يصح صومه في الصورتين ، نعم إذا انكشف أنه قد حصلت الجنابة بعد الفجر بمقدار معتد به بحيث لو فحص عن الفجر لأمكنه رؤيته فيبطل صومه ويجب عليه القضاء على الأحوط وجوباً ، ولا تجب عليه الكفارة .
إذا تعذر صرف هذه الأموال في زوار الإمام الحسين ( عليه السلام ) بكربلاء في زيارة الأربعين وجب صرفها في زيارة الأربعين في طريقهم إلى كربلاء مع إمكان ذلك .