بيان نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان ـ قوباد طالباني

بيان نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان ـ قوباد طالباني
2021/09/05

بمشاعر من الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المرجع الديني الكبير في مدينة النجف اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم المعروف بالاعتدال والوطنية والتضحية. و بهذا المصاب الجلل نتقدم بخالص التعازي والمواساة القلبية الى ال الحكيم الكرام، والى مقلدي الراحل ومقام المرجعية سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

 

قوباد طالباني

نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ترد في المناسبات بعض الهدايا المالية أو العينية كما في الولادات والأعراس ، وبعضها لا يصلح إلا للطفل أو الزوجة كالملابس والمصوغات ، علماً بأن الذي يقوم بإيفاء هذه الديون الاجتماعية - مع المسامحة في العبارة - هو الرجل ، فهل يجب الاحتفاظ بها للطفل إلى حين بلوغه ؟ وهل يجوز للزوجة امتلاك الذي لا يصلح إلا لها - كالملابس النسائية والمصوغات الذهبية - ؟

إذا كان ظاهر حال المهدي أن الهدية للزوجة أو الطفل كانت لهما ، ولم يجز للزوج أو الأب التصرف فيها ، وإذا كان ظاهر حاله أنها للأب أو الزوج كانت له ، وإذا لم يعلم وجب الرجوع للمُهدي لإيضاح الحال ، أو قبضها من الأطراف التي يتردد الأمر بينها ، ثم الاحتياط أو التصالح بينهم .

أكتب على الدوام نصوص أدبية أحيانا تتحدث عن مواقف عاطفية مثلا أو فيها إطراء للمجتمعات الغربية , هل ذلك جائز شرعا ؟

الاطراء ان كان في مجالات التقدم التقني وما شابه لا بأس به, والحذر من إغفال مجالات الانحراف الاخلاقي والعقيدي في تقييم المجتمعات الغربية.

هل للوالد أن يمنع ولده عن فعل شيء معين إذا كان محتملاً وقوع ضرر عليه أو عليهم ؟ وهل للوالد منع الولد لا لخوف الضرر بل لأجل أن يرى مدى إطاعة ولده له ؟ أقول هل يجب على الولد إطاعة والده ؟

أما المنع بنحو القسر فلا يجوز إلا إذا كان الضرر مهماً ، بحيث يحرم إيقاعه بالنفس ، وأما المنع بالنهي عن فعل الشيء من دون قسر على تركه فهو جائز للأب ، لكن لا يجب على الولد إطاعته إلا أن يلزم من ترك الإطاعة العقوق لكونه إساءة للأب ، وخروجاً عن مقتضى الأبوَّة عرفاً ، بحيث يكون تعدياً عرفاً ، هذا في الكبير أما الصغير فلوليِّه - أباه كان أو غيره - منعه بنحو القسر عما يضره مطلقاً .

1. عقد الإيجار المنتهي بالتمليك (leasing) هو من العقود المستجدة بالمغرب (منذ 1965)، وهو يخوّل للأشخاص امتلاك سيارات مثلاً عن طريق التعامل مع شركة تأجير وفق شروط وبنود معينة، وهي كالآتي: الاتفاق مع البائع على نوع السيارة المرغوب فيها وعلى طريقة تملّكها. و في حالة رغبة الزبون بالإيجار مع إمكانية التملّك في آخر مدة الإيجار، يعطيه البائع ملفا يحيله على مؤسسة مالية تتعاقد معه مع تحديد طريقة التسديد. في حالة موافقة هذه المؤسسة على الطلب بإيجار السيارة مع إمكانية تملّكها في آخر مدة الإيجار يقوم الزبون بتوقيع عقد معها يحتوي على عدة بنود منها: - دفع آني لنسبة مالية من إجمالي قيمة السيارة. - تكون السيارة قانونيا باسم المؤسسة المالية. - التعهد كتابيا مع التنسيق مع مؤسسة الزبون البنكية على دفع مستحقات شهرية مقابل إيجار السيارة لمدة زمنية تتراوح بين السنتين و الخمس سنوات، حسب رغبة الزبون. - تكون مصاريف التأمين في عهدة الزبون المستأجِر. - في آخر مدة الإيجار يمكن للمستأجر إنهاء العقد أو استئناف التأجير، كما يمكنه – وهو الأغلب – تملّك السيارة بصفة نهائية عن طريق دفع ما تبقى من قيمتها. - في حالة إنهاء وفسخ عقد الإيجار من طرف المستأجر يتم استرجاع السيارة من طرف المؤسسة المالية. - لا يمكن للمستأجر بيع السيارة أو إيجارها لطرف ثالث. - مجموع المستحقات الشهرية بالإضافة إلى ما يُدفع عند نهاية مدة التأجير لقاء تملّك السيارة، يُشَكّل مبلغا محددا قد اتُّفِق عليه منذ البداية بين الشركة المستأجرة والزبون، وهو يفوق عادة الثمن الفعلي لبيع السيارة بالشكل المتعارف (أي دون تأجيل الثمن). ---- فهل اقتناء سيارة أو غيرها جائز بهذه الطريقة. 2. في حال عدم بطلان العقد المذكور، ما هو حكم الضريبة المضافة على أصل القيم المالية الواجب أداؤها شهريا، حيث أنها لا تخضع لنسبة ثابتة محددة، وذلك راجع لالتزامات الشركة المؤجّرة بالقانون الضريبي العام والذي قد تُجري عليه الدولة بعض التعديلات للتماشي مع رؤيتها الاقتصادية. فمثلاً، بعدما تم تخطيط القانون المالي لعام 2008، لوحظ انتقال الضريبة المضافة (TVA) من 10 %إلى 20% في مطلع العام، أي أن المستأجر الذي كان يدفع ألفين ومئتي درهما شهريا (مع احتساب الضريبة)، أصبح واجبا عليه أداء قيمة ألفين وأربعمائة درهما في الشهر عند دخول القانون المشار إليه حيّز التطبيق. ---- فهل هذا يضر المعاملة، على فرض الحكم بصحتها.

ج 1 ــ هذا العقد عقد اجارة مشروط بالخيار بين تمديد الاجارة او شراء السيارة ولا مانع من ذلك كما لا مانع من تعهد مالك السيارة على الالتزام بما يختاره المستأجر من تمديد الاجارة او شراء السيارة. ج 2 ــ لا مانع من دفع الضريبة الاضافية للدولة مثل سائر الضرائب المدفوعة، ظلماً ولا يضر ذلك بنفس المعاملة بين الشركة او المشتري او المستأجر. يسر الله اموركم ووفقكم لمرضاته.

ارشيف الاخبار