إذا كانت المعاملة ترجع إلى دفع ظلامة عن المراجعين - كمعاملة إطلاق سراح المساجين ، أو إطلاق البضائع من الكمارك ، أو إعطاء جواز سفر - حرم تأخير المراجعين.على أن عمله كموظف في الدولة إنما يحل إذا كان الغرض منه نفع المؤمنين والقيام بمصالحهم والله المستعان وهو ولي بالمؤمنين
إذا كان السفر المذكور من سنخ آخر غير سنخ أسفاره التي تعوَّدها ويكثر منها ، فإنه يقصر ويفطر ، أما إذا كان من سنخ تلك الأسفار ، كما إذا كان يعمل سائقاً في طول السنة إلى المسافة ، واستمر في العمل في شهر رمضان لا لأجل الحاجة ، بل لأجل الإفطار ، فإنه يجب عليه الإتمام والصيام أيضاً .
نعم لو سافر إلى البلد الذي تعود السياقة إليه لا من أجل العمل ، فلم يذهب بأجرة ، وإنما سافر إليه لأجل الإفطار ، أو التنزه ، وجب عليه التقصير والإفطار .
إنما لا تجوز غيبة خصوص المؤمن إذا لم يكن متجاهراً بالفسق ، وإذا كان متجاهراً به جازت غيبته ، ولو في غير ما تجاهر به من المعاصي ، وفي عدم جواز غيبة المؤمن استثناءات أُخر يجوز فيها غيبة المؤمن ، مثل إظهار التظلم ، وموارد البدعة ، المحرمة.