إذا كانت السلعة قد اشتريت من أرباح سنة الشراء فيجب حساب الخمس على رأس السنة ، وعليه يجب دفع خمس الفارق في السعر إذا كان سعر رأس السنة أكثر ، وأما إذا كانت السلعة مشتراة من أرباح سنين سابقة فيجب الخمس على حساب سعر الشراء .
إذا كان مفرطاً كان بحكم قتل الخطأ في ثبوت الدية ، وإن لم يكن مفرطاً فلا دية ، والمعيار في التفريط على توقع المفرط ترتب الضرر بسبب فعله ، لا مجرد تقصيره في عمله ، لتسامحه فيما ينبغي له من أجل النظافة والنزاهة .
كما أنه إذا كان صاحب المحل مفرطاً والعامل المباشر لتقديم الطعام مفرطاً فالدية على العامل المباشر لتقديم الطعام ، نعم إذا لم يكن العامل المباشر لتقديم الطعام مفرطاً لجهله بالحال وكان صاحب المحل مفرطاً كانت الدية على صاحب المحل .