كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

رجل عقيم ، يعطيه أخوه ولد ، ويسجل في الأوراق الرسمية باسم العم ، هل يجوز ؟

لا يجوز تسجيل الولد باسم غير أبيه إذا وجب ضياع نسبه ، كما أن الولد يبقى أجنبياً عن زوجة عمه ، فيجب عليها التحجب منه إذا بلغ .

لدي معرفة بمعالجة عرق النسا ( الطق ) ، هل يجوز لي معالجة النساء لغير الزوجة والمحارم ، علماً أن المرض أعلاه لا يعالج من قبل الأطباء كما هو معروف ؟

لا بأس بعلاج النساء الأجنبيات ، ولا بُدَّ من تجنب النظر واللَّمس المحرَّمين بالستر ، إلا أن يتوقف العلاج عليهما ، فيحل مع الاقتصار على مقدار الضرورة .

ما حكم التعامل ببطاقة الائتمان ( فيزا كارد ) ؟

لا مانع منه في نفسه إذا كان وفق الضوابط الشرعية .

ارشيف الاخبار