من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
إذا كان بقصد الإخبار كان محرماً ، وإن لم يكن بقصد الإخبار بل بقصد المزاح بصورة الخبر فلا يحرم .
إذا ثبت النسب بالطرق الشرعية جاز لهم أخذ سهم السادة ، وأما إطلاق لفظ السيد ولبس الشعار المتداول للسادة فهو محل إشكال ، إذ لا يبعد اختصاص ذلك بالفاطميين أو العلويين أعزهم الله ، وأما أخذ النذر للأئمة ( عليهم السلام ) فهو لا يختص بالعلويين ، بل يجوز استلامه من قبل الفقراء عامة ، إلا مع تحديد الناذر وجهاً معيناً للصرف .
أ - نصف الأرض المذكورة على الإشاعة لا يجوز ولا يصحّ بيعه لكونه وقفاً ، كما لا يجوز إبدالها بغيرها ، بل هي الآن أمانة بيد من هي تحت يده ، لا يجوز له تسليمها إلا لمن هو ثقة وأمين ، لا يخون الأمانة ، فيجوز بيع الأرض من الشخص المذكور بعد إعلامه بالحال ، لكن بعد مراجعة الحاكم الشرعي . ب - لا يسعنا الإذن إلا بعد الاطلاع على الأرض ، ومعرفة الشخص ، والاطلاع على جميع الخصوصيات .
يجوز لك إخفاء التجربة ، وإن كان الأولى بذل النصيحة لكل مؤمن ، لما له من حقوق أكدت عليها النصوص بشكل حثيث . نعم الأحوط وجوباً عدم إخفاء ورود ذلك عن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الإمام ( عليه السلام ) إذا كان السؤال عن الورد والأثر .