إذا التحم وجرت فيه الحياة يعد جزءاً من بدن الحي ويلحقه حكمه ، نعم الأحوط وجوباً إذا كان من نجس العين أن تمر مدة يعد فيها جزءاً من بدن الحي عرفاً ، كما ذكرناه في كتاب الطهارة من رسالتنا ( منهاج الصالحين ) .
لا بُدَّ في زواج المتعة من الإيجاب والقبول اللفظيين ، ويكفي أن تقول المرأة للرجل : ( زوَّجتُك نفسي إلى وقت كذا بمَهر كذا ) فيقول الرجل : ( قبلْتُ ) ، أو يقول الرجل : ( أتزوجكِ إلى وقت كذا بمَهرٍ قدرُه كذا ) فتقول المرأة : ( قبلتُ ) .
يحرم على المؤمن تشويه سمعته ، وفعل ما يوجب هتكه وتوهينه ، فإذا لزم ذلك من الزواج المؤقت حرم ، لكنه لا يبطل ، كما أنه إذا كان حصول الهتك والتوهين مختصاً بصورة إعلان الزواج وظهوره فلا يحرم الزواج تكليفاً مع التستر به وإخفائه ، بل يحرم إظهاره لا غير ، دفعاً لمحذور الهتك والتوهين .