من قال أن الأشراف كانوا يتجنبونها ، في أول التشريع والتاريخ يؤكد قيام جماعة بها ، كما إنه ربما يكون امتناع بعض الناس عن المتعة لعدم احتياجهم إليها ، وربما يكون ذلك لتأثير الأعراف والتقاليد عليهم ، أو لتحريم السلطان لها .
وعلى أي حال فلا معنى للاعتراض على ما ثبت أنه من الشرع بمثل هذه الاعتراضات ، إذ أن الشريعة لا تؤخذ من أشراف الناس أو غيرهم ، وإنما تؤخذ من المصادر الصحيحة كالكتاب الكريم ، وأحاديث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأهل بيته ( عليهم السلام ) ، وإلا فالأشراف يصعب - في عصرنا - عليهم أن تتزوج المرأة ممن هو دونهم في الشأن ، ويصعب عليهم أن تتزوج المرأة إذا مات زوجها وطلَّقت ، خصوصاً إذا كانت كبيرة السن ، ويصعب عليهم أن تتزوج المرأة التي ليس لها أب من دون رضا أكابر أهلها ، إلى غير ذلك مما لا يمكن البناء على حرمته من أجل استنكار الناس له .
إذا كانوا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس فالظاهر طهارتهم وعدم نجاسة ما يلاقونه برطوبة ، وأما إذا كانوا من غير أهل الكتاب حرم تمكينهم من البناء ، ووجب تطهير ما يلاقونه من المسجد .