أما مواعيد الصلاة فالظاهر تحقق وقت صلاة الظهرين بانحراف الشمس عن دائرة نصف النهار في منتهى ارتفاعها ضمن دائرة شروقها المحيطة بالأفق ، فيجب الإتيان بهما ، كما أن الأحوط وجوباً الإتيان ببقية الصلوات برجاء المطلوبية مردداً بين الأداء لصلاة اليوم والقضاء لصلاة اليوم السابق .
وحينئذ إذا كان المراد بتلاشي الليل عدم غيبوبة قرص الشمس فالأحوط وجوباً الإتيان بصلاة العشائين بعد دخول الشمس في نصف الدائرة الأسفل ، والإتيان بصلاة الصبح قبل خروجها عن النصف المذكور .
وإن كان المراد بتلاشي الليل عدم غيبوبة البياض الذي يكفي في تحقق الفجر مع غيبوبة الشمس في الأفق فالأحوط وجوباً الإتيان بصلاة العشائين بعد غيبوبتها في الأفق قبل وصولها إلى دائر نصف الليل في منتهى نزولها في الأفق ، والإتيان بصلاة الصبح قبل ظهورها في الأفق بعد قوة نور الفجر .
وأما الصوم فيشكل مشروعيته أداء لو صادف شهر رمضان في الزمن المذكور سواءً لم تغب الشمس أصلاً أم غابت ولم يتحقق بغيبوبتها ظلام يبدأ من بعده نور الفجر ، بل اختلط ضياء الشفق بضياء الفجر من دون تمييز بينهما .
وحينئذ يتعين القضاء في الفصول التي يتميز فيها الليل عن النهار ويبدأ فيها الفجر بعد اشتداد الظلام ، هذا وفي مثل هذه البلاد كما تمر فترة يتلاشى فيها الليل كذلك تمر فترة فيما يقابلها من السنة يتلاشى فيها النهار بغيبوبة الشمس في تمام دورة الأرض ، وفي مثل هذه الفترة لا يتحقق وقت شيء من الصلوات حتى صلاتي الظهرين ، فاللازم حينئذ الإتيان بالصلوات الخمس بالنية التي تقدمت سابقاً موزعة على ما يناسبها من موقع الشمس من دائرة الأفق . ويظهر ذلك بالتأمل .
أما الصوم فلا يشرع أداء ، بل يتعين قضاؤه في الوقت المتقدم من فصول السنة .
إنما لا تجوز غيبة خصوص المؤمن إذا لم يكن متجاهراً بالفسق ، وإذا كان متجاهراً به جازت غيبته ، ولو في غير ما تجاهر به من المعاصي ، وفي عدم جواز غيبة المؤمن استثناءات أُخر يجوز فيها غيبة المؤمن ، مثل إظهار التظلم ، وموارد البدعة ، المحرمة.
إذا كان قد بذل جهده في الفحص ولم يقصر ولا تسامح وتسرع أجزأه ما وقع منه إن شاء الله تعالى ، وإن كان قد تسرع ولم يستكمل جهده في الفحص لزمه الرجوع لمن تتم الموازين عنده وفي حقه من المجتهدين وشرح الحال له ، فإن صادف صرف المال في محله فقد يفيه المجتهد المذكور ويجتزئ به حينئذ ، وإن لم يحرز صرف المال في محله لزمه التدارك ولم يجتزئ بما دفع .