زيارة الأربعين 1440

2018/10/31 6591

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

العرف السائد ( على المُدَّعي البيِّنة وعلى المُنكِر اليمين ) ، فإذا كان الشخص المتهم بجريمة منكراً ارتكابها فعليه حسب القواعد اليمين ، ولكن إذا كان المتهم صغير السن ، غير ثقة ، أتراه هنا يطلب المدعي اليمين من شخص ثقة غير المتهم ليسد مسد يمين المنكر المتهم ، فهل هذا جائز شرعاً . وإذا كان الشخص الثالث متيقناً من كلام المتهم الذي طعن فيه وقام باليمين بدلاً عنه ثم تبين بعد مدة كذب المتهم فهل على الشخص الحالف كفارة ؟ وما هو الحكم الشرعي في الحالة هذه ؟

طلب اليمين من المنكر من شؤون الحاكم الشرعي ، ولا يحق لأحد القيام به إذا كان المقصود منه فصل الخصومة ، نعم يجوز للمدعي طلب اليمين من المنكر من باب التوثق ، ويجوز للمنكر إجابته لذلك ، لكن لا تجب عليه . وعليه فلا يجوز للمدعي في الحالة المذكورة المطالبة باليمين إلا من باب التوثق ، ولا تجب إجابته على ذلك بل تجوز ، كما أن الحالف لا يجوز له اليمين إلا مع التأكد واليقين وإلا كان عاصياً ، ولكن لا كفارة على اليمين المذكورة .

ارشيف الاخبار