بيان وتوصيات مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1442هـ

بيان وتوصيات مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1442هـ
2021/04/14

 

بيان مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1442هـ

 

توصيات مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1442هـ

 

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

على القول بنجاسة الجلود المستوردة من الدول الكافرة يتفرع السؤال : إذا علم إجمالاً باشتمال يد الكافر على المذكى وعلى غير المذكى فهل يمكن البناء على الطهارة ؟

العلم الإجمالي إنما يسقط الأصل الترخيصي كأصالة البراءة والتذكية ، كما لو علم إجمالاً بنجاسة بعض الثياب الطاهرة ، أما العلم الإجمالي بالترخيص فلا يصلح لإسقاط الأصل الإلزامي ، كما لو علم إجمالاً بتطهير أحد الثوبين المعلوم نجاسة أحدهما ، ومنه المقام ، لأن مقتضى الأصل عدم التذكية المحرز لنجاسة الجلد ، فالعلم بوجود المذكى إجمالاً لا ينهض بإسقاط الأصل المذكور .

أنا طالب أريد الزواج من فتاة مؤمنة عفيفة ، وهي ابنة عمتي ، ولكن عمتي يقال عنها أنها كانت زانية ، فماذا أصنع ؟ أفيدوني وفقكم الله .

من الناحية الشرعية إذا كانت البنت عفيفة فلا موجب للإعراض عنها ، خاصة أنّها قريبتك ، وسلوك والدتها السابق لا ينبغي أن ينعكس عليها . وقد يكون في إقدامك على الزواج منها مزيد من الأجر والثواب ، لأنك تخلّصها من عقدة سلوك والدتها السابق ، بعكس ما إذا شعرت بإعراض الشباب المؤمن عنها ، فإنه قد يوجب شعورها باليأس من الحياة الزوجية المستقرة والمشروعة ، مما يدفعها إلى الانحراف .

أرض زراعية مساحتها (6) دونم تقريباً ، نصفها كان وقفاً للإمام الحسين ( عليه السلام ) ، لكن ورثة الواقف غيروا الوقف تشهياً ، وحولوه إلى وقف ذري ، ثم باعوه عن طريق إزالة الشيوع ، مع أن نصف الأرض الموقوفة من الأول كانت صيغة الوقف على نحو الإشاعة ، والآن تحولت الأرض برِمَّتها إلى أحد الأشخاص المطلعين على صيغة الوقف الأولى ، وبدأ يعمل على نهجه ، وهو الآن يريد أن يبدلها بأرض أخرى سالمة من إشكالات الوقف ، فهل يصح له : أ - بيع الأرض كلها مع إعلام المشتري بأن نصفها وقف ؟ ب - بعد البيع قطعاً يمكِّن الشخص الآخر من الأرض ، فهل يحتاج ذلك إلى إذن من الحاكم الشرعي ، وإذا احتاج فهل تأذنون ؟

أ - نصف الأرض المذكورة على الإشاعة لا يجوز ولا يصحّ بيعه لكونه وقفاً ، كما لا يجوز إبدالها بغيرها ، بل هي الآن أمانة بيد من هي تحت يده ، لا يجوز له تسليمها إلا لمن هو ثقة وأمين ، لا يخون الأمانة ، فيجوز بيع الأرض من الشخص المذكور بعد إعلامه بالحال ، لكن بعد مراجعة الحاكم الشرعي . ب - لا يسعنا الإذن إلا بعد الاطلاع على الأرض ، ومعرفة الشخص ، والاطلاع على جميع الخصوصيات .

ارشيف الاخبار