ج: يصح حجه والبذل نافذ على من بذله ويجزي عن حجة الإسلام، إلاّ أن الإشكال في عملية المداورة مع المكلفين بدفع الحقوق حيث لا يترتب عليها براءة ذمتهم من الحقوق
إذا كان المخرّبون في مقام الإضرار بالمؤمنين جاز الإعلان عنهم من أجل التحصُّن من شرهم ، أو من أجل إنكار المنكر عليهم ، وأما إذا لم يكونوا كذلك فلا يجوز الإعلان عنهم مع إيمانهم إذا كان فيه توهين لهم ، أو سبباً للإضرار بهم .