- التقليد 70
- الطهارة 147
- طهارة الماء ونجاسته 3
- الجبيرة 3
- الخلوة 1
- الاستنجاء 1
- أجزاء الوضوء 4
- شروط الوضوء 13
- غايات الوضوء 3
- مبطلات الوضوء 3
- سبب الجنابة 3
- الجنابة 3
- غسل الجنابة 5
- غسل الحيض وسببه 5
- الحيض 5
- أحكام الاستحاضة 2
- تغسيل الميت 5
- التكفين 3
- الصلاة على الميت 4
- الدفن 9
- غسل مس الميت 3
- الأغسال المستحبة 5
- مسوغات التيمم 2
- ما يتيمم به 3
- النجاسات 24
- سراية النجاسة 3
- ما يعفى عنه من النجاسة 2
- التطهير من النجاسات 24
- مقدمات الموت ولواحقه 6
- الصلاة 204
- أوقات الفرائض اليومية ونوافلها 16
- القبلة 3
- لباس المصلي 2
- اللباس الساتر 10
- مكان المصلي 7
- الأذان والإقامة 2
- فصول الأذان والإقامة 5
- النيّة 5
- القيام 4
- قطع الصلاة 1
- ما يصح السجود عليه 4
- القراءة 13
- السجود 4
- التشهد 2
- التسليم 1
- التعقيب وسجود الشكر 1
- القنوت 1
- منافيات الصلاة 6
- صـلاة الجمعـة 2
- صلاة الآيات 2
- كثير الشك 1
- تكبيرة الإحرام 1
- الحاجب 2
- حكم القضاء ومورده 0
- النيابة 14
- الاستئجار على تفريغ ذمة الغير 2
- صلاة الجماعة 3
- شروط انعقاد الجماعة 8
- شروط إمام الجماعة 9
- أحكام الجماعة 9
- الزيادة والنقيصة في الصلاة 2
- الشك في الصلاة وأفعالها 2
- كثير النسيان 1
- قضاء الأجزاء المنسية 1
- سجود السهو 3
- الخلل في النافلة 1
- صلاة المسافر 29
- قواطع السفر 8
- المسافر 3
- الصلوات المستحبة 3
- الجمع بين الصلاتين 2
- الجهر 2
- القضاء 6
- صلاة الوحشة 1
- الصوم 47
- الزكاة 9
- الخمس 116
- الحج والعمرة 51
- شروط وجوب حج الإسلام 51
- الحج النيابي 0
- الإحرام 0
- المواقيت 0
- كفارات الأحرام 0
- الطواف 0
- السعي 0
- التقصير 0
- حج التمتع 0
- إحرام الحج 0
- الوقوف بعرفة 0
- الوقوف بالمشعر الحرام 0
- الرمي بمنى 0
- الذبح أو النحر بمنى 0
- الحلق أو التقصير بمنى 0
- فيما يجب بمكة المعظمة بعد مناسك منى 0
- فيما يجب بمنى في أيام التشريق ولياليها 0
- فيما يتأكد استحبابه مدة المقام بمكة المعظمة 0
- العمرة المفردة 0
- المصدود والمحصور 0
- التجارة 95
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 8
- الإجارة 28
- الصيد والذباحة 23
- شروط الذبح 11
- كيفية الذبح 2
- الذباحة 1
- التذكية 8
- الدم 1
- القصاص والديات 28
- النكاح 230
- الطلاق 30
- العدّة 13
- شروط الطلاق 17
- الكفارات 8
- الوصية 17
- اليمين والنذر والعهد 15
- الاستنساخ البشري 9
- الكمبيوتر والإنترنت 30
- دخول مقاهي الإنترنت 1
- الإنترنت 1
- الحوار 1
- المراسلة 1
- الاشتراك في الخدمات 1
- استنساخ وتوزيع البرامج 8
- صناعة الفيروسات 2
- إدارة مواقع الحوار 1
- الإعلان عن مخربي المواقع 1
- طلبة العلوم الدينية 2
- نشر الفضائح 1
- التداعي إلى حكام الجور 1
- دخول مواقع الحوار 2
- العقود والمعاملات 2
- اكتساب المال من المواقع 1
- رد الشبهات وإرشاد المؤمنين 2
- حماية مواقع المؤمنين 2
- كتب متفرقة 107
- المال المجهول المالك 5
- المضاربة 6
- المزارعة 2
- اللقطة 10
- الهبة 6
- الغصب 8
- إحياء المَوات 3
- المقاصة 2
- الحجر 1
- الحوالة 1
- الوقف 48
- الشركة 11
- العارية والوديعة 1
- القرض والدين 3
- العقيدة 48
- ظواهر مذهبية 7
- عصمة الأنبياء (عليهم السلام) 4
- علم الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) 2
- مصحف فاطمة (عليها السلام) 1
- ولاية الإمام علي (عليه السلام) وآثارها 2
- عصمة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم ال 3
- الولاية بين المؤمنين 1
- أم المؤمنين 0
- تنصيب الأئمة (عليهم السلام) 3
- شبهات وردود 5
- صور النبي والأئمة (عليهم السلام) 2
- تفضيل أهل البيت (عليهم السلام) على الأنبياء (عليهم السل 1
- الصلاة والسلام على النبي وآله 2
- الطفل يوم القيامة 1
- الطلاسم 1
- الفرق بين الشيعة والسنة 1
- النواصب 1
- الوجود الحقيقي للإمام علي (عليه السلام) في الأزمنة السا 1
- أصول الدين 1
- الأعياد 1
- الخير والشر 1
- الديانات والمذاهِب 3
- الرجعة 1
- الشفاعة 1
- الصفات الإلهية 1
- الكافر 1
- مسائل عامة 375
- العمل في الدوائر الرسمية 5
- الزينة 2
- الاعتكاف 5
- الائتمان على الأسرار 1
- الأنساب 1
- حق الطبع والنشر 3
- صحة بعض الكتب والأحاديث 4
- المحرمات 8
- مكارم الأخلاق 1
- نصائح 5
- التدخين 7
- إزالة الشَّعر 1
- إعانة الظالمين 3
- الأبراج 2
- آلات اللهو 1
- الأحجار الكريمة 1
- الألعاب 13
- الأناشيد الإسلامية 1
- الاستمناء 7
- إقامة الأعياد 1
- الأصول الفقهية 4
- أهل البدع 1
- البنوك 2
- بطاقات الائتمان 1
- التختّم باليمين 1
- التلفزيون والستلايت 3
- التاريخ 18
- التوطّن 1
- التصفيق 4
- تعلم الأحكام الشرعية 2
- تخيّل المرأة 1
- الطب 46
- الدعاء 11
- مدح الغير 4
- قتل الحشرات 3
- الجوال 1
- الحجاب 5
- الحقوق الشرعية 1
- الرؤى والأحلام 2
- الردَّة والارتداد 2
- السحر ونحوه 2
- السلام والتحية 3
- الشعائر الحسينية 17
- الشِّعر 4
- الغناء والموسيقى 34
- التربة الحسينية 1
- القرآن الكريم 3
- القضاء 6
- حقوق الغير 3
- الوسواس 2
- الصدقة 7
- الصور والأفلام 5
- الغش في الامتحانات 2
- القوانين 3
- الكحول 5
- اللواط 2
- المساحيق 1
- النظر للمرأة 1
- اليانصيب والجوائز 5
- معاملة غير المسلمين 1
- الختان 1
- التفسير 27
- المغتربين 9
- الغيبة 13
- الكذب 4
- قطيعة الرحم 6
- عقوق الوالدين 8
- حقوق المرأة 2
- صوت المرأة 1
- عدم إجابة السؤال 1
- كتب الضلال 3
- ولاية الفقيه 1
- اسقاط الجنين 2
- العقيقة 1
- الأموات 2
- الرقص 1
- الإستخارة 1
- الأطعمة والأشربة 29
- الإرث 14
زواج المتعة
السؤال : إذا سُئلت : ما الفرق بين الزواج المؤقت ( زواج المتعة ) والزنا ؟ فكيف أجيب عن هذا السؤال ؟ ويقول قائل : معلوم أن نكاح المتعة لا يحتاج إلى إذن ولي ، ولا شاهدين ، ولا إعلان ، ولا تسأل المرأة ألَها زوج أم لا ؟ فإذا كان زواج بهذه المواصفات فهو زنا بلا شك ؟ خاصة النقطة الأخيرة وهي أن تكون المرأة متزوجة ، ويتستمتع بها رجل آخر في نفس الوقت !!
الجواب : من الغريب مقايسة الزواج المؤقت - المعروف بـ( عقد المتعة ) - بالزنا ، مع أنّ القرآن الكريم والسنة أكّدت - باعتراف المخالفين - أن عقد الزواج المؤقت كان مشرّعاً في الإسلام حين فتح مكة - كما جاء في بعض النصوص - ، بينما الزنا فحشاء - كما جاء في القرآن الكريم - يجلّ الباري تعالى عن تحليله .
فلو كان عقد الزواج المؤقت من الزنا أيضاً لكان لازم ذلك أن يكون الباري تعالى قد حلّل الفحشاء ، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً .
إذن لا ارتباط بين عقد الزواج المنقطع والزنا ، ولو كان مجرّد الاشتراك في تحديد الفترة موجباً للتشريك بينهما ، لكان الزنا الدائم بين الطرفين شبيهاً بالزواج الدائم ، خصوصاً في قوانين بعض الدول العلمانية التي توجب الإرث وحقوقاً متبادلة بين الصديقين ، وكذلك الاعتراف الرسمي بالأطفال لهما .
فهل أن هذا يوجب التشريك بين الزنا وعقد الزواج الدائم ؟! ، لينفتح باب التهريج على الإسلام - من جانب أعدائه - بأنه يحلّل الزنا ويحثّ عليه ؟!
وأما النقاط التي جاءت في السؤال بأن الدخول بالمرأة المعقود عليها بالعقد المنقطع يجوز من دون إذن الولي فهو غير صحيح ، إذ نص الفقهاء على احتياجه لإذن الولي .
وأمّا عدم الحاجة للشاهدين ، وعدم وجوب الإعلان ، فهو لا يـختص بالعقد المنقطع ، بل العقد الدائم عند فقهاء مذهب آل البيت ( عليهم السلام ) لا يشترط فيه شهادة العدلين - ووافقهم على ذلك أبو ثور وجماعة - بل يستحب ، وهم يشترطون الإشهاد في الطلاق لا في الزواج ، سواء كان دائماً أم منقطعاً ، لضعف الدليل على ذلك .
وأما الإعلان عن الزواج فهو غير واجب لا في العقد المنقطع ولا العقد الدائم ، وقد وافقهم على ذلك مالك ( يراجع : بداية المجتهد 2/18 ) ، والحجة على اشتراط الإعلان ضعيفة ، نعم هو مستحب ، وقد أجاز بعض علماء المذاهب الإسلامية الأخرى أخيراً زواج المسيار الذي هو زواج غير معلن .
وأما العقد على ذات الزوج فهو باطل كما نص عليه الفقهاء بالإجماع ، ومن نسب غير ذلك فهو كاذب مفترٍ ، قال السيد الحكيم : ( يحرم التزويج دواماً وانقطاعاً من المزوّجة دوماً وانقطاعاً ، وكذا من المعتدّة ، من دون فرق بين أقسام العِدّة ، ولو وقع الزواج كان باطلاً ) .
والدوافع التي تقف خلف هذه الأباطيل هي مزيج من التعصب الأعمى ، وتمزيق شَمل الأُمة ، وإلاّ فما هو الهدف من حملة التشويه لعقد الزواج المذكور مع أن الصحابة كانوا يمارسونه في عصر الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبعده .
فعن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ( مسلم : ج : 2/885/ ح : 1023 ) .
وعلى كل حال ، فعقد الزواج المنقطع مثل عقد الزواج الدائم عقد شرعي ، وإن اختلف معه جزئياً في بعض الأحكام ، مثل : المدّة المحدودة ، والإرث .
ويـختلف تماماً عن الزنا الذي حرّمه الله تعالى في كل تشريع واعتبره فاحشة ، ولذلك يشترط في العقد:
أ - أن يكون بصيغة شرعية .
ب : ذكر المَهر .
ج - تعتدّ المرأة بعد الدخول وانتهاء المدّة .
د - لا يجوز الزواج من ذات البعل .
هـ : لا تجوز الممارسة الجنسية إلاّ بعد إذن الولي .
و - يترتب عليه أحكام الفراش والنسب .
ز - ينشر التحريم ، فتحرم على الزوج أم الزوجة وابنتها .
وغير ذلك من الأحكام الشرعية المذكورة في الكتب الفقهية .
فلو كان عقد الزواج المؤقت من الزنا أيضاً لكان لازم ذلك أن يكون الباري تعالى قد حلّل الفحشاء ، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً .
إذن لا ارتباط بين عقد الزواج المنقطع والزنا ، ولو كان مجرّد الاشتراك في تحديد الفترة موجباً للتشريك بينهما ، لكان الزنا الدائم بين الطرفين شبيهاً بالزواج الدائم ، خصوصاً في قوانين بعض الدول العلمانية التي توجب الإرث وحقوقاً متبادلة بين الصديقين ، وكذلك الاعتراف الرسمي بالأطفال لهما .
فهل أن هذا يوجب التشريك بين الزنا وعقد الزواج الدائم ؟! ، لينفتح باب التهريج على الإسلام - من جانب أعدائه - بأنه يحلّل الزنا ويحثّ عليه ؟!
وأما النقاط التي جاءت في السؤال بأن الدخول بالمرأة المعقود عليها بالعقد المنقطع يجوز من دون إذن الولي فهو غير صحيح ، إذ نص الفقهاء على احتياجه لإذن الولي .
وأمّا عدم الحاجة للشاهدين ، وعدم وجوب الإعلان ، فهو لا يـختص بالعقد المنقطع ، بل العقد الدائم عند فقهاء مذهب آل البيت ( عليهم السلام ) لا يشترط فيه شهادة العدلين - ووافقهم على ذلك أبو ثور وجماعة - بل يستحب ، وهم يشترطون الإشهاد في الطلاق لا في الزواج ، سواء كان دائماً أم منقطعاً ، لضعف الدليل على ذلك .
وأما الإعلان عن الزواج فهو غير واجب لا في العقد المنقطع ولا العقد الدائم ، وقد وافقهم على ذلك مالك ( يراجع : بداية المجتهد 2/18 ) ، والحجة على اشتراط الإعلان ضعيفة ، نعم هو مستحب ، وقد أجاز بعض علماء المذاهب الإسلامية الأخرى أخيراً زواج المسيار الذي هو زواج غير معلن .
وأما العقد على ذات الزوج فهو باطل كما نص عليه الفقهاء بالإجماع ، ومن نسب غير ذلك فهو كاذب مفترٍ ، قال السيد الحكيم : ( يحرم التزويج دواماً وانقطاعاً من المزوّجة دوماً وانقطاعاً ، وكذا من المعتدّة ، من دون فرق بين أقسام العِدّة ، ولو وقع الزواج كان باطلاً ) .
والدوافع التي تقف خلف هذه الأباطيل هي مزيج من التعصب الأعمى ، وتمزيق شَمل الأُمة ، وإلاّ فما هو الهدف من حملة التشويه لعقد الزواج المذكور مع أن الصحابة كانوا يمارسونه في عصر الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبعده .
فعن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ( مسلم : ج : 2/885/ ح : 1023 ) .
وعلى كل حال ، فعقد الزواج المنقطع مثل عقد الزواج الدائم عقد شرعي ، وإن اختلف معه جزئياً في بعض الأحكام ، مثل : المدّة المحدودة ، والإرث .
ويـختلف تماماً عن الزنا الذي حرّمه الله تعالى في كل تشريع واعتبره فاحشة ، ولذلك يشترط في العقد:
أ - أن يكون بصيغة شرعية .
ب : ذكر المَهر .
ج - تعتدّ المرأة بعد الدخول وانتهاء المدّة .
د - لا يجوز الزواج من ذات البعل .
هـ : لا تجوز الممارسة الجنسية إلاّ بعد إذن الولي .
و - يترتب عليه أحكام الفراش والنسب .
ز - ينشر التحريم ، فتحرم على الزوج أم الزوجة وابنتها .
وغير ذلك من الأحكام الشرعية المذكورة في الكتب الفقهية .
زواج المتعة
السؤال : هل يجوز عقد المتعة ( اللاجنسية ) على فتاة بكر شيعية ، وذلك من غرض أن يكون الاتصال بينهم - بالكلام ( هاتفياً ) أو المراسلة - شرعياً ؟
الجواب : نعم ، يجوز شرعاً مع تحقق سائر الشرائط .
زواج المتعة
السؤال : هل يجوز في عقد المتعة أن تقول لي الفتاة : ( وكلتك نفسي ) أو : ( أنت وكيلي ) ، ومن ثم أقول أنا : ( تزوجت موكلتي لمدة كذا وبمهر كذا ، وقد قبلتُ ) ؟
الجواب : لا يجوز أن توكل المرأة رجلاً في عقدها على نفسه .
زواج المتعة
السؤال : هل يجوز التمتع بالمشهورة بالزنا ؟ وهل عليها عدّة أم لا ؟
الجواب : يجوز التمتع بها على كراهة لمن لم تُعرف توبتها ، ولا عدة عليها ، ولكن يستحب استبراؤها بحيضة واحدة إذا لم تكن حاملاً .
زواج المتعة
السؤال : هل يجوز التمتع بالبكر من دون إذن أهلها ؟
الجواب : نعم يجوز بدون الدخول بها ، بل يحرم الدخول حتى لو رضيت بذلك ، وينبغي الحذر من عواقب ذلك .
زواج المتعة
السؤال : الزواج المؤقت إذا ترتب عليه تشويه سمعة الطرفين ، هل يحكم عليه بالحرمة ؟
الجواب : يحرم على المؤمن تشويه سمعته ، وفعل ما يوجب هتكه وتوهينه ، فإذا لزم ذلك من الزواج المؤقت حرم ، لكنه لا يبطل ، كما أنه إذا كان حصول الهتك والتوهين مختصاً بصورة إعلان الزواج وظهوره فلا يحرم الزواج تكليفاً مع التستر به وإخفائه ، بل يحرم إظهاره لا غير ، دفعاً لمحذور الهتك والتوهين .
زواج المتعة
السؤال : ما هو الفرق شرعاً بين المُتعة والزنى ؟
الجواب : المتعة عقد شرعي كالزواج الدائم من دون فرق ، إلا في بعض الخصوصيات على ما هو مذكور في كتب الفقه ، فهناك العِدَّة المشتركة بين الزواج الدائم والمتعة ، حيث لا يجوز للمرأة المزوجة بالزواج الدائم بعد الطلاق وبالزواج المنقطع بعد انتهاء المدة الزواج من رجل آخر إذا كانت مدخولاً بها ، وإن كان مقدار العدة يختلف .
كما أن الولد يلحق بالأبوين ، فيجب عليهما القيام بشؤونه في النكاح الدائم والمنقطع ، كما أنه تترتب بالعقد المنقطع أحكام المصاهرة ، ولا يثبت جميع ذلك بالزنا .
فهناك فرق عظيم بين الأمرين ، ولا يسعنا في هذه العجالة التفصيل بأكثر من ذلك .
كما أن الولد يلحق بالأبوين ، فيجب عليهما القيام بشؤونه في النكاح الدائم والمنقطع ، كما أنه تترتب بالعقد المنقطع أحكام المصاهرة ، ولا يثبت جميع ذلك بالزنا .
فهناك فرق عظيم بين الأمرين ، ولا يسعنا في هذه العجالة التفصيل بأكثر من ذلك .
زواج المتعة
السؤال : إذا كان الإنسان المؤمن يؤمن بتشريع المتعة ، ولكن يصعب عليه أن يعمل بها ، فهل في ذلك ضَير أو إشكال ؟
الجواب : إذا لم يكن ذلك من جهة الشك فيها فلا ضير فيه ، إذ ليست هي مفروضة ، وإنما هي جائزة .
زواج المتعة
السؤال : هناك بعض ممن يتنكر على تشريع المتعة ويقول بأنها إذا كانت جائزة فلماذا يتجنبها أشراف الناس ؟ ولا يعمل بها ؟!
الجواب : من قال أن الأشراف كانوا يتجنبونها ، في أول التشريع والتاريخ يؤكد قيام جماعة بها ، كما إنه ربما يكون امتناع بعض الناس عن المتعة لعدم احتياجهم إليها ، وربما يكون ذلك لتأثير الأعراف والتقاليد عليهم ، أو لتحريم السلطان لها .
وعلى أي حال فلا معنى للاعتراض على ما ثبت أنه من الشرع بمثل هذه الاعتراضات ، إذ أن الشريعة لا تؤخذ من أشراف الناس أو غيرهم ، وإنما تؤخذ من المصادر الصحيحة كالكتاب الكريم ، وأحاديث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأهل بيته ( عليهم السلام ) ، وإلا فالأشراف يصعب - في عصرنا - عليهم أن تتزوج المرأة ممن هو دونهم في الشأن ، ويصعب عليهم أن تتزوج المرأة إذا مات زوجها وطلَّقت ، خصوصاً إذا كانت كبيرة السن ، ويصعب عليهم أن تتزوج المرأة التي ليس لها أب من دون رضا أكابر أهلها ، إلى غير ذلك مما لا يمكن البناء على حرمته من أجل استنكار الناس له .
وعلى أي حال فلا معنى للاعتراض على ما ثبت أنه من الشرع بمثل هذه الاعتراضات ، إذ أن الشريعة لا تؤخذ من أشراف الناس أو غيرهم ، وإنما تؤخذ من المصادر الصحيحة كالكتاب الكريم ، وأحاديث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأهل بيته ( عليهم السلام ) ، وإلا فالأشراف يصعب - في عصرنا - عليهم أن تتزوج المرأة ممن هو دونهم في الشأن ، ويصعب عليهم أن تتزوج المرأة إذا مات زوجها وطلَّقت ، خصوصاً إذا كانت كبيرة السن ، ويصعب عليهم أن تتزوج المرأة التي ليس لها أب من دون رضا أكابر أهلها ، إلى غير ذلك مما لا يمكن البناء على حرمته من أجل استنكار الناس له .
زواج المتعة
السؤال : وقع الاختلاف بين المسلمين في تشريع المتعة ونسخها ، فهل بالإمكان إعطاؤنا صورة إجمالية عن واقع الأمر ؟
الجواب : اتفق المسلمون على تشريع المُتعة في عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومن المعلوم أن مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) على استمرار هذا التشريع وعدم نسخه ، إلا أن باقي المذاهب الإسلامية على حرمتها ، مع وجود روايات كثيرة في كتب وصحاح المسلمين على استمرار هذا التشريع إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ، حيث نهى عنه بصراحة ، فقد ورد أنه خطب فقال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرمهما وأعاقب عليهما ) .
ولم يلتزم بهذا التحريم كثير من الصحابة والتابعين ، حتى أن عبد الله بن عمر كان ممن ينقل عنه إباحة المتعة ، فاعترض عليه بعضهم بأن أباك حرَّمها ، فكان يقول : ( سُنَّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أولى بالاتباع ) .
وتفصيل هذه المسألة غير ميسور لنا في هذه العجالة ، وهناك كتب كثيرة مؤلفة في هذا المجال .
ولم يلتزم بهذا التحريم كثير من الصحابة والتابعين ، حتى أن عبد الله بن عمر كان ممن ينقل عنه إباحة المتعة ، فاعترض عليه بعضهم بأن أباك حرَّمها ، فكان يقول : ( سُنَّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أولى بالاتباع ) .
وتفصيل هذه المسألة غير ميسور لنا في هذه العجالة ، وهناك كتب كثيرة مؤلفة في هذا المجال .
زواج المتعة
السؤال : مخالفة أو كتابية ، لا تؤمن بالمتعة ، ولكنها وافقت عليها ، فهل يصحّ أن تجري العقد عن نفسها ؟ أو لا بُدَّ من توكيل المؤمن بالمتعة ؟
الجواب : يصح منها الأمران إذا قصدت المتعة بمعناها الشرعي ، أما إذا كان ذلك منها محضُ لَقْلَقَةِ لسان ، ولم تقصد إلا الاستمتاع من دون أن تقصد الزوجية ، فلا يصحّ منها العقد ، سواءً أوقعته بالمباشرة أو مع التوكيل .
زواج المتعة
السؤال : قام شخص بعقد زواج لمدة سنة على امرأة ، وفي أثناء تلك المدة أجرى شخص آخر عقد زواج دائم على تلك المرأة ، فلما علم الشخص الأول أجازها المدة ، علماً أنها لا تعلم أنه لا يجوز أن يجري عليها عقد ثان ما دامت هي بعقد مؤقت ، فهل العقد الدائم ماضٍ ولا إشكال فيه ؟ أو أن هناك حكماً آخر ؟ علماً بأن الشخص الأول عقد عليها بعقد مؤقت ولم يدخل بها .
الجواب : العقد الدائم باطل إذا وقع قبل الخروج عن الأجل ، وقبل هبة المدة ، نعم لا تحرم مؤبداً على الذي عقد عليها ما دامت جاهلة بذلك ، وحينئذ يكفي تجديد العقد بعد خروج الأجل ، أو هِبة المدة .
زواج المتعة
السؤال : الفتاة البكر المنحدرة من عائلة منحطة ، بحيث أن الأب لا يبالي ماذا تفعل ابنته ، ففي هذه الحالة هل يجوز العقد عليها دون إذن الأب ؟
الجواب : لا يجوز إلا إذا خرج الأب في أمرها عن مقتضى ولايته من رعاية مصلحتها ، فنظر إلى مصلحته المادية أو الوهمية من دون اهتمام بأمرها ، وهذا أمر لا ضابط له .
زواج المتعة
السؤال : رجل عقد على امرأة عقداً موقتاً لمدة يومين ، وقبل انتهاء اليومين عقد عليها عقداً دائماً ، مع أنه لم يهبها المدة الباقية ، واتفق أن الزوج دخل بها بعد انقضاء اليومين ، وبعد مدة من أيام قليلة جدَّد الزوج والزوجة العقد الدائم احتياطاً مع عدم علمهما بأي شيء مما سبق ، ودخل أيضاً بعد تجدد العقد ، فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة ؟ نرجو التفصيل قدر الإمكان .
الجواب : العقد الدائم الأول الواقع بعد انتهاء مدة العقد المنقطع باطل ، والوطء المتحقق بعده وطء شبهة لا يؤثمان عليه ، ولكن المرأة تستحق به المَهر المسمَّى والمتفق عليه بينهما ، والعقد الثاني صحيح لا غبار عليه ، وتستحق به المرأة المهر المسمَّى ، فلها المهرُ المسمَّى مرتين .
زواج المتعة
السؤال : في حالة خوف البكر الرشيدة من الوقوع في الحرام ، ورغبتها في الزواج رغبة أكيدة ، وفي العادة لا يأذن الآباء في نكاح المتعة جهاراً لبناتهم ، وهي عانسة قد تجاوزت الثلاثين ، أو غير عانسة ، وتستحي أن تفاتح أباها بل تخاف منه خوفاً شديداً ، هل لها أن تتمتع وتشترط على الزوج أن لا يفتضها بل يلاعبها فقط ؟
الجواب : يجوز لها ذلك .
زواج المتعة
السؤال : امرأة من أهل الخلاف ، هل يجوز لها أن تتزوج زواجاً منقطعاً من رجل إمامي ؟
الجواب : نعم يجوز لها ذلك إذا اقتنعت بجوازه ، وبخطأ فقهائهم في تحريمه وسدِّ باب الاجتهاد ، أما الإمامي فيجوز له الزواج بها على كل حال ، فإذا استطاع أن يقنعها بالإقدام عليه بحيث قصدت مضمون عقده حَلَّت له ، وإن لم تقتنع بجوازه شرعاً .
زواج المتعة
السؤال : هل يجوز العقد على باكر عقد متعة بدون دخول ؟ وإنما مداعبة فقط وبدون إذن ولي أمرها ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك ، ويحرم الدخول حتى لو رضيت بذلك ، لكن ينبغي الحذر من الإغراق الذي يفقد به الطرفان السيطرة فيقدمان على الدخول المحرَّم .
بل ينبغي الحذر مما قد يظهر عن الطرفين ويشيع عنهما مما يفقدهما كرامتهما ، ويشوِّه سمعتهما ، وقد يجرّ عليهما من المشاكل الشيء الكثير .
بل ينبغي الحذر مما قد يظهر عن الطرفين ويشيع عنهما مما يفقدهما كرامتهما ، ويشوِّه سمعتهما ، وقد يجرّ عليهما من المشاكل الشيء الكثير .
القسمة والنشوز
السؤال : هل يتوقف جواز خروج الزوجة من البيت على إذن الزوج ؟ ثم إذا منع الزوج زوجته لأجل إيذائها لا لغرض عقلائي فهل يحرم عليها الخروج ؟
الجواب : نعم يتوقف جواز خروجها من بيتها على إذن الزوج ، فلو لم يأذن حرم عليها الخروج ، وإن كان عدم الإذن منه تشهيّاً لمجرد أعمال حقه ، نعم لها أن تمتنع من القيام ببعض ما لا يجب له عليها من جهات الخدمة أو غيرها ، حتى يتفقان على ما يرضيهما معاً .
القسمة والنشوز
السؤال : هل يجب على المرأة مطاوعة زوجها في السفر البعيد ؟
الجواب : نعم يجب عليها ذلك إذا لم يكن لها عذر شرعي من خوف أو نحوه .
القسمة والنشوز
السؤال : ومن مفروض السؤال لو أمرها بمقاطعة أرحامها بالخصوص والديها ، فما هو تكليفها الشرعي ؟ وهل يجوز لها الذهاب إليهم من دون إخباره ؟
الجواب : لا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه .