سماحة المرجع الشيخ عبد الله جواد الآملي

سماحة المرجع الشيخ عبد الله جواد الآملي
2021/10/20

سماحة المرجع الشيخ عبد الله جواد الآملي

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من الفتن التي تؤثر علينا نحن الشباب ، ومن الفتن هي لبس المرأة النقاب والعباءة المخصَّرة ، وليس هذا وحسب ، بل زاد الأمر واستفحل حتى وصل إلى لبس بما يشبة اللثام على الوجه ، وكأن الفتاة ستدخل في معركة ، فيا ترى ما هو حكم الشرع إزاء هذا الأمر ؟ إذا عرفنا أن الوضع الاجتماعي والقبلي يحرم هذا الوضع ؟ وما هي الضوابط لها اذا كان الأمر جائزاً ؟ مع بيان وتحديد الحجاب الشرعي للمرأه ؟

يجب على المرأة ستر رأسها وبدنها عدا الوجه والكفين ، والأحوط وجوباً ستر القدمين عن الناظر الأجنبي بأي ساتر كان ، نعم الأحوط وجوباً اجتناب ما كان مظنة الإثارة والفتنة ، كما أن الأحوط وجوباً لها عدم استعمال الطِّيب ، بحيث يشمُّه الأجنبي ، والأولى والأفضل لها ولمجتمعها استعمال الحجاب المحتشم الرائج في البلد .

هل يعتبر إذن الولي في تزويج البكر البالغة الرشيدة ؟

نعم ، يجب إذنه في العقد دواماً أو منقطعاً مع الدخول ، ولا يجب إذنه في العقد عليها عقداً منقطعاً مع عدم الدخول .

هل يصح أن يجعل لكل مبلغ يحصل عليه رأس سنة مستقلة ، مثلاً طالب علم يحصل على حق الإمام على ختمة قرآن ، وعلى خطابة حسينية ، مساعدة من بعض المؤمنين ... وهكذا ؟

للإنسان رأس سنة واحدة يجب عليه تصفية خمسه في جميع الفوائد الحاصلة له فيها عند حلول رأس السنة المذكورة ، وليس له أن يجعل لكل فائدة سنة تخصها ، كما ذكرناه في المسألة (49) من كتاب الخمس من رسالتنا ( منهاج الصالحين ) . وينبغي التنبه إلى أن سهم الإمام المدفوع لطالب العلم أو للفقير لا يملك فلا يجب فيه الخمس ، إلا أن يرى الولي تمليكه لمصلحة زائدة على مصلحة البذل أو الصِّرف . وأما المال المأخوذ مقابل العمل كالخطابة وقراءة القرآن فهو مملوك ، فإذا حل رأس السنة فإن كان المكلف قد أدى ما عليه من العمل فالواجب تخميس المال الذي بقي عنده من مال الإجارة ، وإن لم يكن قد أداه استثنى قيمة العمل الذي في ذمته من المال الذي بقي عنده ويجب عليه الخمس في الزائد بعد الاستثناء لا غير .

ارشيف الاخبار