أولياء العقد
السؤال : هل الثيِّب بالزنا تستقل بالعقد على نفسها ؟ وهل الثيب بالزواج – حيث لم تستأذن فيه وليّها وقد كانت مقلِّدة لمن يجوِّز ، أو مقلِّدة لمن لا يجوِّز ، أو لم تُراعِ ذلك أصلاً - تستقل بالعقد على نفسها ؟
الجواب : لا تستقل الثيِّب بالزنا بالعقد على نفسها ، وكذا المتزوجة بغير إذن وليها ، إلا أن يكون وليها قد أمضى الزواج بعد وقوعه .
أولياء العقد
السؤال : هناك بعض الفتيات بلغن من العمر فوق الثلاثين ، ولم يأت نصيبها للتزوج بالزواج الدائم ، لكنها خائفة على نفسها من الوقوع في المحرم ، ولكن يوجد من يتزوجها زواجاً منقطعاً من دون إخبار وليها ، فهل عقدها صحيح ؟
الجواب : لا يجوز الزواج المنقطع من دون إذن الولي إلا مع عدم الدخول ، ولا بُدَّ في جواز الدخول من إذنه في الزواج المذكور ، وينبغي تجنّباً للحرام مصارحة الولي في الأمر وصدق الحديث معه ، فإن أصرّ على المنع تعنتاً بدون مبرِّر مقبول سقطت ولايته .
أولياء العقد
السؤال : إمرأة تعتقد بعدم الإذن من الولي ، وأنها رشيدة ، وبالغة من العمر فوق الخامسة والعشرين مثلاً ، وعقدت على نفسها ، فهل العقد صحيح ؟ أم العقد باطل ؟ وتعتبر زانية ؟ ولو علم الوليُّ بعد ذلك لم يأذن .
الجواب : إذا كانت عالمة بوجوب مراجعة الولي شرعاً ولم تراجعه كانت زانية ، وإذا جهلت ذلك كان الوطء شبهة لبطلان العقد على كل حال ، نعم إذا أذن الولي صح العقد ، وينبغي للولي ملاحظة مصلحتها ولو بعد تورطها في العقد المذكور .
أولياء العقد
السؤال : بكر افتُضَّت بكارتها بالزنى ، أو بعقد منقطع من دون إذن الولي ، لأنها كانت رشيدة واعتقدت بعدم الاحتياج إلى الإذن ، فهل تعتبر ثيّباً ، والمعروف أن الثيب لا تحتاج إلى الإذن من الولي ، فهل هذه من هذا القبيل ؟ فيجوز لها أن تتزوج من دون الإذن ؟
الجواب : لا يجوز لها أن تتزوج بغير إذن الأب ، لأنها بحكم البكر ، ولا تخرج عن حكم البكر إلا بزواج صحيح بإذن الولي مستتبع للدخول .
أولياء العقد
السؤال : هل يجوز للمؤمن أن يتزوج من المخالفة زواج مُتعة ؟ وهل يشترط حينئذ إذن ولي أمرها إذا كانت بكراً بالغة رشيدة ؟ وإذا لم تكن المخالفة تتبع مذهباً معيناً من مذاهبهم كما هو شائع اليوم ، ولا تدري هل أن إذن ولي الأمر في حالتها شرط عندهم أم لا ، فهل يجوز الزواج منها متعة حينئذ بدون إذن ولي أمرها ؟
الجواب : يجوز الزواج من المخالفة متعة ، ولا يشترط إذن أبيها إذا كانت بكراً وكان الزواج من دون دخول ، أما مع الدخول فالأحوط وجوباً اشتراط إذن الأب ، إلا إذا كان مذهبه - يعني الأب - عدم اشتراط إذن الأب في زواج البنت .