عقد النكاح
السؤال : هل يجوز الزواج من الزانية المسلمة أو غير المسلمة ؟
الجواب : نعم يجوز .
عقد النكاح
السؤال : شخص يعيش في بلاد الكفر يقول : على حد ما أعلم أنه يجوز استرقاق الكافر ، وأنا بإمكاني أن أعيش مع فتاة منهم في مكان واحد ولا يمكنني إجراء صيغة العقد المؤقت معها ، وزوجتي ليست معي ، فهل أن نية تملكها ووضع اليد عليها واعتبارها أمة لي كافية لأن أكون مولاها ؟ وهل يجوز لي نكاحها على أنها أمَتي ؟ أحيط سماحتكم علماً بأني لا أستطيع تقييدها والحد من حريتها ، بحيث تتصرف بأمري وبرضاي دائماً كما هو معروف عن حياة الرِّق التي كانت سائدة في القرون السابقة ، أو مشابهة لها .
الجواب : لا يتحقق الاسترقاق بذلك ، ولا يحلّ به النكاح .
عقد النكاح
السؤال : امرأة صابئية متزوجة من رجل صابئي وأرادت أن تدخل في الإسلام ، وعندها تسعة أولاد ، فهددها عند إسلامها بطردها وطلاقها وأخذ أولادها ، ومحاربتها من كافة قبيلتها ، فما هو الحكم ؟ وكيف تعالج أمرها ؟ علماً أنها أدركت أنه لا بُدَّ من الإسلام .
الجواب : يجب عليها الإسلام حتى لو أدَّى ذلك إلى الانفصال من زوجها ، بل يحرم عليها أن تبقى معه بعد الإسلام وتمكينه من نفسها :
( وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً ) [ الطلاق : 2 ] ، وسيعوضها الله عن عشيرتها بعشيرة الإيمان والإسلام ، حيث يقول تعالى :
( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) [ الحجرات : 10 ] ، نعم إذا خافت على نفسها من القتل أو نحو ذلك جاز لها كتم إسلامها ، وقيامها بفرائضه بالمقدار المستطاع ، حتى يجعل الله تعالى لها فَرَجاً .
عقد النكاح
السؤال : هل يجوز للمؤمنة أن تتزوج رجلاً من المخالفين بعقد وفق أحد مذاهبهم ؟ مع ملاحظة أن ذلك قد يترتب عليه تقسيم الميراث وفق مذاهب المخالفين مستقبلاً ؟
الجواب : يكره تزوج المؤمنة من المخالف ، والمهم في صحة الزواج وقوع عقد الزواج بينهم المتضمن للإيجاب من أحدهما أو من وكيله والقبول من الآخر أو من وكيله ، سواءً كان موقع العقد مؤمناً أم مخالفاً .
عقد النكاح
السؤال : هل أن إيقاع عقد الزواج بين شخصين ممن يعرف أحكامه بحاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي ؟ وكذلك الطلاق ؟
الجواب : لا يحتاج ذلك إلى إجازة من الحاكم الشرعي .
عقد النكاح
السؤال : هل يجوز العقد الدائم على الكافرة مطلقاً أو خصوص الكتابية ؟ أو لا يجوز ؟
الجواب : يجوز العقد الدائم على الكتابية على كراهة شديدة .
عقد النكاح
السؤال : هل يجوز للمسلم الزواج من غير المسلمة الكتابية دواماً وانقطاعاً ؟
الجواب : نعم يجوز .
عقد النكاح
السؤال : هل يجوز للمسلم المتزوج من مسلمة أن يعقد على غير المسلمة الكتابية عقداً منقطعاً ؟
الجواب : نعم يجوز .
عقد النكاح
السؤال : المشهور أنه يكره تزويج الإمامية من المخالف ، ولهذا العلماء في الخليج ( حفظهم الله ) يمتنعون من إجراء العقد بينهما لعل الفتاة أو أهلها يرتدعون عن ذلك ، والذي يحصل في بعض الأحيان أنهما يصران على التزويج من بعضهما البعض ، أو أن وليهما يشترط أن يكون العقد عند الشيعة دونهم ، مع ذلك العلماء يمتنعون من إجراء العقد ووليها لا يقبل إلا أن يكون العقد عند الشيعة ، فبهذا الأمر لعله يسبب وقوعهما في المعصية ، فنرجو أن توضحوا لنا هذا الموضوع الحساس ، لأنه موضع ابتلاء .
الجواب : يحسن الاهتمام بمنع وقوع هذا الأمر المكروه بالامتناع عن إجراء العقد ، إلا أن ذلك قد يزاحم بجهة راجحة أو لازمة تتوقف على الاعتراف بالواقع ، فلا ينبغي مع ذلك الامتناع بالنحو المذكور ، ولا سيَّما وأن إجراء العقد قد يكون سبباً في تحلل عقد الزوج ، ونظره للحق نظرة واقعية بعيدة عن التعصّب تقربه من الاعتراف به واعتناقه ، والحكمة ومرونة التصرف فوق كل شيء ما لم تخرج عن الحدِّ الشرعي .
عقد النكاح
السؤال : هل يجوز الزواج من الكافرة غير الكتابية ؟
الجواب : لا يجوز الزواج من غير الكتابية من الكفار .
عقد النكاح
السؤال : إذا وافقت المرأة على الفاحشة ولم توافق على العقد ، هل يجوز إكراهها أو إجبارها على العقد بالقوة أو الخداع ؟
الجواب : لا يجوز إكراهها وإجبارها ، ولا يصح معه العقد ، أما الخداع فلا يتضح المقصود به ، وعلى كل حال إذا تحقق منها القصد للعقد فأوقعته قاصدة معناه باختيارها من دون إكراه ولا إجبار فالعقد صحيح يجوز ترتيب الأثر عليه .
أولياء العقد
السؤال : هل يجب إذن الأب ورضاه في العقد على البنت البكر الراشدة ، وإذا تعارض رأي الأب مع رأي البنت من يقدَّم ؟ وإن تمَّ العقد بدون موافقة الأب ما حكم هذا العقد؟
الجواب : نعم يجب إذن الأب ، إلا في حالة العقد المنقطع ، بشرط عدم الدخول بها .
والعقد من دون موافقة الأب والبنت معاً باطل ، وينبغي مصارحة الأب واستجازته ، إلا إذا أصر على المنع تعنّتاً وبدون أي مبرر مقبول ، فإنه تسقط ولايته عليها ، وأمكنها حينئذٍ الزواج به ، وينبغي الحذر في ذلك خشية التورط في ارتكاب الحرام .
أولياء العقد
السؤال : هل للبكر الرشيدة أن تتزوج بدون مراجعة والدها ؟ وهل هناك فرق بين الدائم والمنقطع ؟ وفي حالة لو فعلت ذلك هل تعتبر زانية ؟ والزوج زان ؟ والأولاد أولاد زنى ؟ مع أنه لو علم وليها بالعقد فلن يرضى به ، ولو كان والدها متوفى أو مسافراً سفراً بعيداً فكذا جدّها لأبيها ، فهل تملك أن تعقد على نفسها أم لا ؟
الجواب : لا يصح زواج الباكر من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها في الزواج الدائم ، ويعتبر الوطء بدون ذلك من الزنا ، مع الالتفات إلى لزوم الاستئذان ، إلا أن يكون قد منعها الولي من زوج كفؤ من دون مراعاة مصلحتها ، وإذا كانت فاقدة للولي فلها الاستقلال بالعقد ، وكذا إذا كان وليها مسافراً سفر انقطاع لا يمكن معه الاطلاع على موقفه .
هذا في الزواج الدائم ، وأما المنقطع فيجوز الزواج من الباكر بدون إذن وليها ، ولكن يحرم الدخول قبلاً ودبراً ، ولكن عصيان ذلك لا يؤدي إلى اعتبار الوطء من الزنا .
أولياء العقد
السؤال : هل يجب استئذان ولي أمر البنت الباكر لإيقاع عقد الزواج استئذاناً عاماً ؟ أم هل يجب أخذ إذن وليها بإيقاع العقد في اليوم المعيَّن والمكان المعيَّن ؟
الجواب : يكفي الاستئذان العام ، ولا يجب تحديد الزمان والمكان .
أولياء العقد
السؤال : هل يعتبر إذن الولي في زواج البنت الباكر إذا كانت منفصلة عنه في حياتها ولا يعيلها ؟
الجواب : نعم يعتبر إذنه ، فلا يقع الزواج مع منعه إلا أن يكون مضاراً لها ، كما لا يعتبر إذنه إذا تعذرت مراجعته مدة طويلة لحَبْس ، أو غَيبة منقطعة .
أولياء العقد
السؤال : هل يعتبر إذن الولى في زواج البنت الباكر في الزواج الدائم والزواج المنقطع ؟
الجواب : يعتبر إذن الولي في الزواج الدائم والمنقطع مع الدخول ، ويصح الزواج المنقطع بدون إذنه مع عدم الدخول وبلوغ المرأة ، فلو وقع حرم الدخول حتى ولو رضيت المرأة .
أولياء العقد
السؤال : هل استئذان ولي أمر البنت البكر البالغة الرشيدة في التزويج هو واجب متعلق بالرجل الذي يريد الزواج منها ؟ أو هو واجب عليها ؟
الجواب : هو واجب عليهما معاً .
أولياء العقد
السؤال : هل يجوز زواج البنت الباكر الرشيدة بدون إذن وليها ؟ وهل يجوز زواج البنت الباكر بدون إذنها ولكن بإذن وليها ؟
الجواب : يجوز الزواج من البنت الباكر الرشيدة بدون إذن وليها في العقد المنقطع ، ويحرم الدخول ، وأما الدائم فلا يصح إلا بإذن الولي ، وأما الزواج من الباكر من دون إذنها فهو باطل حتى لو أذن فيه الولي .
أولياء العقد
السؤال : هل تفتون بلزوم الإذن من الولي في زواج البكر الدائم ؟
الجواب : نعم لا بُدَّ من إذنه .
أولياء العقد
السؤال : هل يعتبر إذن الولي في تزويج البكر البالغة الرشيدة ؟
الجواب : نعم ، يجب إذنه في العقد دواماً أو منقطعاً مع الدخول ، ولا يجب إذنه في العقد عليها عقداً منقطعاً مع عدم الدخول .