إذا كانت الأموال قد تلفت باستخدامها في المؤنة فلا يجب الخمس فيها ، وإذا كانت قد تلفت من دون ذلك فالخمس مضمون عليه فيما إذا كانت قد تعلق الخمس عليها بمرور سنة من بعد الربح ، فيجب عليه أداء الخمس حينئذ .
عقيدتنا في الأنبياء ( عليهم السلام ) أنهم معصومون منزهون ، وكل ما دل على خلاف ذلك مؤول أو مردود ، والإسرائيليات من الأكاذيب التي ابتلى الإسلام بها ، وعقيدتنا في رفعة مقام نبينا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) لا تسوغ الطعن في غيرهم ، فليتق الله رجل أو ليسكت .