كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما هو حكم ولد التلقيح من باب البنوة والنفقة والإرث والحضانة وغيرها ؟

إذا كان التلقيح بين بيضة الزوجة وحيمن الزوج فتترتب الأحكام المذكورة كافة .

ما هو حكم من يتصرف بأمور المسجد بدون إذن من مؤسس المسجد ؟ أو إذن من ينوب عنه من أحد أولاده - مع عدم رضاهم - ؟

لا بأس بالتصرف الذي هو إحسان مَحْض ، لا يؤثر على الغير ممن يتردد على المسجد ، ولا على نفس المسجد ، ككنْسِه . أما ما عدا ذلك من التصرفات كتحديد موعد فتح بابه وإنارته ، وتعميره ونحوها ، فلا بُدَّ فيه من مراجعة متولي الوقف الذي نصبه الواقف ، ومع عدمه لا بُدَّ من استئذان الحاكم الشرعي ، كما أن التصرف في التبرعات التي للمسجد لا بُدَّ فيها من مراجعة المتبرع ، أو من يدفع إليه المتبرع المال ليتولى صرفه .

المرأة التي تضع مانع الحمل الذي يسبب النزف في غير عادتها ما حكمه من حيث الصلاة والغسل كذلك ؟

إذا كان بين نزول الدم المذكور وانتهاء عادتها عشرة أيام فأكثر فاللازم عليها البناء على كونه دم حيض مع اجتماع بقية شروطه ، وإن كان أقل من عشرة فتبني على أنه استحاضة وتجري عليه أحكامها .

توجد أرض بجوار مزرعتنا وصاحبها متوفي وتم عمل أوراق وأخذها عن طريق التزوير وقد توفي والدي والأرض مازالت تحت يدنا وللمعلومية فإن صاحب الأرض لا يوجد لديه أبناء وقد بحثنا عن ورثته فلم نتمكن من إيجاد أي منهم ولتحليل وبرائة ذمة الوالد نريد معرفة العمل الذي نقوم به .

لا يجوز العمل في الارض التي صاحبها معلوم ومتوفى الا باجازة الورثة ومع الفحص والعلم بعدم وجود ورثة له لابدّ من مراجعة الحاكم الشرعي فان من لم يكن له وارث يكون ميراثه للإمام ويجب اعطاؤه للحاكم الشرعي ليصرفه في مصارف سهم الامام (عليه السلام).

ارشيف الاخبار