سيتم تشييع المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد الحكيم (قدس سره)

سيتم تشييع المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد الحكيم (قدس سره)
2021/09/04

بسم الله الرحمن الرحيم (الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون * اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون) صدق الله العلي العظيم سيتم تشييع المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد الحكيم (قدس سره) يوم غد السبت 26 محرم 1443 هجرية في كربلاء المقدسة الساعة التاسعة صباحا . وسيكون التشييع في النجف الاشرف بعد غد ان شاء الله تعالى من مكتبه. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

اشتريت أعياناً متعددة من شخص كان قد سرقها من أبيه ، وأنا أعلم بذلك ، ثم بعتها ، والآن أريد إعادة المال لصاحبه الأصلي ، ولكني لا أعلم بالضبط أقيام ما بعته ، فكيف أعمل ؟ وأخاف من الضرر إن أخبرت المالك بذلك علىَّ أو على ابنه ؟ فهل لي أن أعطيه أياه تحت عنوان الهدية أو الدين ؟ أو أن أوصله له فقط دون عنوان معين ؟ وهل يبقى لي في ذمة ابنه هذا المال أستعيده منه كيفما استطعت ؟

إذا كانت الأعيان المذكورة يمكن تحصيل أمثالها يجب رد مثلها ، وإذا كانت أعياناً خاصة يجب دفع قيمتها حين الغصب ، مع ملاحظة فرق العملة على الأحوط وجوباً ، ويجوز إيصال التعويض بأي وجه اتفق بحيث يقع التعويض تحت يد المالك وسلطنته ، ويبقى المال الذي دفعته لابنه السارق في ذمته ، يجوز لك أخذه منه .

هل أستطيع أن أحكم بطهارة الكتابي على القول بطهارته وأنا أدري أنه يشرب الخمر ويأكل الخنزير وهل غَيبته مطهرة ؟

لا بأس بمباشرته مع ذلك إذا علم بطروء الطهارة عليه بالغسل ولو بوجه غير مقصود مع الجهل بتاريخ التنجيس والتطهير ، ومع العلم بتاريخ التطهير والجهل بتاريخ التنجيس ، بحيث لا يعلم المتقدم منهما من المتأخر ، أما إذا علم بتاريخ التنجيس وجهل تاريخ التطهير بحيث لا يعلم تقدمه عليه أو تأخره عنه فاللازم الاجتناب ، ولا تكون الغَيبة مطهرة له .

طالب الحوزة مثلاً قد يشتري بعض الكتب التي يستفيد منها فعلاً أو مستقبلاً ، فهل يجب عليه الخمس إذا حال عليها الحول ولم يقرأها ؟ أو قرأ جزءاً من دورة منها ؟

إذا لم يقرأها وينتفع بها الانتفاع المطلوب منها يجب الخمس فيها ، وإذا انتفع ببعضها الانتفاع المطلوب منها فإن كانت مرتبطة بعضها ببعض بيعاً وشراء بحيث لا ينظر إليها إلا بمجموعها لم يجب الخمس في الكل ، وإلا وجب الخمس فيما لم ينتفع به منها .

إذا كان استخدام اللولب لمنع الحمل أفضل لبعض النساء فهل يجوز إذا استلزم فحص الطبيب أو الطبيبة للمرأة ؟

يتوقف ذلك على الحاجة لمنع الحمل ، ولزوم الضرر المعتد به من بقية موانع الحمل ، بمرتبة يلزم الحرج من عدم استعمال اللولب ، وإذا دار الأمر بين الطبيب والطبيبة لزم ترجيح الطبيبة ، هذا إذا كان استعمال اللولب في نفسه حلالاً لعدم العلم بأنه يوجب قتل النطفة بعد انعقادها .

ارشيف الاخبار