كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

أنا أشتغل ببيع المواد الاحتياطية للسيارات من إطارات وبطاريات وغيرها ، وتعاملنا نقداً وبالأجل ، وفي حالة البيع بالأجل نأخذ فرقاً بالسعر ، وعلى شكل أقساط ، فإذا كان كلفة الزوج من الإطارات (100.000) دينار مثلاً نبيعه نقداً بـ( 110.000) دينار . أما إذا أراده المشتري على شكل أقساط فنأخذ منه مقدمة ، والمبلغ المتبقي نحتسب له أرباح بنسبة الثلث ، فإذا دفع لنا (50.000) يضاف على الثلاث وخمسون ألف دينار المتبقية نسبة الثلث ، فيكون مجموع المبلغ المتبقي (53.000) + (17000) التي هي فرق الأجل . فهل هذه الطريقة صحيحة شرعاً ؟ وإذا لم تكن هذه الطريقة صحيحة فما هي الصيغة الشرعية التي تجعل معاملتنا بالأجل صحيحة شرعاً ؟ علماً بأننا في حالة البيع نقداً يتوقف عملنا وعمل السائقين ، لأن أغلبهم عاجزين عن الشراء نقداً .

البيع بالأجل حلال حتى ولو كان بأكثر من النقدي ، ويجوز الاتفاق بسعر أعلى حتى مع اختلاف كمية الأقساط ، ولكن بشرط أن تكون الزيادة متفقاً عليها من أول المعاملة ، ولا يجوز فرض الزيادة على المشتري بعد إكمال المعاملة ، فإذا علم أن المشتري يقسط الثمن على ثلاثة أقساط - مثلاً - جاز أن تباع له البضاعة بسعر أكثر من المشتري الذي يشتري البضاعة بقسطين ، ولكن يلزم أن تكون الزيادة محدَّدة عند المعاملة . فإذا حُدِّد الثمن ، وحُدِّدَت الأقساط ، فصادف أن عجز المشتري عن الدفع فيحرم أخذ الزيادة على السعر المقرر بسبب التأخير .

علمائنا الأفاضل ، أتقدم لسماحتكم بعد أن ملأت الحيرة قلبي ، سؤالي بسيط ، لكني أعلم أنه متشعِّب : ما الفرق بين السُّنة والشيعة ؟ ولماذا اختلفوا ؟ وما وجه الاختلاف في العقائد والعبادات ؟ حفظكم الله ، وجعلكم ذخراً للأمة وسنداً لها .

الشيعة هم أتباع الإمام علي ( عليه السلام ) وآل البيت ( عليهم السلام ) من بعده ، والذين يرونهم أحقّ بالخلافة ، ويدينون بولايتهم ، اعتماداً على مجموعة من الآيات الكريمة مثل آية التطهير : ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) [ الأحزاب : 33 ] ، ومجموعة من النصوص النبوية ، مثل حديث الغدير ، حيث أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال في حق الإمام علي ( عليه السلام ) : ( مَن كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه ، اللَّهم والِ من والاه ، وعادِ من عاداه ) ، في قضية مفصَّلة ، حتى أن حسَّان بن ثابت قال أبياتاً منها : فقالَ له قُم يا عليّ فإنني رضيتُك من بعدي إماماً وهادياً فمن كنتُ مولاهُ فهذا وليُّهُ فكونوا له أنصار صِدقِ موالياً وكذلك حديث الثقلين : ( إني تارك فيكم خَليفتين ، كتابَ الله وأهلَ بيتي ، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عَليَّ الحوض ) [ مسند أحمد 5/182 ] ، وحديث السفينة ، وهو قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( مَثَل أهل بيتي فيكمَ مثل سفينة نوح ، من ركبها نَجا ، ومن تخلَّف عنها هَلَك ) [ يراجع : المستدرك على الصحيحين ، و: ميزان الاعتدال ، وغيرهما ] . وحديث الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) ، فقد روى البخاري عن جابر بن سمرة ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : ( يكون بعدي اثنا عشر أميراً ) ، فقال كلمة لم أسمعها ، فقال أبي أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : ( كلُّهم من قريش ) [ يراجع : البخاري ، كتاب الأحكام ، و: مسلم 4/482 ] . وهناك مجموعة أخرى من الآيات الكريمة والنصوص ، والأدلة الأخرى التي يستشهد بها شيعة آل البيت ( عليهم السلام ) . أما السنّة فهم أتباع مدرسة الخلفاء ، وقد يطلق عليهم أبناء السنة والجماعة ، أما لفظة الجماعة فقد أُطلقت عليهم بعد سيطرة معاوية بن أبي سفيان على مقاليد الحكم ، بعد استشهاد الإمام علي ( عليه السلام ) ، وصُلحه مع الإمام الحسن السبط ( عليه السلام ) ، حيث اجتمعوا على أمارة معاوية ، فسمّي ذاك العام بعام الجماعة . وأما لفظة السُّنَّة فقد جاءت في أعقاب الخلاف ، في مسألة خلق القرآن في أيام العباسيين ، حيث أطلقه أنصار أبي الحسن الأشعري على أنفسهم ، ثم غلب على كل أتباع مدرسة الخلفاء . ويتفق الشيعة والسنّة بشكل عام في أصول الإسلام : التوحيد والنبوة والمَعاد ، ويختلفون في موضوع الإمامة وتحديد الأئمة ، أما من الناحية الفقهية فليس هناك خلاف جوهري ، بل قد تتفق اجتهادات الفقهاء من الطرفين وقد تختلف ، كما قد تختلف اجتهادات فقهاء المذاهب الأربعة ، بل اجتهادات فقهاء المذهب الواحد [ يراجع كتاب : الفقه على المذاهب الخمسة ] .

هل يجوز التمتع بامرأة قد هجرها زوجها لأكثر من سنتين ؟

لا يجوز ذلك ، ويمكنها مراجعة الحاكم الشرعي وعرض حالتها عليه ، لإجبار زوجها على الرجوع أو الطلاق .

ارشيف الاخبار