سيتم تشييع المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد الحكيم (قدس سره)

سيتم تشييع المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد الحكيم (قدس سره)
2021/09/04

بسم الله الرحمن الرحيم (الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون * اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون) صدق الله العلي العظيم سيتم تشييع المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد الحكيم (قدس سره) يوم غد السبت 26 محرم 1443 هجرية في كربلاء المقدسة الساعة التاسعة صباحا . وسيكون التشييع في النجف الاشرف بعد غد ان شاء الله تعالى من مكتبه. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

كيف يمكننا تطهير الأرض المتنجسة في الصور التالية إذا كان التطهير بالماء القليل ( الصورة الأولى ) ، فيما إذا كانت الأرض صلبة أو رخوة أو رملية ( الصورة الثانية ) ، فيما إذا كانت عين النجاسة موجودة أو غير موجودة ، وهل يشترط جريان الماء إذا كان الماء قليلاً ؟ وما حكم الأراضي التي لا يجري عليها الماء إذا تنجست ؟ وهل من الضروري أن يسحب الماء الذي صب على الأرض عند تطهيرها بكامله ؟ أم تطهر الأرض بكاملها ؟ وإن بقي شيء من هذا الماء في بعض المواضع ؟

( الصورة الأولى ) : تطهر الأرض في الجميع بعد انفصال ماء الغسالة ، وإذا نفذ الماء في أعماق الأرض الرخوة والرملية تنجس باطنها وطهر ظاهرها ، نعم إذا كان النافذ رطوبة قليلة فلا يوجب نجاسة الباطن . ( الصورة الثانية ) : لا بُدَّ من زوال عين النجاسة في التطهير ، ولا يجب جريان الماء ، بل لا بُدَّ من إزالته ولو بقطعة من القماش طاهرة تمتصه . يجب زوال ماء الغسالة بالمقدار المتعارف على ما تقدم توضيحه في جواب بعض الأسئلة السابقة .

توفي رجل قبل سنتين تقريباً ، وله زوجتان ، توفيت أحداهما قبل ذلك ، وله من كل منهما بنتان ، ولم يوصي بشيء ، وترك لهم سيارة واحدة فقط ، وكان سعرها حينئذ ما يقارب (6) ملايين دينار عراقي . أحد الورثة كان يستخدم هذه السيارة ولم يرض أن تباع لغيره ، وهو غير قادر على أن يشتريها بما تساوي قيمتها في حينه ، بل أقل من ثمنها ، وبعد ذلك لفترة أصبح ثمن السيارة بعد النزول مليون ونصف تقريباً ، وعندها أراد أن يشتريها بهذا الثمن الجديد : أ - هل يتحمل الشخص المذكور فرق السعر ؟ علماً أنه كان يماطل . ب - إحدى بناته تدَّعي بأن أباها وهبها حاجة من حوائجه ، وهي فعلاً كانت تستخدم تلك الحاجة ، فهل هي مصدقة في كلامها ؟

أ - لا يتحمل الشخص المذكور فرق السعر ، لكن عليه أجرة السيارة في المدة التي استخدمها ، يدفعها للورثة . ب - إذا كانت الحاجة المذكورة تحت يد البنت في حياة أبيها وكانت تستخدمها استخدام الملك وتختص بالسيطرة عليها صدقت ، وإذا كانت الحاجة في حياة الأب تحت سيطرة الأب ، وكانت البنت تستخدمها كما يستخدم أهل البيت حوائج الأب ، من دون أن تستقل بها في حياته ، وإنما استخدمتها ، وسيطرت عليها بعد وفاته ، فإنها لا تصدق إلا أن تثبت دعواها بوجه شرعي .

ارشيف الاخبار