من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
نعم يجوز له شراء الكتب من الحق المذكور إذا كان في حاجة مالية ، وكانت الكتب مورد نفع له في أداء وظيفته الدينية .
الأولى بالعامل أن يدفع الحصة كاملة ، إلا أن يعجز عن ذلك خوفاً من المسؤول .
لا بُدَّ في سقوط الخمس عن كل منها من استعماله بالوجه المناسب له مدة معتداً بها من الزمن ، بحيث يعد من حوائج الإنسان التابعة له ، المستغَلَّة من قِبَله .
لا يجوز التصرف في الأرض ولا بناء الدار الأخرى إلا بمراجعته ، أو مع العلم برضاه الآن لو علم بذلك ، أما مع عدم استئذانه والشك في رضاه بالتصرف فلا يجوز ذلك .