من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
لا يصدق قولها ، كما لا تصدق الكتابة المذكورة إلا إذا كانت شركات إسلامية ، أو كانت مسبوقة بيد مسلم يحتمل اهتمامها بإحراز التذكية .
يجوز له الإتيان بالنافلة قبل الفريضة حينئذ على أن تكون قضاء ، لكن الأولى تقديم الفريضة .
لا يجوز تشريح المسلم لذلك احتراماً له .
طلب اليمين من المنكر من شؤون الحاكم الشرعي ، ولا يحق لأحد القيام به إذا كان المقصود منه فصل الخصومة ، نعم يجوز للمدعي طلب اليمين من المنكر من باب التوثق ، ويجوز للمنكر إجابته لذلك ، لكن لا تجب عليه . وعليه فلا يجوز للمدعي في الحالة المذكورة المطالبة باليمين إلا من باب التوثق ، ولا تجب إجابته على ذلك بل تجوز ، كما أن الحالف لا يجوز له اليمين إلا مع التأكد واليقين وإلا كان عاصياً ، ولكن لا كفارة على اليمين المذكورة .