كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

في بعض بلاد النرويج يتلاشى الليل تماماً من شهر تموز إلى منتصف آب فيكون الوقت كله نهاراً خلال اليوم .. فما هو حكم الصيام إذا صادف شهر رمضان ؟ وما هو حكم مواعيد الصلاة ؟

أما مواعيد الصلاة فالظاهر تحقق وقت صلاة الظهرين بانحراف الشمس عن دائرة نصف النهار في منتهى ارتفاعها ضمن دائرة شروقها المحيطة بالأفق ، فيجب الإتيان بهما ، كما أن الأحوط وجوباً الإتيان ببقية الصلوات برجاء المطلوبية مردداً بين الأداء لصلاة اليوم والقضاء لصلاة اليوم السابق . وحينئذ إذا كان المراد بتلاشي الليل عدم غيبوبة قرص الشمس فالأحوط وجوباً الإتيان بصلاة العشائين بعد دخول الشمس في نصف الدائرة الأسفل ، والإتيان بصلاة الصبح قبل خروجها عن النصف المذكور . وإن كان المراد بتلاشي الليل عدم غيبوبة البياض الذي يكفي في تحقق الفجر مع غيبوبة الشمس في الأفق فالأحوط وجوباً الإتيان بصلاة العشائين بعد غيبوبتها في الأفق قبل وصولها إلى دائر نصف الليل في منتهى نزولها في الأفق ، والإتيان بصلاة الصبح قبل ظهورها في الأفق بعد قوة نور الفجر . وأما الصوم فيشكل مشروعيته أداء لو صادف شهر رمضان في الزمن المذكور سواءً لم تغب الشمس أصلاً أم غابت ولم يتحقق بغيبوبتها ظلام يبدأ من بعده نور الفجر ، بل اختلط ضياء الشفق بضياء الفجر من دون تمييز بينهما . وحينئذ يتعين القضاء في الفصول التي يتميز فيها الليل عن النهار ويبدأ فيها الفجر بعد اشتداد الظلام ، هذا وفي مثل هذه البلاد كما تمر فترة يتلاشى فيها الليل كذلك تمر فترة فيما يقابلها من السنة يتلاشى فيها النهار بغيبوبة الشمس في تمام دورة الأرض ، وفي مثل هذه الفترة لا يتحقق وقت شيء من الصلوات حتى صلاتي الظهرين ، فاللازم حينئذ الإتيان بالصلوات الخمس بالنية التي تقدمت سابقاً موزعة على ما يناسبها من موقع الشمس من دائرة الأفق . ويظهر ذلك بالتأمل . أما الصوم فلا يشرع أداء ، بل يتعين قضاؤه في الوقت المتقدم من فصول السنة .

ما حكم الجرم الذي يرى بعد انتهاء الصلاة على أجزاء الوضوء ودون علم مُسبَق بوجوده ؟

إذا احتمل أنه لم يكن موجوداً أثناء الوضوء أو احتمل وصول الماء من خلاله إلى البشرة لكثرة صب الماء مثلاً صحَّ الوضوء ، وإن علم بوجوده أثناء الوضوء ومنعه من وصول الماء للبشرة وجب إعادة الوضوء والصلاة .

بعض الاوربيات يعتنقن الاسلام بعد زواجهن من مسلم ولكن بعد ان تنفصل عن الزواج ترجع الى دينها الاول اي تترك الاسلام، سؤالي ماحكم من يرتد عن الاسلام واذا رجعت مره ثانية هل يقبل منها؟

يجوز الزواج من الكتابية دواماً ومتعة على كراهة خصوصاً في الدوام ومع وجود المسلمة عنده أو تيسر الزواج بها ولا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة غير الكتابية مطلقاً دواماً ومتعة. كما انه لا يكفي في الاسلام النطق بالشهادتين إلا إذا كان عن إقرار بمضمونما, بحيث يظهر من حال الشخص أنه قد اعتنق الإسلام وأقرّ به وإن لم يكن برهان كافٍ إذ ليس المراد بالاقرار الاعتقاد بذلك عن بصيرة بل الجري عليه والإذعان العملي به فاذا ارتدت الزوجة الملية عن الاسلام بعد الاقرار بمضمونه كانت بحكم الكافرة فان صارت كتابية امكن البقاء معها وان صارت من غير اهل الكتاب بطل زواجها وانفصلت عن زوجها, فان تابت جاز تجديد العقد عليها.

ارشيف الاخبار