إذا التحم وجرت فيه الحياة يعد جزءاً من بدن الحي ويلحقه حكمه ، نعم الأحوط وجوباً إذا كان من نجس العين أن تمر مدة يعد فيها جزءاً من بدن الحي عرفاً ، كما ذكرناه في كتاب الطهارة من رسالتنا ( منهاج الصالحين ) .
إذا سبق عقد الابن على المرأة فعقد الأب عليها عالماً أو جاهلاً لا يترتب عليه الأثر ، والوطء به مع العلم زنى ، ومع الجهل وطء شبهة ، وعلى كل حال لا تحرم بذلك على الابن ، بل له الزواج بها بعد خروجها عن العدة إن حصل الوطء شبهة .