظرة الشهوية المحرمة ؟ مع أن قصد الناظر من النظر إلى المرأة الجميلة ليس هو التلذذ الجنسي ، وإنما غايته من النظر إليها هو مجرد الاستئناس ، وحب الاطلاع ، وإدخال السرور والانتعاش على نفسه وقلبه ، كما هو الحال بالنسبة لمن ينظر إلى المناظر الطبيعية الخلابة ، حيث أن تلك المناظر تجذبه وتُفرحه ، وتروِّح عن نفسه ، من باب ( إن الله جميل ويحب الجمال ) .
الجواب : التلذذ أمر محسوس ، يدركه الشخص نفسه ، ولا يستطيع تحديده بشكل دقيق ، ومع حصوله يحرم النظر إليها .
المساحيق
السؤال : تعددت كريمات البشرة الأجنبية ، والتي من الصعب معرفة محتواها ( نباتي أو حيواني ) ، فما هو حكم استعمال هذه المستحضرات ؟ مع العلم أنه قد تكون هناك بعض الأنواع يستعمل فيها شحم الحيوانات ، وإذا عرف المكلف أن محتوى الكريم الأجنبي مصدر حيواني ، هل يحرم استعماله مع العلم ؟ أم لا ؟
الجواب : يجوز استعمالها ، وهي طاهرة إلا أن يعلم بأنها مستخلصة من حيوان غير مُذكَّى ، أو من حيوان محرَّم الأكل ، فيحكم بنجاستها .
اللواط
السؤال : ما حكم من لاط بغلام بالغ دون علمة بتحريم بنت وأخت وأم الملوط بة عليه ؟ فهل يجوز الزواج منهم ؟
الجواب : لا يجوز الزواج ، لأن اللواط من الرجل موجب لحرمة أم الموطوء وأخته وبنته على الواطئ ، فلا يجوز له أن يتزوج إحداهن ، ولا فرق في ذلك بين العلم والجهل بالحرمة .
الكحول
السؤال : فيما يتعلق بالعطور ، فالعطور الموجودة حاليا في الأسواق تحتوي جميعها على الكحول ، بعضها نعرف أنه مُسكر ، مثل ( الكحول الأثيلي ) ، وبعضها غير مسكر ، مثل ( الكحول المثيلي ) ، ولكن العطور الموجودة في الأسواق حالياً تحتوي أغلبها على كحول تسمى ( كحول دينات alcohol DENAT ) ، وسألنا أحد الكيمائيين عن هذا النوع من الكحول فلم يعرف هذا النوع من الكحول ، ولم يسمع به ، فهل يجوز استخدامه ؟
الجواب : إذا شك في أنه مسكر فيحكم بطهارته ، ويجوز استعماله .
الكحول
السؤال : هناك أدوية تستعمل عادة للسعال ، أو بعض الأدوية الفوارة ، حيث تخلط بالكحول ( إيتنول ) ، وهي مادة مسكرة ، وقد تصل نسبتها بقنينة الدواء ( 100 ملم ) إلى ( 20% ) ، علماً إن بعض الأدوية توجد لها بدائل ، ولكن الطبيب يرى المصلحة في هذا النوع من الدواء :
أ - ما حكم بيع مثل هذا الدواء ؟
ب - ما حكم تناول هذا الدواء ؟
الجواب : أ - لا يجوز بيع الأدوية المذكورة إذا كانت مسكرة ، نعم إذا كانت النسبة قليلة لا تؤدي للإسكار جاز بيعها إذا كانت لها منفعة محلَّلة معتدّ بها .
ب - لا يجوز تناولها إلا مع الضرورة الملحة ، البالغة مورد الخطر ، ومع انحصار الأمر بها .
الكحول
السؤال : هل أن مستحضرات التجميل الحاوية على الكحول نجسة ، مثل : دهن اليدين ، ومعطر الجسم السائل ، والشبيه بالصابون ، وغيرها ؟
الجواب : إذا كانت الكحول من مادة مسكرة مائعة بالأصل فهي نجسة ، ومع الشك في ذلك يجوز البناء على الطهارة , ولكن ينبغي اجتناب استعمال هذه المستحضرات في مواضع الوضوء بنحو يوجب بطلان الصلاة .
الكحول
السؤال : هل أن ( الديتول ) المستعمل للتعقيم محكوم بالنجاسة ؟ ونجد على بعض أنواع العطور أو المعطرات مكتوب عليها من ضمن مكوناتها كحول ، هل هذا العطر نجس ؟
الجواب : المدار هو الإسكار وعدم الإسكار ، فإن كان السائل مسكراً فهو نجس ، ومع الشك في النجاسة وعدمها يبنى على الطهارة ، ولكن الأفضل الاحتياط حذراً من انكشاف نجاسته في المستقبل ، فيقع في مشاكل كثيرة بسبب عمله السابق .