إذا لم يكن للمقتول ولد فالزوجة تستحق الربع من كل التركة ، بما فيها ما ورد في الفقرة الثانية ، كما أنها تستحق ربع الدية المذكورة في أول السؤال ، وأما مصاريف الفاتحة فلا يتحملها الورثة إلا بطيب أنفسهم .
لا يكفي هذا في التخلص من الربا ، نعم إذا كان البنك حكومياً أمكن الاقتراض منه لا بنية الفائدة ، وإجراء حكم مجهول المالك على المال المأخوذ منه ، ثم دفع الفائدة على أنها ضريبة تؤخذ منه كسائر الضرائب المأخوذة ظلماً .