من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
الاحوط وجوباً عدم التدخين وإجراء حكم المفطر عليه كما ان الاحوط وجوباً ثبوت الكفارة بتعمد التدخين.
وظيفة الله تعالى الثابتة بموجب لطفه عقلاً هو حفظ المصالح وتجنب المفاسد تشريعاً ، بأن يشرع شريعة كاملة تصلح الناس وتصلح لهم ، ويقيم الحجة الكافية على ذلك ليهلك من هلك عن بيِّنة ويحيى من حيى عن بينة ، وأما بعد كمال الشريعة وصلاحها فالاختيار مفتوح للناس ، فإن شاءوا شكروا النعمة باتباع الشريعة وسعدوا ، وإن شاءوا كفروا النعمة بمخالفة الشريعة وهلكوا ، كما قال تعالى : ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ) [ الإنسان : 3 ] . والإمامة من جملة الشريعة ، إذ جعلها الله تعالى بنحو لو عمل عليها لصلح أمر الإسلام فقد أدى ما عليه ، وبقي ما على الناس فإن أطاعوا صلح أمر الإسلام ، وإن عصوا تحملوا هم الجريمة ، ولا حجة لهم على الله تعالى بل كانت الحجة له عليهم أما إذا لم يجعلها فلا جريمة عليهم ، بل كانت لهم الحجة عليه وكان التقصير منه والمسؤولية عليه ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً .
لم يرد تحديد لذلك بخصوصه ، بل تابع لنظر من له تولي هذه الأمور .
إذا كان استعمل الملابس رأساً فلا خمس عليها ، وإن كانت قد تعطلت مدة فاللازم دفع خمسها .