لا بُدَّ في زواج المتعة من الإيجاب والقبول اللفظيين ، ويكفي أن تقول المرأة للرجل : ( زوَّجتُك نفسي إلى وقت كذا بمَهر كذا ) فيقول الرجل : ( قبلْتُ ) ، أو يقول الرجل : ( أتزوجكِ إلى وقت كذا بمَهرٍ قدرُه كذا ) فتقول المرأة : ( قبلتُ ) .
يجب الرجوع لمقلده في معرفة الحكم الشرعي ، فيعمل برأيه فيه دون رأي غيره ، وأما الإجازة في التصرفات التي تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي فيكفي الرجوع إلى أي مجتهد عادل .
نعم ، في خصوص التصرف بسهم الإمام ( عليه السلام ) اللازم ترجيح الأوثق الأعرف بمواقع الصرف ، الأقدر على ذلك .